الغرف المجتمعة
ملف رقم 136156 قرار بتاريخ 18-02-1997
بيع محل تجاري-بعقد عرفي-ضرورة الشكل الرسمي
المواد 79/1 من القانون التجاري -324 مكرر1 103 قانون مدني
من المقرر قانونا ان كل بيع اختياري او وعد ببيع و بصفة اعم كل تنازل عن محل تجاري و لو كان معلقا على
شرط او صادرا بموجب عقد من نوع اخر يجب اثباته بعقد رسمي و الا كان باطلا
و من المقرر ايضا انه (زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها الى شكل رسمي يجب تحت طائلة
البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار او حقوق عقارية او محلات تجارية او صناعية او كل عنصر
من عناصرها او … في شكل رسمي
و من المقرر ايضا انه (يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كان عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد او ابطاله).
و لما ثبت في قضية الحال ان قضاة الاستئناف لما اعتبروا العقد العرفي المتضمن بيع قاعدة تجارية عقدا صحيحا
مكتمل الشروط الخاصة بوصف المبيع و تحديد الثمن و تترتب عليه صحيحا مكتمل الشروط الخاصة بوصف المبيع
و تحديد الثمن و تترتب عليه التزامات شخصية متمثلة في اتمام اجراءات البيع يكونون بقضائهم هذا قد خرقوا
القانون الذي يعتبر الشكل الرسمي في بيع قاعدة تجارية شرطا ضروريا لصحة البيع و ان تحرير عقد البيع في
شكل اخر يخالف القانون يؤدي الى بطلان ذلك العقد بطلانا مطلقا كونه يمس بالنظام العام
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار
القرار
…..بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض و مجموع اوراق ملف الدعوى
….
حيث ان المسمى ب ا طعن بطريق النقض بتاريخ 29-اكتوبر 1994 في القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر
في 3 ماي 1994 القاضي –بعد الغاء الحكم الاول الصادر عن محكمة المحمدية في 10-ماي-1992
-بالإشهاد بصحة بيع المحل التجاري المبرم بين الطرفين المتنازعين بموجب العقد العرفي المؤرخ في 22 اوت
1988 و بصرفهما امام الموثق للقيام بإجراءات نقل الملكية مع الزام الشاري المطعون ضده المسمى (ع ح)
بإدانة مبلغ يقدر بمائتي و خمسين الف (250000) دينار يمثل قيمة الثمن المتبقي و كذلك تسعة الاف (9000)
دينار مقابل مؤخر بدل الايجار
حيث ان الاستاذ …اودع مذكرة –تدعيما للطعن- تتضمن وجها واحد
حيث ان المطعون ضده لم يرد رغم صحة التبليغ
حيث ان الطعن بالنقض استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه بدعوى ان عملية بيع محل تجاري تخضع
لأحكام المادتين 79 من القانون التجاري و 324 مكرر1 من القانون المدني و انه يجب اثباته بعقد رسمي تحت
طائلة البطلان الا ان القرار المنتقد رفض الدفع الخاص ببطلان العقد و قضى بصحته.
حيث انه يتبين من القرار المطعون فيه ان قضاة الاستئناف اعتبروا ان العقد العرفي المحرر بتاريخ 22-08-1988
بين طرفي النزاع و المتضمن بيع قاعدة تجارية من الطاعن ب ا الى المطعون ضده ع ح عقد صحيح مكتمل
الشروط الخاصة بوصف المبيع و تحديد الثمن و تترتب عليه التزامات شخصية و نتيجة لذلك قضوا بصرف الطرفين
امام الموثق لإتمام اجراءات البيع.
حيث ان قضائهم هذا يخرق احكام المادتين 79 من القانون التجاري و 24 مكرر1 من القانون المدني لكونهما
تشترطان في كل بيع محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الاطراف و كذا حقوق الغير و الا كان باطلا.
حيث ان الشكل الرسمي في عقد بيع القاعدة التجارية شرط ضروري لصحته و ان تحرير عقد البيع في شكل اخر
يخالف القانون و يؤدي الى بطلان ذلك العقد.
حيث انه اذا كان صحيحا ان العقد العرفي المتعلق ببيع قاعدة تجارية يتضمن التزامات شخصية على عاتق البائع
و الشاري الا انه باطل بطلان مطلقا لكونه يخضع لإجراءات قانونية تخص النظام العام لا يمكن للقاضي ان يصححها
بالحكم على الاطراف بالتوجه امام الموثق للقيام بإجراءات البيع.
و ضمن هذه الظروف انه يتعين على قضاة الموضوع ان يقضوا ببطلان العقد العرفي المتعلق ببيع القاعدة التجارية
و يأمروا بإرجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد وفقا لأحكام المادة 103 من القانون المدني
و بما ان القرار المنتقد لم يراع القواعد القانونية المبنية اعلاه فانه يستحق النقض
لهذه الاسباب
تقضي المحكمة العليا
بقبول الطعن شكلا و موضوعا و بنقض و ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء معسكر في 03 ماي
1994 و بإحالة القضية و الاطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون
و ابقاء المصاري على المطعون ضده
……
شكراً لكم على هده المعلومات القيمة