قرار الغرف المجتمعة في موضوع “سقوط الخصومة”
في الغرف, مستجدات
الغرف المجتمعة
رقم الملف 201823 قرار بتاريخ 27-03-2001
……….
ان المحكمة العليا بهيئة الغرف المجتمعة
………
حيث ان طعن بالنقض السيد م م في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في
تاريخ 11 -10-1997 الذي قضى بعدم قبول دعوى السقوط شكلا.
حيث ان الطاعن استوفى الاشكال و الآجال القانونية
حي ثان الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون حيث ان الطاعن يعيب على القرار المطعون
فيه مخالفة المادة 220 من قانون الاجراءات المدنية لما قضى بانه هذا النص لا يعني الا
القرارات التي تكتسي طابعا تحضيريا و بذلك يستثني قرارات المحكمة العليا التي يعتبرها نهائية .
و انه بقضائه هذا يكون القرار المطعون فيه وقع في خلط ادى به الى مخالفة القانون ذلك
ان دعوى الحال لم تكن ترمي الى سقوط الخصومة امام المحكمة العليا و لا الى الامتناع عن
تنفيذ القرار هذه الجهة القضائية بل كانت تهدف الى التصريح بسقوط الخصومة عملا
بالمادة 200 من قانون الاجراءات المدنية و بالتالي فالقرار المطعون فيه قد خالف النص الذي
يسمح بالمطالبة بسقوط الخصومة امام جهة الاحالة بعد النقض بعد مضي سنتين من صدور
قرار المحكمة العليا
حيث انه بالرجوع الى وقائع الدعوى يتبن ان الطاعن اقام دعوى امام محكمة الجزائر التي
قضت بطرد المطعون ضده من الاستئناف المطعون ضده في دعوى الحال لهذا الحكم قضى
المجلس القضائي للجزائر بالمصادقة عليه في 26 فيفري 1992 فطعن المحكوم عليه في
هذا القرار امام المحكمة العليا التي نقضته في 10-01-1995 وفي 5-03-1997 اقام الطاعن
الحالي قمن طرف المحكمة العليا اذ كان يرجع ض اي الموضوع.
و حيث ان قرار الاحالة بعد مام جهة الاحالة اي المجلس القضائي للجزائر يطلب بموجبها
سقوط خصومة الاستئناف.
حيث ان دعوى سقوط الخصومة الواردة في المواد 220-221 -222-223-224 من قانون
الاجراءات المدنية هي دعوى ناتجة عن قرينة اهمال الخصومة من طرف المتقاضين
لعدم استمراره في متابعة الاجراءات او عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع
وحيث ان قرار الاحالة بعد النقض من طرف المحكمة العليا اذ كان يرجع النزاع امام الجهة
القضائية الدنيا للنظر فيه من جديد فهذا لا يعني ان تكليف جهة الاحالة يقع بقوة القانون بل
يتعين على الاطراف السهر على اعادة السير في الدعوى امام هذه الجهة
و حيث ان قرار النقض و الاحالة يرجع الاطراف الى الحالة التي كانت عليها امام قضاة
الموضوع و اذا تعلق الامر بنقض ز احالة قرار مجلس قضائي ترجع الاطراف الى الحالة التي
كانت عليها بعد الاستئناف ما عدا الاجراءات التي شملها النقض.
و حيث ان دعوى سقوط الخصومة تقام امام المحكمة من طرف المدعى عليه في مرحلة
الاستئناف هو المستأنف عليه ذلك ان الاستئناف يعتبر دعوى جديدة يكون فيها المستأنف
هو المدعي و المستأنف عليه هو المدعى عليه
حيث ان اذا تعلق الامر بسقوط الخصومة بعد احالة القضية بعد نقض فان الحق في رفع
هذه الدعوى يكون للطرف الذي له مصلحة في ذلك بعد نهاية مدة سنتين تسري من تاريخ
النطق بقرار المحكمة العليا تصدر حضوريا
و عليه يتعين القول ان القرار المطعون فيه خالف القانون لما قضى بعدم قابلية دعوى
السقوط شكلا.
لهذه الاسباب
قبول الطعن شكلا –نقض و ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر
بتاريخ 04-10-1997 و احالة القضية و الاطراف على نفس المجلس مكونا من هيئة
اخرى جديدة .
………………..
………
المجلة القضائية العدد 1 لسنة 2001
2019-05-06