الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرار ات المحكمة العليا في موضوع “نشوز الزوجة”

قرار ات المحكمة العليا في موضوع “نشوز الزوجة”

رقم القرار364855 الصادر بتاريخ القرار12/07/2006

قضيةل-ع ضد ح-ف

موضوع القرارسكـن – نشوز- تعدد الزوجـات. فقـه.

المبـدأ : اشتـراط الزوجة الأولى توفير سكـن منفرد لها للرجوع، لا يشكل حالة نشـوز.

رقم القرار235357الصادر بتاريخ القرار22/02/2000

قضيةش . م ضد ب. م

موضوع القراررجـوع – إنـذار- عـدم إثبـات النشوز.

المبـدأ:
إن الإنذار القانوني المنصوص عليه في المادة 102 ق.إ.م هو غير الإنذار الموجه للزوجة

للعودة إلى البيت الزوجي الذي يترتب عليه إستئناف الحياة الزوجية ويجب أن ينفـذ الإنـذار

من طرف المنفـذ مصحوبا بالزوج الذي يلتـزم بإرجاع الزوجة إلى المسكن المنفـرد وفي

حالة إمتناع الزوجة عن الرجـوع يحكم عليها بالنشـوز.

 قرار رقم 41718 الصادر بتاريخ  5/5/1986 

انه في حالة امتناع الزوجة عن استئناف الحياة الزوجية المحكوم بها بأحكام اصبحت

نهائية يعتبر نشوزا و بالتالي تفقد حقوقها من نفقة و غيرها.

 قرار  رقم 33762 صادر في 9/7/1984

ان سقوط النفقة عن الزوجة لا يكون الا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيد هذا الحكم مما

يجعلها ناشزا عن طاعة زوجها

رقم القرار251682 تاريخ القرار21/11/2000

قضيةص.ف ضد س.أ

موضوع القرارنشوز- الإمتناع عن السكن عند أقارب الزوج-لا يعد نشوزا- دعـوى حضانـة

– رفضها على الحال- خطأ- متاع- إنكار الزوج- عدم تطبيق القاعدة العامة للإثبات- خطأ.

المبـدأ:
1)إن إمتناع الزوجة عن السكن مع أقارب الزوج لا يعد نشوزا. وأن القضاء بإيقاع الطلاق

على الطاعنة يعد تعسفا في حقها وتستحق التعويض جبرا لضرر.

2)إن رفض الفصل في مسألة الحضانة في حالة الطلاق على الحال يعد بمثابة إمتناع

عن الحكم وإضرارا بينا للمحضون.

3)في حالة إنكار الزوج لوجود الأمتعة المدعى بها من طرف الزوجة يجب أن تطبق

عليه القاعدة العامة للإثبات. وأن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفة للقانون.

عن المحامي