عن الوجه الثالث المؤدي وحده إلى النقض المأخوذ من مخالفة إغفال الفصل في وجه الطلب على أساس وأن الطاعن الطرف المدني تمكن من تعويض يقدر بعشرة ألاف دينار من قبل المحكمة ومع ذلك استأنف الحكم لكن قضاة المجلس قضوا في الدعوى العمومية دون الفصل في الدعوى المدنية مما إلى نقض وإبطال القرار.
بالفعل حيث إنه ثابت من الملف وأن الطاعن الطرف المدني رغم أن المحكمة مكنته بمبلغ 10 ألاف دينار كتعويض غير أنه استأنف أمام المجلس ومثله محام ومع ذلك فإن قضاة الدرجة الثانية تعرضوا للدعوى العمومية ولم يناقشوا الدعوى المدنية لا بالقبول ولا بالرفض وبذلك فهي ما زالت معلقة وقائمة فكان عليهم الفصل في هذه الدعوى شأنها شأن الدعوى العمومية وبما أنهم لم يفعلوا ذلك فيكونون قد أغفلوا الفصل في هذا الطلب وهذا ما يؤدي إلى نقض وإبطال قرارهم في هذه الدعوى فحسب دون مناقشة باقي الأوجه الأخرى.
1) الوجه الأول : خرق المادة 433 من قانون الإجراءات الجزائية .
بدعوى عدم جواز الطرف المدني تقديم طلب جديد في دعوى الاستئناف .
بحيث أن الضحية طلبت الدينار الرمزي أمام المحكمة و أنها طلبت 120 مليون سنتيم أمام المجلس.
2) الوجه الثاني : سوء تطبيق المادة 222 من قانون العقوبات:
بدعوى أن قضاة المجلس اكتفوا بالقول أن الثابت من عناصر الملف توفرها يفيد ارتكاب التهمة الوقائع المنسوبة إليها بدون توضيح ما هي هذه الوقائع و كيفية تزويرها.
3) الوجه الثالث : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى مخالفة قضاة المجلس أحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية و لاكتفائهم بالقول ” يظهر من عناصر الملف توفر ما يفيد ارتكاب المتهم الأفعال المنسوبة إليه بناء على عدم وجود ملف قاعدي للسيارة ” مع التذكير أن وثائق السيارة كانت بحوزة السيد (م.م) الذي لم يتم سماعه أبدا وأنها لم تكن بحوزة الطاعنة و هذا باعتراف المطعون ضده السيد (ش.م) بنفسه و التمست الطاعنة في الأخير نقض القرار المطعون فيه .
حيث أن الضحية المطعون ضده لم يجب على عريضة الطعن رغم التبليغ الرسمي المرسل إليه طبقا للمادة 513/03 من قانون الإجراءات الجزائية .
عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لتكاملها وترابطها:
حيث إنه بمراجعة القرار الغيابي الذي استرجع صلاحيته بعد صدور القرار المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن يتبين بأن قضاة المجلس لم يسببوا قضائهم بما فيه الكفاية والوضوح إذ اكتفوا بعرض مقتضب للوقائع وظروفها وأهملوا تماما بيان أركان وعناصر الجنحتين محل المتابعة منها الإشارة إلى الوثائق التي مسها التزوير وطريقة تزويرها وإبراز الأدلة والقرائن المبررة لإدانة الطاعنة خاصة بعد إشارتهم إلى أن زوج الطاعنة هو من اشترى السيارة من نوع ميقان بمبلغ 120000000 سنتيم وهو ما جعل تسبيب الإدانة مشوبا بالقصور.
وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 433/4 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز للطرف المدني في دعوى الاستئناف أن يقدم طلبا جديدا ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى.
وطالما أنه ثابت من مراجعة الحكم المستأنف والقرار الغيابي والقرار المطعون فيه أن دفاع الضحية الأستاذ مسيردي عبد الحق حضر أمام المحكمة وتأسس كطرف مدني وطلب الدينار الرمزي ثم حضر أمام المجلس والتمس من جديد تعويضا مدنيا قدره 120 مليون سنتيم فإن قضاة المجلس وباستجابتهم لطلب التعويض المقدم الأول أمامهم يكونوا قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يجعل جميع الأوجه المثارة بهذا الصدد مؤسسة يترتب عليها نقض القرار المطعون فيه في الدعويين العمومية والمدنية.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون
وذلك كون قضاة المجلس قضوا بإدانة العارض بجريمة النصب والاحتيال بعد إلغائهم الحكم المستأنف فيه الذي قضى ببراءته كما تصدوا في الدعوى المدنية بإلزام الطاعن بان يدفع للطرف المدني مبلغ مليون ومائتي ألف دينار موضوع الاعتراف بدين المؤرخ في 21/12/2005.
حيث يتبين فعلا بالاطلاع على القرار المطعون فيه الفاصل في الدعوى المدنية أن قضاة المجلس ألزموا الطاعن بدفع للمطعون ضده مبلغ مليون ومائتي ألف دينار موضوع الاعتراف بالدين المؤرخ في 21/12/2005 والذي يعد في الحقيقة سندا تنفيذيا في إمكان الضحية السعي لتحصيل هذا المبلغ باتخاذ إجراءات التنفيذ المدنية التي تفرض نفسها قانونا ولا يمكن أن يكون بمثابة تعويض وأن القضاء بعكس ذلك كما جاء بالقرار المطعون فيه بجانب سريان السند الاعتراف بالدين يكون تعويض بنفس المبلغ مرتين وبالتالي فالوجه المثار سديد تعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه الفاصل في الدعوى المدنية مع ترك المصاريف القضائية على المدعى عليه في الطعن.
الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام أو قصور التسبيب
بدعوى أن العارض تعرض للضرب مما جعله يمكث في المستشفى وقد منحت له شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 45 يوما وتعرض أيضا لمحاولة سرقة سيارته وأمتعته غير أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بكل العناصر المطلوبة عند تقدير التعويض كما أنه جمع بين التعويض الأدبي والمادي الذي واعتبر الحكم غير سليم والتمس نقضه.
حيث يظهر من خلال الملف بأن المدعى عليهما ومن أجل سرقة العارض قاما بضربه وجرحه بينما الحكم المدني المطعون فيه سكت عن أحد المدعى عليهما وألزم أحدهما فقط بمنح الطرف المدني 150.000 دج تعويضا دون أن يبين موقفه من المدعى عليه الثاني ودون توضيح فيما إن كان ذلك التعويض في مقابل الضرر المادي أو في مقابل الضرر المعنوي أم في مقابلهما معا كما لم يشر إن كان التعويض عن السرقة أم عن الضرب والجرح أم عن كليهما معا ولم يشر إلى المسروقات في حين كان عليه مراعاة كل ذلك بالإضافة إلى تحديد قيمة كل ضرر على حده وتسبيب ذلك ومن ثم فإن ما أثاره العارض سديد.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات طبقا لنص المادة 500/3 من قانون الاجراءات الجزائية,
بدعوى أن قضية الحال مخالفة لأحكام المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية, إذ أن الطاعن قدم شيكًا بتاريخ 15/09/2002 ولم يقدم المستفيد شكواه إلا في 18/06/2006 أي بعد مرور أربع سنوات, وبما أن طبيعة الشيك أنه أداة وفاء فإن تاريخ السحب يجب أن يكون هو ذاته تاريخ الوفاء وهو ما لم يكن متوفر في قضية الحال, إذ أنه إضافة إلى مرور أكثر من أربع سنوات فإن قضاة المجلس لم يبينوا أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد متوفرة.
وعليه فإن قرارهم مشوب بمخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات بإلغائهم الحكم وحال التصدي من جديد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم, في حين قضوا بتأييد الحكم المستأنف مدنيًا لذا فهو معرض للنقض والإبطال في الجانب المدني.
الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التعليل وانعدام الأساس القانوني
بدعوى أن قضاة المجلس لم يبرزوا في حيثيات قرارهم إن كان الضحية يستحق التعويضات المدنية المقدرة ب200.000 دج وكذا مبلغ الشيك رغم قضائهم بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم, لذلك فإن قرارهم يستحق النقض والإبطال.
عن الوجهين المثارين معًا لتطابقهما ووحدة الرد عنهما :
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بهما هو مخالفة القانون ونقص التسبيب والاستدلال.
وفعلا باستقراء القرار محل الطعن يتجلى بأن قضاة المجلس رغم قضائهم في الدعوى الجزائية بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة بالتصدي بالقول بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم, إلا أنهم قضوا في ذات القرار في الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف القاضي بقبول تأسيس الضحية طرفًا مدنيًا وبإلزام المتهم بدفعه مبلغ الشيك والتعويض، علمًا أنه وبقضاء قضاة المجلس بانقضاء الدعوى العمومية فإن علاقة السببية بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية قد انقضت.
إذ أن الدعوى المدنية لا يمكنها أن تولد أثرها أمام القاضي الجزائي إلا بالتبعية مع الدعوى الجزائية وموازاة معها.
وبالتالي فإن القضاء بتأييد الحكم المستأنف مدنيًا في هذه الحالة يعد خرقا للقانون وخطأ في تطبيقه, مما يضحى معه النعي على قرارهم في شقه المدني بالوجهين المثارين مجديًا وينجر عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في الأسباب،
بالقول أن قضاة المجلس اعتمدوا في قضائهم ببراءة المتهم على أحكام المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الأولى في حين أن الفقرة الثانية من نفس المادة هي الواجبة التطبيق في القضية باعتبار ان الدعوى المدنية جاءت بالتبعية للدعوى العمومية التي حركتها النيابة قبل صدور حكم نهائي في الدعوى المدنية.
حيث أن المادة 5 الفقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية تنص ” لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية “.
حيث أن هذا النص أنشأ قاعدة مؤداها أن الدعوى المدنية الرامية إلى تعويض الضرر الناشئ من جريمة طبقا للمادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية إذ اختار المدعى فيها ورفع دعواه أمام المحكمة المدنية ابتداء ثم رفعت أمام المحكمة الجزائية فإنه يستبعد الرجوع عن هذا الاختيار إلا إذا كانت المحكمة المختصة لم تصدر حكما في الموضوع قبل أن ترفع النيابة العامة الدعوى العمومية.
حيث أن هذه القاعدة يجب حصرها في الدعوى المدنية الرامية إلى تعويض الضرر الناشئ من جريمة سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا ولا يمكن أن تتعدى وتعيق الدعوى العمومية الرامية إلى توقيع الجزاء.
حيث أن الدعاوى التي قام المدعى المدني برفعها ترمي إلى تصنيف الشركة وتعيين خبير محاسب بينما الدعوى الحالية ترمي إلى البحث عن اختلاس وتبديد أموال الشركة أو أشياء مشتركة.
حيث أنه متى كان ذلك فإن الوجه مؤسس وتنجر عنه نقض القرار.