و عن الوجه المثار تلقائيا من لدن المحكمة العليا المأخوذ معا من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و تجاوز السلطة:
حـــــيث أن الذي يبين من أسباب القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الإتهام و القاضي المحقق الذي أيدوا أمره أنهم أسّسوا قضاءهم برفض إجراء التحقيق على كون “أن البحث في أسباب الوفاة ليس بجريمة” و أنه لا يمكن لوكيل الجمهورية أن يلتمس من قاضي التحقيق البحث في ظروف و أسباب الوفاة بموجب طلب إفتتاحي…)
و حـــــيث أن فعلهم ذلك و تسبيهم كذلك مخالف لأحكام المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية فقرة أخيرة و تجاوز للسلطة في عدم تطبيق ما تضمنته من أحكام و عدم الإمتثال للراسخ في فقه و قضاء المحكمة العليا في المسألة.
حــــــيث أن قضاة غرفة الإتهام و القاضي المحقق الذي أيدوا أمره أغفلوا أن طلب البحث في أسباب الوفاة أو طلب التحقيق في أسباب الوفاة إجراء خاص لا يترتب عنه البتة تحريك الدعوى العمومية بإعتبار أن الهدف منه ليس البحث عن مقترف مخالفة أو جنحة أو جناية و إنما البحث فقط في ما إذا كان ثمة جريمة قد إرتكبت و أن هذا الإجراء و إن كان لا يحرك الدعوى العمومية فإنه لا يمنع البتة من السير في الإجراءات وفق القواعد العامة لأصول التحقيق القضائي و ذلك بالأمر بخبرات فنية و إجراء سماعات للبحث في ظروف الوفاة.
و حـــــيث أن المحكمة العليا الغرفة الجنائية قد رَسَّخَتْ أيضا ما أقرّه فقه التحقيق الجنائي على أنه لا جدوى من إصدار أمر بالتصرف في الملف عند نهاية البحث في أسباب الوفاة و إنما على القاضي المحقق حال ذاك إبلاغ النيابة بالأوراق و نتائج البحث و للنيابة إتخاذ ما تراه: تبدي طلبات المواصلة و البحث في أسباب الوفاة فيجيبها القاضي المحقق بما يلائم أو تفتح تحقيقا قضائيا أو تحفظ أوراق القضية.
و حــــــيث أنه و في قضية الحال فإن تحجّج قاضي التحقيق و قضاة غرفة الإتهام بنتائج التشريح الطبي التي خلُصت إلى أن الوفاة لها علاقة بتسمم بمادة (كو منوكسيد ديكاربون) لا أساس له من وجه أن ذلك لا يمنع من البحث في ظروف و ملابسات هذا التسمم ناهيك عن أن الخبرة المذكورة قد تضمنت أيضا (إحتمال تحويل الجثة بعد الوفاة و بقائها في الماء).
و عليه فصنيع قضاة غرفة الإتهام و قاضي التحقيق الذي أيدوا أمره: مخالفة صريحة لأحكام القانون (المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية) و تجاوز للسلطة في عدم تطبيقها و عدم إمتثال للراسخ فقها و قضاء في المسألة.
على قاضي التحقيق القيام بالإجراء المطلوب و إرجاع الملف إلى النيابة لتتصرف فيه كما تشاء.
رفض القيام بهذا الإجراء من طرف قاضي التحقيق خطأ في تطبيق القانون يعرض القرار المؤيد للأمر القاضي بذلك إلى النقض.
و عن الوجه المثار تلقائيا من لدن المحكمة العليا: المأخوذ معا من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و تجاوز السلطة،
حـــــيث أن الذي يبين من أسباب القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الإتهام و القاضي المحقق الذي أيدوا أمره أنهم أسّسوا قضاءهم برفض إجراء التحقيق على كون “أن البحث في أسباب الوفاة ليس بجريمة” و أنه لا يمكن لوكيل الجمهورية أن يلتمس من قاضي التحقيق البحث في ظروف و أسباب الوفاة بموجب طلب إفتتاحي…)
و حـــــيث أن فعلهم ذلك و تسبيهم كذلك مخالف لأحكام المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية فقرة أخيرة و تجاوز للسلطة في عدم تطبيق ما تضمنته من أحكام و عدم الإمتثال للراسخ في فقه و قضاء المحكمة العليا في المسألة.
حــــــيث أن قضاة غرفة الإتهام و القاضي المحقق الذي أيدوا أمره أغفلوا أن طلب البحث في أسباب الوفاة أو طلب التحقيق في أسباب الوفاة إجراء خاص لا يترتب عنه البتة تحريك الدعوى العمومية بإعتبار أن الهدف منه ليس البحث عن مقترف مخالفة أو جنحة أو جناية و إنما البحث فقط في ما إذا كان ثمة جريمة قد إرتكبت و أن هذا الإجراء و إن كان لا يحرك الدعوى العمومية فإنه لا يمنع البتة من السير في الإجراءات وفق القواعد العامة لأصول التحقيق القضائي و ذلك بالأمر بخبرات فنية و إجراء سماعات للبحث في ظروف الوفاة.
و حـــــيث أن المحكمة العليا الغرفة الجنائية قد رَسَّخَتْ أيضا ما أقرّه فقه التحقيق الجنائي على أنه لا جدوى من إصدار أمر بالتصرف في الملف عند نهاية البحث في أسباب الوفاة و إنما على القاضي المحقق حال ذاك إبلاغ النيابة بالأوراق و نتائج البحث و للنيابة إتخاذ ما تراه: تبدي طلبات المواصلة و البحث في أسباب الوفاة فيجيبها القاضي المحقق بما يلائم أو تفتح تحقيقا قضائيا أو تحفظ أوراق القضية.
و حــــــيث أنه و في قضية الحال فإن تحجّج قاضي التحقيق و قضاة غرفة الإتهام بنتائج التشريح الطبي التي خلُصت إلى أن الوفاة لها علاقة بتسمم بمادة (كو منوكسيد ديكاربون) لا أساس له من وجه أن ذلك لا يمنع من البحث في ظروف و ملابسات هذا التسمم ناهيك عن أن الخبرة المذكورة قد تضمنت أيضا (إحتمال تحويل الجثة بعد الوفاة و بقائها في الماء).
و عليه فصنيع قضاة غرفة الإتهام و قاضي التحقيق الذي أيدوا أمره: مخالفة صريحة لأحكام القانون (المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية) و تجاوز للسلطة في عدم تطبيقها و عدم إمتثال للراسخ فقها و قضاء في المسألة.
الأمر الذي يتعيّن معه التصريح بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف على غرفة الإتهام بمجلس قضاء عين تموشنت للفصل فيها من جديد.