الوجه الوحيد: مأخوذ من نص المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية والمتمثل في انعدام والقصور في التسبيب:
ذلك أنه يؤخذ على قرار المجلس محل الطعن بالنقض أن قضاة المجلس لما قرروا تأييد الحكم محل الاستئناف والقاضي بخمسين ألف دج لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وجديا بل كان قضاة المجلس في موضع المدافع عن المتهم عوضا من مناقشة وقائع هذه القضية والأعباء المتوفرة بالملف ومن تم اكتفى المجلس بالتصريحات دون اعتبار أومناقشة باقي الأدلة مما يجعل القرار مشوب بعيب القصور في الأسباب, ويتعين نقضه وإبطاله.
عن الوجه الوحيد المثار:
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه هو نقص التسبيب والاستدلال.
بيد أنه وباستقراء القرار محل الطعن يتجلى بأن قضاة المجلس لم يقصروا في تسبيب قرارهم الذي جاء مسببا استنادا لمعطيات الملف وما دار أمامهم من مناقشات ذاكرين بصلب قرارهم أن جنحة إبعاد قاصرة لم تكمل 18 سنة من عمرها طبقا لنص المادة 326 من قانون العقوبات ثابت في حق المتهم بدليل ضبطه رفقة الضحية على متن سيارته متوجها نحو طريق وأكدت وبتصرفه هذا يكون قد قام بإبعادها عن محيطها العائلي المعتدة العيش فيه مع علمه بأن الضحية قاصرة لم يتجاوز سنها 18 سنة.
علما أن مسألة تقدير الوقائع والأدلة هي مسألة مخوّلة لقضاة الموضوع بقوّة القانون.
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالوجه المثار لا يجد مستقرا له لعدم سداده ويتعين لذلك رده, ومعه الطعن لعدم التأسيس.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في الأسباب:
بالقول أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا, لم يشيروا إلى تاريخ الوقائع و تاريخ ميلاد الضحية حتى يتسنى معرفة أنها قاصرة و أن الإبعاد يشمل تغيير المسار المعتاد للقاصر و هو ما يجعل القرار مشوبا بنقص التسبيب.
حيث أن الطابع الإجرامي لجنحة إبعاد قاصرة لم تكمل الثامنة عشر حسب مفهوم المادة 326 من قانون العقوبات يستنتج من قيام الجاني بإبعاد القاصرة ضد إرادة الأشخاص الذين لهم ولاية أبوية عليها دون الأخذ في الاعتبار رضاها أو الباعث الدافع للمتهم.
حيث أن قضاة المجلس أو قبلهم القاضي الأول اكتفوا بمعاينة أن الضحية طلبت من المتهم أن يوصلها إلى حيث طلبت و كانت ترافقهما المسماة (ب.ن) و خلصوا إلى أن ركن الإبعاد غير متوافر، و دون أن يراعوا المبدأ المذكور أعلاه و الذي هو الأساس لقيام جنحة إبعاد قاصر ومنه فإن الوجه مؤسس.
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب :
ذلك أن قضاة المجلس لم يكلفوا أنفسهم عناء مناقشة وقائع القضية و ملابساتها بكل دقة و تفصيل و إبراز عناصر جرمي الفعل المخل بالحياء ضد قاصر لم تكمل السادسة عشر و إبعاد قاصر وفقا للنموذج القانوني المنصوص عليه في المادتين 334 و 326 من قانون العقوبات و تبيان توفر أركان هذا الجرم من عدمه و بذلك يكونوا قد عرضوا قرارهم إلى النقض لانعدام و قصور الأسباب.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب :
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى و أن قضاة الموضوع لم يناقشوا أركان و عناصر جرم إبعاد قاصر وفقا للنموذج القانوني المنصوص عليه في المادة 326 من قانون العقوبات و لم يحللوها تحليلا كافيا و كيفية توصلهم إلى عدم قيامها ، بالإضافة إلى استناد قضاة الموضوع إلى حيثية مفادها ” أن جرم إبعاد قاصر دون 16 سنة من عمرها تتطلب أن يكون الإبعاد بغير رضا الضحية و الحال أن الضحية القاصرة خرجت مع المتهم برضاها مما يجعل إعمال المادة 326 من قانون العقوبات في غير محلها ” و هذا التسبيب في غير محله إذ أن شروط قيام جريمة إبعاد قاصر لا تشترط رضا الضحية، بل لمجرد كونها قاصرة يقوم الركن الأساسي للجريمة.
حيث و إن كانت الضحية راضية فإن الجريمة تعد قائمة بمجرد الإبعاد طبقا للمادة 326 من قانون العقوبات.
حيث أن قضاة المجلس بما فعلوا يكونون قد عرضوا قرارهم إلى النقض و الإبطال.