الوجه الأول للطعن :
المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه و هو مقسم إلى فرعين:
الفرع الأول: المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار نفسه
بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام من جهة اعتبروا أن عدم ذكر العقوبة في الحكم الجنائي المطلوب تصحيحه مجرد سهو و من جهة أخرى يصرحون أن غرفة الاتهام غير مختصة للنظر في التصحيح و أن المحكمة العليا لها صلاحية الفصل في الإشكال و هذا التناقض يترتب عليه النقض.
الفرع الثاني:
بدعوى أن أسباب القرار المطعون فيه تشير إلى عدم اختصاص غرفة الاتهام للفصل في القضية و لكن المنطوق تضمن قبول الطلب شكلا ورفضه
موضوعا و هذا التناقض يترتب عليه النقض.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون
بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام خالفوا المادة 14 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي تنص على أن غرفة الاتهام تختص بتصحيح الأخطاء المادية و الفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات و لذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه .
عن الوجهين السابقين مجتمعين:
و لكن حيث أن قضاة غرفة الاتهام قد ذكروا التسبيب القرار المطعون فيه ” أن غرفة الاتهام غير مختصة أصلا للنطق بقرار يحدد عقوبة جنائية لم يتضمنها حكم محكمة الجنايات و مادام أن القضية محل طعن أمام المحكمة العليا فإن هذه الأخيرة لها الصلاحية للفصل في هذا الإشكال ”
حيث أن ما ذهب إليه قضاة غرفة الاتهام يعتبر تطبيقا سليما للإجراءات لأنه متى ثبت أن الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 06 -12 – 2012 محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا و هو يتضمن خطأ جوهريا فإن هذه الأخيرة هي وحدها القادرة على الفصل في في هذا الخطأ. حيث أن القرار المطعون فيه لا يتضمن أي تناقض أو مخالفة للقانون و لذلك يجب رفض الوجهين المثارين لعدم تأسيسهما ومعهما رفض الطعن.