الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن المجلس لم يورد الأسباب الكافية لقضائه مخالفا بذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95/294 المؤرخ في 30/09/1995 المحدد للمصاريف القضائية والمادة 371 من قانون الإجراءات الجزائية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال مع الإحالة.
عن الوجه المثار: المأخوذ من القصور في التسبيب:
فعلا حيث أنه يتبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس رفضوا طلب النائب العام المتعلق بإضافة مصاريف وضع السيارة في المحشر المقدرة ب 39.300 دج إلى المصاريف القضائية وتحميلها للمتهمين (د.ع) و(د.هـ) المدانين بجنحة حيازة ذخيرة من الصنف الخامس بموجب القرار النهائي الصادر بتاريخ 04/03/2014 بقولهم:” حيث أن قانون الإجراءات الجزائية لم ينص على مصاريف المحشر” ” حيث أن القضاء لاينشئ قاعدة قانونية مما يجعل الطلب غير مؤسس قانونا …”.
ولكن التسبيب الذي اعتمد عليه قضاة المجلس لرفض طلب النائب العام غير قانوني وغير منطقي ذلك أن المادتين 367 و 371 من قانون الإجراءات الجزائية تلزمهم وبصفتهم آخر جهة قضائية بتصفية الرسوم والمصاريف التي لم تصف بموجب القرار القاضي بالإدانة، فضلا عن ذلك فإن القانون رقم 79/69 المؤرخ في 18/09/1969 المحدد للمصاريف القضائية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 95/294 المؤرخ في 03/09/1995 المحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفية دفعها لقد نص في مادته 17 الفقرة الخامسة على مصاريف الوضع في الحظيرة (المحشر) مما يجعل من قرارهم غير مسبّب تسبيبا قانونيا ويعرض للنقض والإبطال تأسيسا للوجه المثار.
منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: بوعمران وهيبة