وجه وحيد يتعلق بالقصور في التسبيب:
و ذلك بدعوى انه بالرجوع الى الحكم المستأنف و القرار المطعون فيه نجد ان العارض قد ادين على اساس اعترافه بالجلسة وهو اعتراف غامض و مبهم كما ان القرار لم يشر الى مبلغ الدين و لا الى المادة القانونية الواجبة التطبيق و بالتالي فان القرار المطعون فيه مشوب بالقصور بالتسبيب و لذا يتطلب نقضه.
عن الوجه المأخوذ من القصور في الأسباب المثار من طرف المتهم الطاعن:
حيث إنه من المقرر قانونا وطبقا للمادة 13 من القانون 11 – 16 المؤرخ في 02/12/2011 المتضمن قانون المالية لعام 2012 فإنه تم تعديل المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم بحيث أصبح كل تملص من الضرائب أو الرسوم يشكل جنحة يعاقب عليها بالحبس والغرامة مهما بلغت قيمة المبلغ موضوع التملص أو التهرب.
ولكون أن الاختصاص في هذه الوقائع يعود لمحكمة الجنح، وطبقا للقاعدة القانونية التي تقتضي تطبيق قانون العقوبات الأصلح للمتهم يتعين نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المجلس للفصل فيها على أساس جنحة.