الأمر رقم: 66 – 156 المتعلق بقانون العقوبات المادة 386 جريدة رسمية عدد 49
القانون رقم: 82 – 04 (عقوبات تعديل وتتميم) المادة الأولى – جريدة رسمية عدد 07
الوجه الثاني: متخذ من انعدام او القصور الاسباب المادة 500/4 من قانون الاجراءات الجزائية,
بدعوى أن قضاة المجلس لم يبينوا أركان المادو386 من قانون العقوبات و لم يسببوا قراراهم تسبيبا كافيا.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن عن ذلك و بخلاف ما يدعيه الطاعنون إضافة لما جاء عند الرد على الوجه الاول بمراجعة القرار يتضح قول قضاة الموضوع ( حيث ثبت من خلال الملف أن المتهمين قاموا باقتحام السكنات الاجتماعية مع علمهم المسبق بانها تابعة للبلدية و أن تصرفهم على النحو المذكور غير قانوني. حيث أن اقتحامهم للسكنات كان عن طريق الخدعة و الخلسة و دون علم البلدية الخ مما جاء باسباب القرار و منه فالوجه كسابقه غير سديد تبين رده و تعين رفض الطعن لعدم التأسيس و جعل المصاريف على عاتق الطاعنين.
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
ذلك أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا و لم يعطوا تبريرا كافيا لقرارهم مخالفين بذلك المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية و عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث يتبين فعلا من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف في مواجهة المطعون ضده ( ع .ر) و صرحوا ببراءته على أساس أن لديه وثيقة رسمية ترخص له باستغلال الشقة التي استفاد بها بتاريخ 2012/04/18 لكن احتلال المتهم للمسكن التابع لديوان الترقية و التسيير العقاري لبومرداس كان قبل استفادته بمقرر الاستفادة فقضاة الاستئناف لم يناقشوا واقعة إقامة المتهم في المسكن المحتل قبل تسوية وضعيته مع ديوان الترقية و التسيير العقاري ، فكان عليهم مناقشة الوقائع و على ضوء ذلك الفصل في القضية حسب ما يقتنعون به.
حيث أنه من جهة ثانية فإن قضاة المجلس قضوا ببراءة المتهم (م . ر) بعد إلغائهم للحكم المستأنف دون أن يفندوا ما ورد فيه من أسباب و دون مناقشة تصريحات الضحية على أن المتهم (م . ر) كان من بين الأشخاص الذين اقتحموا سكنات العمارة رقم (..) بالخصوص أنه رفض الاستجابة لاستدعاء الضبطية القضائية لسماعه ، وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة الاستئناف خالفوا المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب عليهم مناقشة الوقائع و الأدلة المحال من أجلها المتهم و تأسيس قضاءهم على أسباب مبررة يتعين معه القول أن الوجه المثار سديد يتعين نقض القرار المطعون فيه و إبطاله.