الرئيسية / الغرف / قرارالمحكمة العليا – تحقيق

قرارالمحكمة العليا – تحقيق

رقم القرار: 1016351
تاريخ القرار: 2015/01/22
الموضوع:  تحقيق – تحقيق إضافي – قرار الإحالة – محكمة الجنايات
المرجع القانوني:  أمر رقم: 66 – 155 (إجراءات جزائية)، المادتان 66 و276،
جريدة رسمية عدد: 48قانون رقم: 82 – 03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى،
جريدة رسمية عدد: 7
المبدأ: العيوب الواردة في التحقيق يغطيها قرار الإحالة، الذي صار نهائيا.

لا يجوز للمتهم الفار، المحكوم عليه غيابيا، أن يدفع، بعد صدور القرار المذكور، بأنه لم يتم سماعه أو التحقيق معه، وفقا لما تنص عليه المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية.
التحقيق الإضافي، المشار إليه في المادة 276 من القانون المذكور، ليس إجباريا ويبقي سلطة تقديرية لرئيس محكمة الجنايت، يأمر به أو يتجاوزه.

الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ش.ع) ومن معه
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد للنقض المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن المتهم (ش.ع) تمت محاكمته وإدانته رغم أنه لم يتم سماعه من طرف قاضي التحقيق ولم تجر له أية خبرة وكان على محكمة الجنايات أن تأمر ببحث تكميلي قبل محاكمته وبذلك تكون قد خالفت المادة 66 من ق إ ج .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن قرار غرفة الاتهام القاضي بالإحالة على محكمة الجنايات يغطي جميع العيوب في الإجراءات أمام جهة التحقيق طالما أن هذا الأخير اكتسب قوة الشيء المقضي فيه فإذا كان المتهم في حالة فرار وتمت محاكمته غيابيا من طرف محكمة الجنايات فلا يجوز الدفع بالبطلان في الإجراءات بعد إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه نظرا للمبدأ المذكور أعلاه من جهة ولأنه هو المتسبب بخطئه في عدم سماعه أمام جهة التحقيق أو المطالبة بأي إجراء آخر، فلا يجوز له أن يستفيد من خطئه كما أن المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير واف أو اكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق التي يراها لازمة غير أن ذلك ليس إجباريا بل يبقى سلطة تقديرية له فإن هو تجاوزه فلا يكون ذلك سببا للبطلان ومن ثم فإن محاكمة المتهم (ش.ع) والذي كان في حالة فرار دون القيام ببحث إضافي تعتبر صحيحة وما أثاره النائب العام غير سديد.

منطوق القرار:  قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار: 1147968
تاريخ القرار: 2018/01/17
الموضوع: تحقيق – قاضي تحقيق – شكوى – ادعاء مدني – رفض التحقيق
المرجع القانوني:  المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ:  لا يجوز لقاضي التحقيق، رفض إجراء التحقيق في الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني، استنادا لعدم كفاية
الأدلة وإنما عليه التصرف فيها، إما بالإحالة على المحكمة المختصة أو إصدار أمر بألا وجه للمتابعة.
الأطراف: 
الطاعن: شركة فروارنت سرفيسFROID RENT SERVICE / المطعون ضده: النيابة العامة و(ب.ع) ومن معها
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه:
يتعين التذكير بأن الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني متى طرحت طبقا للقانون و وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية وجب على قاضي التحقيق أن يحقق فيها مهما كانت التماسات النيابة العامة و أن هذه الوجوبية لا تجد نهايتها إلا طبقا لأحكام المادة 73 من قانون الإجراءات الجزائية لأسباب تمس الدعوى العمومية ذاتها تجعل الوقائع غير جائز التحقيق فيها أو إذا كانت الوقائع و على فرض ثبوتها لا تقبل أي وصف جزائي .
و حيث أن قاضي التحقيق المطروحة أمامه الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني يجب عليه التحقيق فيها و ليس له أن يرفض إجراء التحقيق إلا استثناءا و بعد فحص دقيق لموضوع الشكوى و ليس له أن يرفض إجراء التحقيق لمجرد بحث أولي في الوقائع أو على أساس أن الشكوى تبدو غير مؤسسة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

و حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد لأمر قاضي التحقيق أن الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني استوفت شروطها الشكلية و الموضوعية المقررة قانونا وفقا لأحكام المواد 72 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية و أن كون الدعوى تبدو غير مؤسسة و غير معززة بالأدلة الكافية ليس سببا لرفض إجراء التحقيق إذ كان يتعين على قاضي التحقيق مواصلة التحقيق طبقا للقانون و التصرف في القضية إما بإحالتها على جهة المحكمة المختصة أو الأمر بانتفاء وجه الدعوى، مما يتعين معه القول أن قضاة غرفة الاتهام قد شابوا قرارهم بعيب مخالفة القانون الموجب للنقض و ذلك دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه المثارة من لدن الطاعن.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس

عن المحامي