القرار رقم0993777 المؤرخ في 12-05-2016
المادتان 324 مكرر7 و328 من قانون المدني.
يجوز الاحتجاج بعقد البيع في مواجهة الغير حتى ولو كان مثقلا برهن.
الوجه الوحيد: مأخوذ من مخالفة القانون
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع انتهوا إلى التصريح بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن عقد البيع المؤرخ في 1937/03/09 مثقل برهن لا يمكن الاحتجاج به, دون الرد على الطلب المتمسك به والرامي إلى إنهاء الاعتداء الواقع على هذه القطعة, مما يعد ذلك مخالفة للقانون يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عن الوجه الوحيد: مأخوذ من مخالفة القانون
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أن عقد البيع المحتج به من قبل الطاعن له حجية في مواجهة الغير, وأن الرهن المثقل به مقرر لصالح البائع.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعن على أساس أن عقد البيع المحتج به مثقل برهن ليس له حجية في مواجهة الغير قد أخطئوا في تطبيق القانون, وخاصة المواد 113, 324 مكرر 7 و 328 من القانون المدني, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.