قرارات مجلس الدولة في موضوع وقف التنفيذ
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
الغرفة الإدارية رقم القرار188163 تاريخ القرار01/12/1997
موضوع القرار وقف تنفيذ قرار إدارى – المادة 283 فقرة 2 من قانون الإجراءات
المدنية- القرار محل وقف التنفيذ قرار مستأنف أو قرار مطعون فيه بالإبطال-
وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا (لا).
القراروعليـه:
ودون الحاجة إلي تفحص أوجه العريضة:
بناء على المادة 250 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أنه، وعلى سبيل الإستثناء وبموجب نص المادة 283 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية:
فإنه يسوغ لرئيس الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أن يأمر بناء على طلب صريح من المدعى،
بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الذي يمكن أن يكون إما قرارا قابلا للاستئناف وإما قرارا إداريا
مطعونا فيه عن طريق الطعن بالإبطال.
وفي قضية الحال فإن طعن المدعية الرامي إلى وقف تنفيذ القرار المشار إليه أعلاه غير وارد
في عداد الطعون التي يمكن الطعن بها في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا.
لهـــذه الأسبــاب:
تقضـي المحكمـة العليـا:
برفض الطعـن.
بالحكم على المدعية بالمصاريف القضائية.
************************************************************
وقف تنفيذ الحجز التنفيذي من اختصاص قاضي الإستعجال
الغرفةالغرفة الثانية رقم القرار5671 تاريخ القرار17/12/2002
موضوع القرار وقف تنفيذ -الحجز التنفيذي من اختصاص قاضي الإستعجال
يكون من اختصاص قاضي الإستعجال قرار وقف تنفيذ الحجز التنفيذي.
قرار وقف التنفيذ أمر تحفظي مؤقت لا يمس بأصل الحق و لا يضر بمصالح و حقوق الأطراف.
وقف تسديد الإشعار بالدفع من طرف قاضي الإستعجال لا يمس بأصل الحق و لا يضر بمصالح
الخزينة العمومية التي يمكنها الحصول على المبلغ وفوائده حين الفصل في الموضوع ما دام
أن قاضي الموضوع قرر تعيين خبير.
القراروعليــه:
فـي الشكـــل : حيث استوفى الإستئناف جميع الأوضاع و الشروط الشكلية المطلوبة لذا فهو
مقبول شكلا.
فـي الموضـوع : حيث أن المستأنف عليه رفع دعوى استعجالية أمام الغرفة الإدارية لدى مجلس
وهران مطالبا وقف تنفيذ الحجز التنفيذي و البيع بالمزاد إلى غاية الفصل في موضوع النزاع
المطروح على الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء وهران حول قيمة الضريبة المفروضة عليه
من طرف إدارة الضرائب.
حيث أن المستأنف عليه فرضت عليه ضريبة فطعن في صحتها أمام قاضي الموضوع و أنه قبل
الفصل فيها قامت إدارة الضرائب بوضع حجز تنفيذي على المحل التجاري ثم بيعه.
حيث أن بيع المحل سيؤدي إلى انعكاسات لا يمكن إصلاحها في حالة ما إذا فعلا قرر القضاء خفض
أو رفض قيمة الضريبة المفروضة على المستأنف.
حيث أن قرار تنفيذ الحجز التنفيذي من اختصاص قاضي الاستعجال و هو أمر تحفظي مؤقت
لا يمس أصل الحق و لا يضر بمصالح و حقوق الأطراف و عليه فإن ما أقره قضاة المجلس على
صواب يستوجب المصادقة عليه.
حيث أن المستأنف عليه رافع إدارة الضرائب منازعا إياها في قيمة الضريبة عليه فأصدر قاضي
الموضوع قرار بتعيين خبير و لأن القضية ما زالت لم يتم الفصل فيها.
حيث أنه في آن واحد سجل المستأنف عليه دعوى استعجالية ملتمسا توقيف تنفيذ الإشعار
بالتسديد إلى حين الفصل في الموضوع.
حيث ما دام أنه تم الفصل في الموضوع بتعيين خبير فإن قيمة الضريبة تكون مرجحة للزيادة
أو النقصان أو البقاء على حالها و أن الفصل لإيقاف تسديد الإشعار بالدفع لا يمس أصل الحق
و لا يضر بمصالح الخزينة التي يمكنها الحصول على المبلغ و فوائده في حين الفصل في
الموضوع و قد استقر قضاء مجلس الدولة الفصل في إيقاف التنفيذ في هذه الحالات مما
يستوجب المصادقة على القرار المستأنف.
لهــذه الأسبــاب
يقضـي مجلـس الدولـة :
فـي الشكــل : قبول الإستئناف.
فـي الموضوع : المصادقة على القرار المستأنف.
– إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية.
************************************************************
وقف التنفيذ – قرار صادر من الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي وقف تنفيذه من طرف نفس الغرفة ( لا).
الغرفةالغرفة الثانية رقم القرار199000 تاريخ القرار01/02/1999
موضوع القرار وقف التنفيذ – قرار صادر من الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي وقف تنفيذه من طرف
نفس الغرفة ( لا).
وقف تنفيذه من طرف مجلس الدولة (نعم)-
المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية.
القراروعليــه:
فـي الشكــل:
حيث و بدون الحاجة إلى دراسة الأوجه المثارة، أن المادة 283 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية
تنص على أنه يسوغ لرئيس الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أن يأمر بصفة استثنائية وبناءا على طلب
صريح من المدعي بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور.
حيث أنه يستخلص من هذا النص بأن رئيس الغرفة الإدارية هو وحده المختص للأمر بوقف تنفيذ
قرار قضائي.
حيث أنه فعلا فإن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة قد إستنفذت سلطاتها القضائية ولا يمكنها
إذن وقف تنفيذ قرار صادر عنها.
حيث و من جهة أخرى و لكي يكون وقف التنفيذ مقبولا فإنه يجب أن يكون القرار القضائي محل
طلب الوقف موضوع إستئناف.
حيث أن بلدية سريدي لم تثبت بأنها استأنفت القرار الصادر يوم 24/03/1997.
حيث و أخيرا أن المادة 171 مكرر المثارة من طرف البلدية لا تنص إطلاقا على وقف تنفيذ قرارات
قضائية و إنما تنص فقط على القرارات الإدارية القابلة للتنفيذ و المتعلقة بحالات التعدي
أو الإستيلاء لاغير.
لهـــذه الأسبـاب:
يقضـي مجلـس الدولـة:
فـي الشكــل: بالقول أن الإستئناف مقبول.
فـي الموضوع: بإلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي و فصلا من جديد برفض دعوى البلدية.
بالحكم بالمصاريف على البلدية.
****************************************************************
وقف التنفيذ.
الغرفةالغرفة الخامسة رقم القرار9889 تاريخ القرار30/04/2002
موضوع القرار -وقف التنفيذ.- وقف مجلس الدولة تنفيذ قرار أصدره(لا).
– وقف التنفيذ يشكل استثناء للطابع التنفيذي للقرارات الصادرة عن جهات قضاء الدرجة الأولى.
– القرارات الصادرة عن مجلس الدولة غير قابلة للطعن فيها إلا بواسطة طريقي الطعن غير
العاديين التماس إعادة النظر و تصحيح خطأ مادي.
– لا يمكن لمجلس الدولة بالتالي الأمر بوقف تنفيذ قرار أصدره.
القراروعليـــه
فـي الشكــل: حيث و دون حاجة لفحص الأوجه المثارة، فإن وقف التنفيذ يشكل استثناءا
للطابع التنفيذي للقرارات الصادرة عن الجهات القضائية للدرجة الأولى.
حيث أنه لا يمكن النطق به بالنسبة للقرارات التي أصبحت نهائية عملا بمبدأ التقاضي على
درجتين أو بفعل الإختصاص القانوني.
وأن هذا الطابع النهائي للقرارات الصادرة عن مجلس الدولة، طابع لا يمكن الطعن فيه إلا
بواسطة طريقي الطعن غير العاديين المتمثلين في التماس إعادة النظر و في تصحيح
خطأ مادي اللذين تم حصرهما في إطار ضيق كما تم إخضاعهما لشروط محددة قانونا.
وأنه بالتالي فإن القرار الصادر إبتدائيا أو نهائيا عن مجلس الدولة لا يكون من حيث المبدأ
محلا لوقف التنفيذ ذلك إن كلا من إلتماس إعادة النظر و تصحيح الخطأ المادي ليسا
طريقين عاديين للطعن.
لهــذه الأسبــاب
إن رئيسـة مجلـس الدولـة
فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات
المدنية علنيا و حضوريا:
يأمر بما يلي:
فـي الـشكـل: عدم قبول الطعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من
شهر أفريل من سنة ألفين و اثنين من قبل مجلس الدولة حال فصله في قضايا
وقف التنفيذ برئاسة/
********************************************************
وقف التنفيذ.
الغرفةالغرفة الخامسة رقم القرار13167 تاريخ القرار19/11/2002
قضيةوزير السكن ضد ورثة المرحوم ش.أ
موضوع القرار وقف التنفيذ.
قرار غيابي صادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلـس القضائي المعارضـة.
صمت قانون الإجراءات المدنيـة.
إجتهـاد مجلس الدولـة.
سكـوت القانـون يعتبـر سهـوا من المشـرع وتسبب في عدم مسـاواة المتقاضين أمام الضمانـات
المقررة قانونـا، وخلق وضعية قانونيـة غيـر عادلـة ، يتعين بالتالي على القاضـي الإداري
تصحيحـها من خلال السماح للطـرف الطـاعن بالمعارضـة أمـام الغرفـة الإداريـة بالمجلـس
القضـائي و بواسطـة عريضة مستقلـة مودعـة لدى نفـس هذه الغرفـة بطلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه .
الجهة القضائية المختصة:
الغرفـة الإداريـة بالمجلـس القضـائي المطعون أمامهـا بالمعارضـة و ليـس القاضـي الإداري
الإستعجالـي الذي لا يمكنه أن يتحـول إلى مراقـب للجهة القضائية التي ينتمي إليها .
القراروعليـــه:
من حيث الشكــل: حيث أن الإستئناف استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع: حيث يتبين من الملف أنه على إثر الزلزال الذي وقع في سنة 1980
بمدينة الشلف تم نزع ملكية المستأنف عليهم و تمت تسوية هذه الحالة بقرار ولائي يتضمن
نزع الملكية لفائدة الدولة ممثلة بوزير السكن .
حيث أنه على إثر رفع دعوي قضائية من طرف المستأنف عليهم الحاليين قضت الغرفة الإدارية
بمجلس قضاء الشلف بعد إجراء خبرة غيابيا بإلزام الدولة ممثلة بوزير السكن بدفع للمستأنف
عليهم مبلغ إجمالي قدره 50.000.000.00 مقابل نزع ملكية قطعة أرضية مساحتها
حوالي 11هكتار .
حيث أن وزير السكن قام برفع معارضة ضد القرار المذكور أمام الغرفةالإدارية بمجلس قضاء
الشلف وقام برفع دعوى إستعجالية ترمي إلى وقف تنفيذ القرار المعاد إلي حين الفصل في
المعارضة المطروحة علي أساس أن القضاء الإداري للمجلس غير مختص لمرافعة الإدارة
المركزية كما أن وزارة السكن غير معنية بنزع الملكية .
حيث أن القاضي الإستعجالي رفض الدعوى على أساس أنه طال تنفيذ تعويض المستأنف
عليهم منذ نزع ملكيتهم في سنة 1980.
حيث أن وزير السكن استأنف هذا القرار لنفس الأسباب و يلتمس إلغاءه .
حيث أن المستأنف عليهم يلتمسون المصادقة على القرار المستأنف.
عن قابلية طلب وقف التنفيذ
حيث أنه من الثابت أن المستأنف قد طعن بالمعارضة أمام الغـرفة الإداريـة بالشلف في
قرار صادر عن هذه الغرفة بتاريخ 12/12/2001 وقدم بالموازاة مع هذا أمام القاضي
الإستعجالـي طلبا يرمي إلى الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالمعارضة، إلى غاية
الفصل في هذا الفصل في هذا الطعن الأخير.
حيث انه من الثابت أن القاضي الإستعجالي قد رفض طلب وقف التنفيذ على أساس
أن التنفيذ طال منذ نزع الملكية الذي تم في سنة 1980.
حيث أنه من الثابت أن القرارات الصادرة عن الغـرفة الإداريـة بالمجالس القضائية هي قرارات
قابلة للتنفيذ رغم الطعن فيها بالإستئناف أو المعارضة تطبيقا للمادة 171الفقرة03 من قانون
الإجراءات المدنية.
حيث أنه من الثابت كذلك أن المشرع قد حد من هذه القابلية المطلقة للتنفيذ بقوة القانون
،من خلال سنة مقتضيات المادة283 قانون الإجراءات المدنيةنظاما لوقف تنفيذ القرارت
القضائية الإدارية محل الطعن أمام مجلس الدولة.
حيث أنه من الثابت أن القرارات القضائية الإداريـة المطعون فيها بالإستئناف قابلة لأن
تكون محلا لطلب وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة في حين أن القرارات الصادرة غيابيا
المطعون فيها بالمعارضة أمام الغـرفة الإداريـة للمجالس القضائية لا يمكن أن تكون
محلا لأي طلب مماثل أمام أية جهة قضائية.
حيث أنه وإذا كان طلب وقف التنفيذ يهدف أساسا إلى تجنب تنفيذ سابق للأوان كفيل
بالتسبب في ضرر غير قابل للإصلاح ، فإن هذاالطلب يكون أكثر تبريرا عندما ينصب على
قرارات قضائية إدارية صادرة غيابيا لأنه تم التحصل عليها بطلب من طرف واحد فقط
ويسهل التراجع عنها .
حيث أنه و إذا كان سكوت القانون هذا يعتبر سهوا من المشرع فإنه تسبب في عدم
مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا، و خلق وضعية قانونية غير عادلة،
يتعين بالتالي على القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن
بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة
مودعة لدى نفس هذه الغرفة بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
حيث أن هذا الإختصاص و بموجب اجتهادقضائي مستقر لمجلس الدولة لا يمكن
إسناده إلى القاضي الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلى مراقب للجهة القضائية
التي ينتمي إليها.
حيث أنه يتعين بناء على هذا التصريح بأنه و إذا كان هذا الطلب لوقف التنفيذ يبقى
مقبولا أمام الغرفة الإدارية للمجلس طالما لم يفصل في القرار المطعون فيه بالمعارضة
و / أو طالما لم ينفذ فإنه لا يمكن تقديم مثل هذا الطلب أمام القاضي الإستعجالي.
وأنه يتعين بالتالي تأييد القرار المستأنف من حيث رفضه طلب المستأنف و لكن للأسباب
المذكورة أعلاه.
لهـذه الأسبــاب
إن مجلـس الدولـة:
فصلا في القضايا المتعلقة بالقضايا الإستعجالية علنيا و حضوريا:
يقضي بما يلي:
في الشكــل : بقبول الإستئناف شكلا.
في الموضوع : بالمصادقة على القرار المستأنف لأسباب أخرى.
ترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
***************************************************
2019-10-02