الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات مجلس الدولة في موضوع “المسؤولية”

قرارات مجلس الدولة في موضوع “المسؤولية”

خدمة وطنية – وفاة جندي داخل ثكنة – وفاة غير طبيعية – مسؤولية وزارة الدفاع (نعم).

الغرفة الخامسة رقم القرار161579 تاريخ القرار11/09/2001

موضوع القرار  مسؤولية.

خدمة وطنية – وفاة جندي داخل ثكنة – وفاة غير طبيعية – مسؤولية وزارة الدفاع (نعم).

القرارو عليــه:

من حيـث الشـكـل:

حيث أن المستأنفين ينبهون أنهم لم يبلغوا بالقرار المعاد و أن دراسة وثائق الملف لا تمنح إمكانية ثبوت العكس

و لذا يستوجب قبول الإستئناف.

من حيـث الموضـوع:

حيث أن الهالك السيد ب.م كان في إطار تأدية الخدمة الوطنية و توفي بثكنة تبلبالة بعدما كان قبل ذلك يمارس

مهنة حداد و أن المحكمة العسكرية لبشار بعد التحقيق لم تتمكن من معرفة الجاني و أصدرت إثره أمرا بأن لا

وجه للمتابعة ضد/س بتاريخ 23 جانفي 1989.

حيث أن عائلة الهالك تقدمت لوزارة الدفاع الوطني من أجل الحصول على المعاش و أن هذه الأخيرة أخبرتها

برفضها.

و أن على إثر هذا الجواب لجأت عائلة ب.م. إلى العدالة حيث نطقت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بشار بعدم

قبول العريضة شكلا بسبب أن الدعوى المرفوعة ضد وزارة الدفاع الوطني رفعت على غير ذي صفة بإعتبار أن

كل تعويض يستحق لذوي الحقوق هو من إختصاص صندوق المعاشات العسكرية الذي يتمتع بالشخصية

المعنوية و الإستقلال المالي.

حيث أنه إعتمادا على طلبات المستأنفين و دراسة الملف كله يتبين أن عكس ما جاء به وزير الدفاع الوطني فإن

المواد 134 و 136 من القانون المدني المثارة من طرف المستأنفين تجعل هذا الأخير مسؤولا مما حدث، أي

مسؤولا عن وفاة الجندي ب.م إذ أن هذا الأخير كان خلال تأدية واجباته الوطنية تحت رقابة وزارة الدفاع الوطني

و أن المكلفة برقابة الهالك لم تستطع أن تتخلص من مسؤوليتها إذ أنها لم تستطع حفظه بل لم تتحصل على أي

معلومة مفيدة توضح ظروف الوفاة و من هو الجاني، إذ أمرت المحكمة العسكرية ببشار بأن لا وجه للمتابعة

ضد(س).

حيث أن زيادة على ذلك فإن القانون 90-01 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المكمل و المتمم لقانون المعاشات

العسكرية المذكور أعلاه يؤكد في المادة 44 بأنه تصفى المعاشات العسكرية طبقا لأحكام هذا القانون بقرار

يصدره وزير الدفاع الوطني و يدفعها صندوق التقاعد العسكري.

حيث أنه و عملا بالمادتين 134 و 136 من القانون المدني و بالمبدأ الموضح للحالات كهذه و المأخوذ من المادة

44 من القانون 90/01 المؤرخ في 06/02/1990 المعدل و المتمم لقانون المعاشات العسكرية السالف الذكر

يتضح أن مسؤولية وزارة الدفاع الوطني ثابتة فيما يخص وفاة الشاب ب.م خلال تأدية واجباته نحو الخدمة

الوطنية علما أن وفاته وقعت في ثكنة عسكرية.

لهــذه الأسـبـاب

إن مجلس الدولة :

فصلا علنيا و حضوريا يقضي :

في الشكــل: بقبول الإستئناف شكلا.

في الموضوع: الحكم بإلغاءالقرارالمستأنف فيه الصادر عن مجلس قضاء بشار بتاريخ

09/05/1994 و بعد التصدي من جديد القضاء على وزير الدفاع الوطني أن يدفع لذوي حقوق مبلغ 100.000.00

دج ( مائة ألف دينار جزائري) لكل من الأبوين، مقابل الضرر المادي و المعنوي و مبلغ 50.000.00 دج (خمسين

ألف دينار جزائري) لكل من إخوة و أخوات الهالك مقابل الضرر المعنوي.

المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.

*********************************************

مسؤولية – دركي قتل در كيا أخر- بمسدس تابع لوزارة الدفاع الوطني-خارج أوقات و مكان العمل-التعويض.

النزاع إداري(لا)

الغرفةالغرفة الرابعةرقم القرار159719 تاريخ القرار31/05/1999

موضوع القرارمسؤولية – دركي قتل در كيا أخر- بمسدس تابع لوزارة الدفاع الوطني-خارج أوقات و مكان العمل

-التعويض.

النزاع إداري(لا).

مسؤولية الدر كي و ليس الوزارة (نعم).القاضي الإداري مختص(لا).القاضي العادي مختص(نعم).

القرارو عليــه :

فـي الشكــل:

حيث أن الإستئناف جاء مستوفيا لجميع الإجراءات القانونية، و أنه لا يوجد محضر تبليغ القرار مما يتعين القول أن

الإستئناف جاء داخل الأجل المحدد في المادة 277 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية و ينبغي قبوله شكلا.

في الموضـوع:

حيث يتجلى من دراسة الملف أن المستأنفين يلتمسون إلغاء القرار المؤرخ في 24/12/1995 للغرفة الإدارية

لمجلس قضاء تبسة و القضاء على المستأنف عليهما ب.ع ووزير الدفاع بالتضامن بدفعهما للمستأنفين

التعويضات المستحقة عن الضرر الذي لحقهم من تصرفات المستأنف عليه الأول و كونه دركي متعاقد ووزارة

الدفاع تكون مسؤولة مدنيا عنه.

حيث أنه ينبغي أولا إخراج خ.ج من النزاع الحالي الذي لا دخل له فيه.

حيث أن المستأنفين يبررون موقفهم كون المستأنف عليه الأول حكم عليه جزائيا بحكم 14/03/1995 عن

المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة كدركي (عسكري) و عندما ارتكب جريمة القتل استعمل مسدس تابع

لمؤسسة (وزارة الدفاع) التي لم تقم بالرقابة الضرورية و القانونية على المستأنف عليه الأول لمنعه ارتكاب

الجريمة المنسوبة إليه وفقا للمادتين 135و 136 من القانون المدني.

و إن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تبسة هي المختصة نوعيا.

حيث أن وزير الدفاع لم يمثل أمام مجلس الدولة و يتعين القضاة في غيابه.

حيث أن الفعل الذي ارتكبه ب.ع و الذي نتج عنه وفاة الضحيتين ب.ي و ت.ع هو جريمة من جرائم القانون العام

وهو مدان بجريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار حسب قرار 14/03/1995 الصادر عن المحكمة العسكرية،

وقد ترتبت عليها عقوبة شخصية ولا علاقة لهذه الجريمة بوظيفة المحكوم عليه كدركي و بالتالي فإن مجلس

قضاء تبسة أصاب في قراره عندما أوضح بأن مسؤولية التعويض عن الضرر الناتج عن فعله تقع على عاتقه

وليس على عاتق الإدارة التابع لها أي وزارة الدفاع و أن فعلا الاختصاص النوعي من النظام العام و مجلس قضاء

تبسة طبق المادة 93 من قانون الإجراءات المدنية عندما القضاة أثاروها من تلقاء نفسهم و عليه ينبغي تأييد

القرار المستأنف فيه في جميع تراتيبه،و تحميل المستأنفين المصاريف القضائية .

لهــذه الأسبــاب

فـي الشكــل: قبول الدعوى

فـي الموضوع: تأييد القرار المستأنف فيه

*****************************************

مسؤولية إدارة الجمارك

الغرفةالغرفة الإداريةرقم القرار128944تاريخ القرار08/06/1998

موضوع القرارمسؤولية إدارة الجمارك -ضياع سلسلة وعقد-إدارة الجمارك مسؤولة(نعم)

-دعوى قضاء كامل ( نعم)-وجوب طعن مسبق (لا)

القرارو عـليـه:

في الشكـــل : حيث أن الإستئناف قانوني فهو مقبول شكلا.

في الموضـوع : حيث أن الدعوى موجهة توجها صحيحا ضد المدير العام للجمارك بما أن الأمر يتعلق

بمنازعة من منازعات القضاء الكامل لا يشترط تقديم طعن إدارى تدريجي.

حيث أنه غير منازع فيه بأن السلسلة العقدية والعقد المودعين بالجمارك ضاعا.

حيث أن المستأنف مسؤول لأنه كان يشرف على حراسة المصوغ محل النزاع فلهذا أجاب قضاة

الدرجة الأولى عندما حكموا عليه قيمة المصوغ الضائع وبدفع التعويضات المستحقة من جراء ذلك.

فلهــذه الأسبــاب :

تقضى المحكمة العليـا:

في الشكــل: بقبول الاستئناف لصحته شكلا.

في الموضوع: بعدم تأسيسه موضوعا.

بتأييد القرار المستأنف .

بالحكم على المستأنف بالمصاريف القضائية.

*****************************************

مسؤولية البلدية – بئر تابعة للبلدية- إنعدام السياج- سقوط طفل في البئر. م138 من القانون

المدني- مسؤولية البلدية ( نعم)

الغرفةالغرفة الثالثةرقم القرار160017 تاريخ القرار31/05/1999

موضوع القرارمسؤولية البلدية – بئر تابعة للبلدية- إنعدام السياج- سقوط طفل في

البئر. م138 من القانون المدني- مسؤولية البلدية ( نعم)

القرارو عليــه:

فـي الشكــل :

حيث أن الإستئناف جاء في الأجل المحدد قانونا و إلى جانب الأجل فهو مستوفي للإجراءات الشكلية

القانونية عملا بالمادة 277 من قانون الإجراءات المدنية مما يتعين قبوله.

فـي الموضـوع :

في شان الدفع المتعلق بمسؤولية حراسة البئر:

حيث أنه يستخلص من أوراق الملف بأنه عين خبيرا لمعانية هذا البئر.

حيث أن هذا الخبير عاين بأن هذه البئر موجودة في مكان ملك للبلدية و من ثم فالبلدية هي المسؤولة

عن حراستها.

حيث أن الخبير المعين السيد بن قاسم إبراهيم أظهر أن البلدية لم تقم بإحاطة البئر بالسياج لتفادي

الحوادث، كما أن البئر يقع بجانب ساحة عمومية يلعب داخلها الأطفال.

حيث أنه يستخلص ن المادة 138 من القانون المدني بان كل من تولى حراسة شيء و كانت له

قدرة الاستعمال و التسيير يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء.

حيث أن قضاة المجلس لما قرروا مسؤولية الحادث على عاتق البلدية فقد أصابوا في تقدير الوقائع

و في تطبيق القانون و بالتالي يتعين إذن تأييد القرار المستأنف.

حيث أنه و عملا بالمادتين 270 و 285 من قانون الإجراءات المدنية تقع المصاريف على عاتق المستأنفة.

لهــذه الأسبــاب :

يقضـي مجـلس الدولـة:

فـي الشكــل: قبول الإستئناف.

فـي الموضوع: تأييد القرار المستأنف.

مع تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

**************************************

مسؤوليـة الدولـة

الغرفةالغرفة الثالثةرقم القرار6390تاريخ القرار11/03/2003

قضيةمدير التربية لول ضد د.ع و من معه.

موضوع القرارمسؤوليـة الدولـة

تلميـذ ضحيـة حـادث داخـل مدرسـة. تعاضديـة المساعـدة المدرسيـة مسؤولة (لا). الدولة ممثلة

في مديريـة التربية مسؤولة (نعم).

القرارو عليـــه :

فـي الشكــل : حيث أن الإستئناف مقبول شكلا.

فـي الموضـوع: حيث أن مدير التربية لولاية المسيلة يطلب إخراجه من الخصام الحالي لكون رئيس

التعاضدية للمساعدة المدرسية هو وحده المسؤول عن دفع مبلغ التعويض المدني الواجب دفعه

لضحايا الحوادث التي تقع داخل المدرسة .

لكن حيث أن التعاضدية للمساعدة المدرسية ليست شركة تأمين، و إنما هي مجرد جمعية خيرية

تقوم بمساعدة التلاميذ المعوزين، و أنها بالتالي ليست مسؤولة، و أن أمر قضاة الدرجة الأولى

بإخراجها من الخصام في النزاع الحالي مؤسس .

حيث أن إخراج مدير التربية لولاية المسيلة من النزاع لا يمكن الأمر به بسبب أن الحادث الذي كان

ضحيته د.ع وقع داخل حرم المدرسة ، و أنه بالتالي فإن الدولة مسؤولة .

و أن مدير التربية يمثل في قضية الحال الدولة.

و بالتالي فإنه يتعين تأييد القرار المستأنف.

لهــذه الأسبــاب

يقضـي مجلـس الدولـة : الفاصل علنيـا حضـوريـا و إنتهائيـا في الإستئناف :

فـي الشكــل : بقبول الإستئناف .

فـي الموضوع : بتأييد القرار المستأنف.

بالحكم علي المستأنفين بالمصاريـف القضائيـة.

عن المحامي