الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات مجلس الدولة في موضوع “الشهر “

قرارات مجلس الدولة في موضوع “الشهر “

رقم القرار8207تاريخ القرار17/12/2002

قضيةح . ر ضد والي ولاية الجزائر

الموضوع شهر عقد توثيقي. المنازعة في إجراءات شهره.

لا يمكن المنازعة في إجراءات شهر عقد توثيقي.

القانون 88 – 27.

المرسوم 76- 63.

القراروعليـــه:

من حيـث الشـكــل: حيث لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ القرار المستأنف وبتالي فإن الاستئناف

المسجل بتاريخ 28/02/2000 مقبول.

من حيـث الموضـوع: حيث يستفاد من درسة ملف الدعوى أن ح.ر إستأنف بواسطة محاميه القرار

الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 05/12/2000 تحت رقم 68 / 20 والقاضي

بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أنه بخصوص عقد البيع المنازع في صحة شهره فإن القانون واضح إذ أن المادة 18 من

القانون 88/27 المتعلق بشكل العقود التوثيقية تنص على أنها تحرر باللغة العربية في نص واحد

تسهل قراءته.

حيث أن المادة 100 من المرسوم التنفيذي 23/123 المؤرخ في 19/05/93 المعدل والمتمم

للمرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/76 المتعلق بتأسيس السجل العقاري تلزم المحافظة

العقارية برفض شهر العقود التوثيقية المخالفة للشكل المستوجب قانونا.

ولكن حيث أن عقد البيع المطالب بشطب إجراءات شهره في قضية الحال لازال قائما وأن المستأنف

لم يسجل طعنا ضده وأنه مادام لم يطعن في صحة العقد التوثيقي فإنه لا يمكن الاستجابة لطلبه

المتعلق بإبطال إجراءات الشهر.

حيث أن قضاة أول درجة أحسنوا تطبيق القانون مما يجعل مجلس الدولة يقضي بتأييد القرار المستأنف.

المصاريف على المستأنف.

لهــذه الأسـبـاب :

يقضي مجلس الدولة في قضايا الاستئناف حضوريا وعلنيا.

في الشكــل : قبول الإستئناف.

في الموضوع : تأييد القرار المستأنف.

جعل المصاريف القضائية على المستأنف.

******************************************************

الغرفةالغرفة الرابعة

رقم القرار6426 تاريخ القرار08/04/2002

الموضوع الشهر لا يحصن العقد.

من المسلمات القانونية أن شهر العقد لا يحول دون فسخه إذا ثبت أن البائع ليس مالكا للأرض

المتنازع عليها.

التذرع بشهر العقد و بالتالي فهو بهذه الصفة محصن ولا يمكن الطعن فيه قول مخالف للقانون

ما دام أن البائع باع ملك الغير.

القراروعليــه:

في الشكــل:

1) حول الدفع بعدم القبول:

بما أن المستأنف عليه ….. يدفع بعدم قبول الإستئناف لكون القرار المستأنف رفع خارج الآجال

القانونية إذ تم التبليغ إلى العارض يوم 27/09/1999 .

و لكن هذا الدفع فيه مغالطة واضحة إذ شهادة التبليغ المثبت بها التاريخ المذكور أعلاه يتعلق بتبليغ

القرار الإداري رقم 152/98.

في حين أن القرار المستأنف يحمل رقم 463/99 و الصادر عن نفس الجهة القضائية بتاريخ 21/05/2000.

و من ثم فإن هذا الدفع غير جدي و ينم على إدارة الغش و الغش يفسد كل شيء.

و بما أن القرار المستأنف تم الطعن في بتاريخ 15/08/2000، و أن شهادة التبليغ تثبت بأن القرار تم

تبليغه في 26/07/2000مما يجعل الاستئناف مستوف لأوضاعه القانونية الشكلية على معنى

المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية.

2) فيما يخص الدفع المتعلق بالمادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية:

بما أن المستأنف عليه يدفع بعدم قبول طلب العارض لكونه جاء مخالف لمقتضيات المادة 169

مكرر من قانون الإجراءات المدنية.

و أنه بالرجوع إلى القرار المستأنف فإن قضاة الدرجة الأولى قد تحققوا من هذه الجزئية و ذكروا

بعد الفحص و التحليل أن الدعوى مستوفية للشروط القانونية الشكلية الواردة في المواد 13

و 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية و المادة 85 من قانون التوجيه العقاري.

و كان ردهم قائما على أساس سليم من الناحية القانونية.

و أن المستأنف عليه لم يقدم أي دفع جدي حول تعليل قضاة الدرجة الأولى قبولهم عريضة

المدعي و اكتفى بترديد هذا الدفع لا غير.

و عليه ، يتعين رد هذا الدفع كسابقه.

و فـي الموضـوع:

بما أن النزاع الحالي يتمحور حول عدم نظامية التنازل الذي تم لفائدة المستأنف عليه من طرف

الوكالة العقارية عن قطعة أرضية من أجل الإستثمار السياحي و تقدر مساحتها بـ 4638 متر

مربع و تم إفراغ هذه العملية بموجب عقد توثيقي محرر في

21/03/1997 و02/03/1997 تم شهره في 26/05/1997.

و بما أن العارض يتمسك بأن الوكالة العقارية قد تنازلت عن ملك الغير إذ لم تنتقل إليها الملكية

حتى يمكنها التصرف فيها.

و أنه بالرجوع إلى القرار موضوع الإستئناف فإن مديرية أملاك الدولة ( طرف مدخل في الخصام )

تمسكت بأن العقار على ملك الدولة و التمست إلغاء العقد محل النزاع باعتبار أن الوكالة العقارية

تصرفت في ملك الغير لفائدة المدعي/ المستأنف عليه الحالي تحت غطاء الإستثمار في حين أن

هذا الإجراء مخالف للقانون و ليس من صلاحيات الوكالة.

و بما أن مدير الوكالة العقارية قد أفاد أثناء الطور الأول من نشر القضية، أن القضية يغلب عليها

الطابع الفني و التقني و من ثم يلتمس تعيين خبير للتأكد من مزاعم المدعي/ المستأنف عليه

الحالي و القيام بدراسة تطبيقية للعقد محل طلب الإلغاء لمعرفة ما إذا كانت الوكالة قد تصرفت

في ملك الغير أم لا .

و لما كان العارض يؤكد على أن البائع ليس مالكا للأرض المتنازع عليها و قام ببيع ملك الغير.

وأن المستأنف عليه الحالي لم يرد على هذه الوسيلة المنتجة في الدعوى مكتفيا بأن العقد

المسلم إليه صحيح من حيث الشكل و المضمون و مستوف كل الشروط القانونية تلك و لا

يطعن فيه إلا طبقا لمقتضيات المادة 324 مكرر 5 من القانون المدني.

ولكن من المسلمات القانونية، أن شهر العقد لا يحول دون فسخه إذا ثبت أن البائع ليس

مالكا للأرض المتنازع عليها، ومن ثم فإن التذرع بأن العقد مشهرا و هو بهذه الصفة محصنا

و لا يمكن الطعن فيه فهو قول مخالف للقانون ما دام البائع باع مالا ليس مالكا له.

و لما كانت النقطة القانونية الجوهرية في النزاع الحالي تتعلق بصحة التصرف القانوني

و سلامة و نظامية عملية التنازل للقطعة موضوع النزاع لفائدة المستأنف عليه الحالي،

فإنه يتعين التحري و التقصي حول هذه الجزئية.

و على ضوء ما سبق ذكره فإن إجراء خبرة فنية يصبح أمرا ضروريا في مثل هذه الأحوال.

لهـــذه الأسبــاب

يقضي مجلس الدولة : علنيا و حضوريا.

فـي الشكـــل: قبول الإستئناف.

فـي الموضـوع:

و قبل الفصل فيه تعيين الخبير السيد ر.إ الكائن مقره بـ … من أجل

القيام بالمهام التالية:

أ) الإنتقال إلى الوكالة العقارية بأوقاس بغرض التحري عن الظروف التي تم بموجبها التنازل

عن القطعة الأرضية موضوع النزاع.

و إذا وجد سند انتقال الملكية إلى الوكالة يتعين إرفاقه ضمن محتويات الخبرة مع التأشير عليه

من طرفكم.

ب) التحري على مستوى بلدية أوقاس و مديرية أملاك الدولة عن مالك القطعة المتنازع عليها

و بموجب أي سند..

منح الخبير أجل شهرين للقيام بالمهمة المسندة إليه و تسري من تاريخ تبليغه هذا القرار.

والحكم بوقف المصاريف القضائية

عن المحامي