قرارات مجلس الدولة في موضوع “التماس اعادة النظر”
في قرارات مجلس الدولة, مستجدات
الغرفة الثالثةرقم القرار5510 تاريخ القرار 11/03/2003
قضيةورثة ق . ط. ضد ك . ف بلدية ..
موضوع القرارإلتماس إعادة النظر أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .
المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية.
القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن
فيـه بإلتماس إعادة النظر.
القراروعليــه:
من حيث الشكــل: حيث أن الإستئناف الحالي جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها بالمادة 277 من قانون
الإجراءات المدني فهو صحيح و مقبول.
من حيث الموضوع: حيث أن فريق ق.ط يستأنفون القرار الصادر يوم 29/12/99 عن مجلس قضاء الأغواط الذي
صرح بعدم قبول طعنهم بإلتماس إعادة النظر شكلا.
حيث أن المستأنفين قدموا طعنا لإلتماس إعادة النظر في قرار صادر بين مورثهم و المستأنف عليهم عن مجلس
قضاء الأغواط يوم 10/11/1998 رفض دعوى المرحوم مورثهم لعدم التأسيس.
ولكن حيث أنه بموجب مقتضيات المادة 194 من قانـون الإجراءات المدنية فإن الأحكام الصادرة من المحاكم أو
المجالس القضائية و التي لا تكون قابلة للطعن بطريق المعارضة أوالإستئناف يجوز إلتماس إعادة النظر فيها .
حيث أنه و في قضية الحال، فإن القرار الصادر عن مجلس قضاء الأغواط إبتدائيا كان قابلا للإستئناف و بالتالي
فإن الطعن بإلتماس إعادة النظر المقدم أمام مجلس القضاء المذكور تم التصريح بعدم قبوله عن صواب .
لهــذه الأسبــاب :
يقضـي مجلـس الدولـة:علنيـا حضـوريـا
في الشكــل : قبول الإستئناف لقانونيته.
في الموضوع : تأييد القرار المستأنف
(مجلس قضاء الأغواط المؤرخ في 29/12/1997).
والحكم علي المستأنفين بالمصاريف القضائيـة.
****************************
الغرفة الثانيةرقم القرار8560تاريخ القرار23/09/2002
قضيةمؤسسة “E.P.S.R ” ضد مؤسسة ” E.N.P.S
موضوع القرار إلتماس إعادة النظر.
نظرية العلم اليقيني.
•عدم تقديم أو إخبار الطرف الآخر قانونا بوثيقة حاسمة يشكل سببا لإلتماس إعادة النظر إذ كان من
شأن عدم التقديم هذا حرمان المدعي في الإلتماس من الطعن في هذه الوثيقة.
•حضور الطاعن طرفا في دعاوى تم التطرق فيها للقرار المطعون فيه و التي تتوج بأحكام قضائية
لا يسمح باعتبار حصول العلم بهذه الوثيقة المنازع فيها علما يقينيا إلا إذا ثبت تبليغ هذه الأحكام
تبليغا قانونيا.
القراروعليــه :
في الشكــل: حيث أن الطعن الحالي قانوني و مقبول.
في الموضوع: عن قبول أو عدم قبول عريضة إلتماس إعادة النظر:
حيث أن المادة 295 من قانون الإجراءات المدنية تنص على حالتين لقبول الطعن بإلتماس
إعادة النظر.
حيث أنه و بدون أن يكون هناك حكمامسبقا فإن عدم تقديم أوإخبار الطرف الأخر قانونا
بوثيقة حاسمة يشكل سببا لإلتماس إعادة النظر إذ كان من شأن عدم التقديم هذا حرمان
المدعي في الإلتماس من الطعن في هذه الوثيقة.
حيث أنه من جهة أخرى يعد مبدأ مستقرا عليه ، ما مؤداه إن العلم اليقيني يعتبر
موجودا و قائما عندما لا يستطيع، إلا إذا كان سيء النية، الإدعاء بجهل القرار محل النزاع.
حيث أن حضور الطاعن طرفا في دعاوى تم التطرق فيها للقرار المطعون فيه و التي تتوج
بأحكام قضائية لا يسمح، بإعتبار حصول العلم بهذه الوثيقة المنازع فيها علما يقينيا إلا إذا
ثبت تبليغ هذه الأحكام تبليغا قانونيا.
حيث أنه و من جانب آخر فإن نشر قرار إلغاء في صحف حتى ولو كانت واسعة
الإنتشار لا يعد بمثابة التبليغ.
حيث أن مجرد الإشارة إلى قرار إداري أثناء سير المناقشات لا يسمح بالتمسك
بالعلم اليقيني و أن الطعن الحالي بالتماس إعادة النظر بالتالي مقبول.
عن قبول أو عدم قبول إعتراض الغير الخارج عن الخصومة:
حيث أنه يستخلص من مستندات الملف،أنه و حتى قبل صدور المقرر
الوزاري المشترك المؤرخ في 12/07/1987 المتضمن تخصيص وسائل و هياكل
مؤسسة ( فان روسام VAN ROSSEM ) و المقرر المؤرخ في 07/12/1987 محل
الطعن، فإن المرسوم رقم 87/130 المؤرخ في 19/05/1987 قد أعاد هيكلة
المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية.
(S.N.T.P) و تمخض عن ذلك ميلاد المؤسسة الجديدة (E.N.P.S) المؤسسة
الوطنية لألواح الإشارة المدعى عليها من الطعن الحالي.
حيث أن مصالح هذه المؤسسة الجديدة المتوفرة على ذمة وضعتها الدولة تحت
تصرفها قصد ممارسة نشاطها التجاري، أصبحت متميزة عن مصالح مؤسسة
(S.N.T.P) أو عن مصالح وزير الأشغال العمومية ما دام أنها هي وحدها المسؤولة
عن تسيير هذه الذمة و الحفاظ عليها.
حيث إن مؤسسة (E.N.P.S) المؤسسة الوطنية لألواح الإشارة لم تتكلف بالحضور
في الدعوى التي أدت إلى صدور قرار المحكمة العليا بتاريخ 16/02/1997 رغم
أنها كانت قد أنشأت قبل تقديم الطلب الافتتاحي للدعوى.
و إن إعتراض الغير الخارج عن الخصومة بالتالي مقبول.
في الموضـوع : حيث أن قبول كل من إلتماس إعادة النظر و إعتراض الغير الخارج
عن الخصومة يؤدي إلى طرح النزاع و الفصل فيه من جديد برمته.
عن المقرر الوزاري المشترك المؤرخ في 21/10/1987.
حيث أنه وإذا كانت قانونية قرار إداري تقرر يوم نشره أو تبليغه، فإن عدم قانونيته
يمكن أن تترتب عن تغيير الوقائع المادية أو القانونية اللاحقة لتوقيعه، طالما أنها
هي التي تشكل القانونية.
حيث أن المقرر الوزاري المشترك المطعون فيه قد إتخذ:
•على أساس مقرر والي ولاية الجزائر المؤرخ في 03/05/1975 المصرح
بالشغور و بإدراج مؤسسة( فان روسام ) ضمن ممتلكات الدولة.
حيث أن كلا من الخبرة التي أمر بها القرار السابق على الفصل في الموضوع
الصادر في 26/04/1992 و الإنتقال إلى الأمكنة المأمور به من طرف مجلس
الدولة أثبت بأن القطعة الأرضية التي شيدت عليها مؤسسة (E.P.S.R)
مؤسسة لوحات الإشارة و التغطية مغايرة لتلك التي توجد بها مؤسسة
(فان روسام).
•على أساس حكم محكمة الشراقة المؤرخة في 03/06/1987 الناطق
بإلغاء العقد التوثيقي المؤسس لمؤسسة E.P.S.R مؤسسة لوحات
الإشارة و التغطية.
حيث أن هذا الحكم قد تم إلغاؤه بقرار صادر عن مجلس قضاء البليدة
بتاريخ 27/12/1988 و هو القرار الذي صار نهائيا.
•على أساس حكم المحكمة العسكرية بالبليدة المؤرخ في 25/10/1984
الذي عاقب السيد و.ح بعقوبة ( 10 ) سنوات سجنا مع مصادرة جميع
ممتلكاته لفائدة الدولة.
حيث أنه و بناءا على طعن بالنقض مرفوع من طرف النائب العام لدى
المحكمة العليا بأمر من وزير العدل، نقضت و ألغت الغرفة الجنائية بدون
إحالة حكم المحكمة العسكرية بالبليدة.
حيث أنه و طبقا للمادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على
أنه إذا صدر الحكم بالبطلان إستفاد منه المحكوم عليه و لكنه لا يؤثر
في الحقوق المدنية.
حيث أن المادة (09) من قانون العقوبات تدرج المصادرة الجزئية للأموال ضمن
العقوبات التكميلية.
حيث أنه يستخلص مما سبق بأن إلغاء حكم المحكمة العسكرية بالبليدة يؤدي
بالنتيجة إلى إلغاء العقوبة الرئيسية و كذا العقوبة التكميلية أي مصادرة الأموال
و إرجاعها إلى المؤسسة الطاعنة ما دام أن هذه الأخيرة تكون قد أثبتت بلا
منازع حقها في ملكية هذه الأموال.
عن القطعة الأرضية المتنازع عليها:
حيث أن المؤسسة الطاعنة تتمسك بأن القطعة الأرضية المتنازع عليها قد
منحت لها بواسطة مداولة بلدية الشراقة المؤرخة في 26/05/1975 و من
طرف رئيس لجنة تسيير مزرعة ع . ف بعد موافقة أعضائها.
حيث أنه وبخصوص المداولة المذكورة كما جاء في المستخلص المسحوب
عن طريق المحضر المعين بأمر من رئيس المحكمة و ليس في النسخة المودعة
من طرف الطاعنة غير الكاملة بأن منح القطعة المتنازع عليها الذي كان يتعين
عليه الموافقة عليه من طرف ” سلطة الوصاية ” قد تم بناءا على طلب ” مقدم
من طرف مؤسسة E.P.S.R ، مؤسسة فان روسام سابقا الموجودة تحت رقابة
الدرك الوطني قصد الحصول على قطعة أرض آتية من المزرعة المسيرة ذاتيا”ع ف”.
حيث أنه من جهة فإن طلب التنازل عن القطعة المتنازع عليها لم يقدم بهدف إدراجها
في ذمة الطاعنة و إنما في ذمة فان روسام سابقا، و من جهة أخرى فإن هذه
المداولة لم تتم المصادقة عليها بتاتا خاصة و إنما تتعلق باحتمال التصرف في
الدومين الخاص للدولة الذي يتطلب حدا أدنى من الإجراءات القانونية و قرارا إداريا
من إدارة الأملاك الوطنية.
حيث أن رئيس لجنة التسيير ليس له ، من جانب أخر حتى ولو وافقت الجمعية
الإختصاص للتنازل عن قطعة تابعة للأملاك الوطنية و ذلك أنه لا يتوفر إلا على
صلاحية التسيير.
حيث أن الأمر بالدفع لم يصدر، و بالتالي فإن مؤسسة E.P.S.R مؤسسة لوحات
الإشارة و التغطية لم تسدد البتة ثمن القطعة الأرضية المذكورة وأنه لا يمكن
بالتالي مؤسسة لوحات الإشارة و التغطية (E.P.S.R) بأية حال من الأحوال
التمسك بالملكية.
حيث أن الطاعنة غير متوفرة على أي سند قانوني يتعلق بالقطعة الأرضية غير
محقـة بالنتيجة في مطالبتها بإرجاعها إليها.
عن قانونية بناء المخازن:
حيث أن تحرير المراسلة الموجهة من طرف هيئة ( الكوميدور LE COMEDOR)
بتاريخ 04/03/1976 إلى مدير مؤسسة E.P.S.R مؤسسة لوحات الإشارة
و التغطية لا تسمح بتكييف هذه المراسلة بكونها ترخيصا لبناء مخازن و إنما هي
مجرد موافقة على إنشاء وحدة بالنظر لوجود مناصب عمل و غياب التلوث.
حيث أن هذه الموافقة تدخل فعلا ضمن مهمة هذه الهيئة المكلفة بجمع جميع
المعلومات قصد رسم آفاق للتنمية و برامج للإنجاز على ضوء موارد و حاجيات
البلاد.
حيث أن هذه المهمة لا تزودها بإختصاص منح رخصة البناء، هذا المنح الذي هو
حسب الحالة من اختصاص رئيس البلدية، الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير طبقا
للتشريع المعمول به آنذاك.
حيث بالنتيجة، فإن هذه المنشآت التي لم تشيد حسب القانون، و طبقا للتنظيم
الساري المفعول آنذاك لا يمكنها أن تكون محلا لحق من شأنه أن يسمح عند
الإقتضاء بالتعويض.
حيث أنه و زيادة على ذلك، لم يثبت أن بناء المخازن جاء بعد إنشاء الشركة.
عن إرجاع التجهيزات:
حيث أنه يستخلص من مستندات الملف و من محضر معاينة الأمكنة المأمور به
بأمر 02/12/2001 أن مؤسسات فان روسام الواقعة بـ 43 شارع سويداني
بوجمعة، الشراقة في حين أن الموقع الذي شيدت عليه مؤسسة لوحات الإشارة
والتغطية(E.P.S.R) واقع بـ 16 شارع أولاد فايت.
وأنه و بموجب قرار صادر عن والي الجزائر بتاريخ 10/02/1975 تم التصريح
بشغور مؤسسات فان روسام و منحت للدرك الوطني و أسند التسيير بعد
ذلك للسيد ولد.ح .
وأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
(E.P.S.R) قد تم إنشاؤها بعقد توثيقي بتاريخ 27/05/1975 و لم تكن محل
أي إعتراض.
و أنه تم تسجيل هذه الشركة بالسجل التجاري في 21/01/1980.
حيث أن الطاعنة تتمسك بأنه كان لها نشاط تجاري بما في ذلك الصفقات
المبرمة مع الدرك الوطني.
حيث أنه و إذا كان هناك نشاط أو إنتاج فإنه لا يمكن أن يكون قد وقع بموقع
أولاد فايت على الأقل قبل سنة 1980، ذلك لأن رخصة البناء التي تحتج بها
لم تصدر إلا سنة 1976 و لم تسجل بالسجل التجاري إلا سنة 1980، إلا إذا تم
الإعتبار بأنها شرعت في نشاطها بموقع مؤسسات فان روسام VAN ROSSEM سابقا.
حيث أن السجل التجاري قد صدر سنة 1980 و بالتالي فإن الضرائب
المتعلقة بالسنوات السابقة لا يمكن أن تكون بإسم مؤسسة لوحات الإشارة و التغطية ( E.P.S.R).
حيث أنه بالنتيجة فإن الضرائب المتعلقة بالسنوات السابقة على 1981 تكون
وجوبا بإسم فان روسام- الدرك الوطني.
و أنه دائما و حسب محضر معاينة مجلس الدولة فان العما ل و العتاد قد تم
تحويلهم من مؤسسات فان روسام إلى الشركة الجديدة.
حيث أنه يستخلص مما سبق بأنه ثبت لمجلس الدولة بأن المؤسسة الطاعنة لم
تتمكن من ممارسة النشاط لحسابها الخاص إلا بعد 1980، و أنه و إذا كان من
حقها المطالبة بإسترجاع العتاد المستخدم في ممارسة نشاطها أو بقيمته فإنه
لا يمكنها طلب ذلك إلا إذا أثبتت شراءها العتاد بأموالها الخاصة.
حيث أنه من الضروري بالتالي اللجوء إلى خبرة من جهة لتحديد العتاد المحول من
مؤسسات(فان روسام) و من جهة أخرى لتحديد العتاد الذي تكون المؤسسة
الطاعنة قد إشترته بعد تسجيلها في السجل التجاري و ذلك على أساس الوثائق
المحاسبية المصادق على صحتها.
لهـذه الأسبـاب
في الشكــل: القول أن إلتماس إعادة النظر مقبول.
في الموضوع: القول بأن إعتراض الغير الخارج عن الخصومة لشركة E.N.P.S
مقبول في الشكل والقول أنها مؤسسة جزئيا فيما يخص رفض طلب إسترجاع
القطعة الأرضية بما فيها المستودعات.
فيما يخص العتاد: قبل الفصل في الموضوع تعيين الخبير السيد م. خ حي سعيد
حمدين 108 مسكن عمارة أ 4 رقم 6 الجزائر للقيام بالمهمة التالية:
” الإنتقال إلى الأمكنة لتحديد من بين العتاد المتواجد في الأمكنة العتاد الذي
تم تحويله من المؤسسة السابقة فان روسام ، و العتاد الذي يمكن أن يكون
قد إشترته شركة E.P.S.R بأموالهاالخاصة بموجب فواتير وتقييم قيمة هذا العتاد”.
والقول أن الخبير ملزم بإرفاق سندات الفواتير وكل الوثائق المحاسبية الأخـرى
التي تثبت صحة ملكيةالعتاد لشركة E.P.S.R كملحق لخبرته .
والقول بأن الخبير ملزم بوضع تقرير خبرته خلال الثلاثة أشهر التابعة لتبليغ
القرار إلى الخبير.
– حفظ المصاريف.
2019-07-30