رقم القرار3408 تاريخ القرار06/11/2001
موضوع القرار البناء – رخصة البناء -البناء دون رخصة – رخصة الترصيف
لا تعد رخصة بناء- للبلدية صلاحية هدم البناء بدون رخصة–المرسوم التشريعي 94-07 / المؤرخ في
18/05/1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري.
القرارو عليــه :
من حيـث الشـكـل:
حيث أن الإستئناف استوفى الشروط القانونية المحددة بقانون الإجراءات المدنية، مما يتعين التصريح بقبوله
شكلا.
من حيـث الموضـوع:
حيث يتبين من أوراق الملف أن المستأنف قام برفع دعوى قضائية ضد المستأنف عليهما بلدية قسنطينة و بلدية
عين اسمارة، إلتمس من الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة إلزامهما بأدائهما له مبلغ 10.769.440.35 دج
على أساس قيمة العقارات المنقولة المهدمة و مبلغ 5.000.000.00 دج على أساس مصاريف نزع الردوم من
الأرض و تعويض الضرر المادي و المعنوي اللاحق به.
حيث أن قضاة الدرجة الأولى حكموا برفض الدعوى بسبب أن المدعي ( المستأنف ) ليس مالكا للقطعة
الأرضية، أنه قام بإنجاز البناية بدون رخصة و من ثم أن عملية الهدم قانونية.
حيث أن المستأنف إستأنف هذا القرار و دفع بأنه المالك الشرعي للقطعة الأرضية، أنه مرخص من طرف والي
ولاية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 18/04/1990 و أنه و رغم أنه أودع ملف رخصة البناء لدى المجلس
الشعبي البلدي لم يرد عليه هذا الأخير و أنه يلتمس إلغاء القرار المستأنف و الحكم لفائدته بالإستجابة على
طلباته المحددة بالدعوى.
حيث طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة المصادقة على القرار.
حيث أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أسمارة طلب الإشهاد بأنه غير معني بالنزاع و طلب إخراجه من
الخصومة.
عن الدفع المثار و المتعلق بترخيص الوالي :
حيث يتبين من دراسة هذا القرار أن مديرية المنشآت و التجهيز لولاية قسنطينة رخصت للمستأنف بأن يدمج
بنايته مع الطريق الوطني رقم 05 (autorisation d’alignement ( وأن هذا القرار لا يعتبر بمثابة رخصة البناء كما
هو ثابت في تدابير القرار المسلم للمستأنف عليه و من ثم يتعين رفض الدفع المثار و المتعلق بترخيص الوالي.
عن رخصـة البناء :
حيث أنه ثابت من الملف و مما عرضه المستأنف أنه تلقى إعذارا من بلدية قسنطينة و أنه سبق له و أن طلب
بدون جدوى من نفس البلدية منحه رخصة البناء مما يتعين القول أن البناء المشيد أنجز بدون رخصة و أنه من
صلاحيات رئيس البلدية أن يقوم بهدمه طبقا لمقتضيات المرسوم التشريعي 94-07 المؤرخ في 18/05/1994
المتعلق بشروط الإنتاج المعماري مما يتعين القول أن قاضي الدرجة الأولى حكم بذلك و رفض طلبات
(المستأنف) و يتعين المصادقة على حكمه دون التطرق للدفوعات الأخرى.
لهـذه الأسـبـاب:
إن مجلس الدولة فصلا في قضايا الإستئناف علنيا و حضوريا يقضي بما يلي :
في الشكــل : بقبول الإستئناف شكلا.
في الموضوع : المصادقة على القرار المستأنف.
المصاريف القضائية على عاتق المستأنف
************************************************
البناء دون رخصة – رخصة الترصيف
رقم القرار3408 تاريخ القرار06/11/2001
موضوع القرار البناء – رخصة البناء
البناء دون رخصة – رخصة الترصيف
لا تعد رخصة بناء- للبلدية صلاحية هدم البناء بدون رخصة–المرسوم التشريعي 94-07 / المؤرخ في
18/05/1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري.
القرارو عليــه :
من حيـث الشـكـل:
حيث أن الإستئناف استوفى الشروط القانونية المحددة بقانون الإجراءات المدنية، مما يتعين التصريح
بقبوله شكلا.
من حيـث الموضـوع:
حيث يتبين من أوراق الملف أن المستأنف قام برفع دعوى قضائية ضد المستأنف عليهما بلدية قسنطينة
و بلدية عين اسمارة، إلتمس من الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة إلزامهما بأدائهما له مبلغ
10.769.440.35 دج على أساس قيمة العقارات المنقولة المهدمة و مبلغ 5.000.000.00 دج على أساس
مصاريف نزع الردوم من الأرض و تعويض الضرر المادي و المعنوي اللاحق به.
حيث أن قضاة الدرجة الأولى حكموا برفض الدعوى بسبب أن المدعي ( المستأنف ) ليس مالكا للقطعة
الأرضية، أنه قام بإنجاز البناية بدون رخصة و من ثم أن عملية الهدم قانونية.
حيث أن المستأنف إستأنف هذا القرار و دفع بأنه المالك الشرعي للقطعة الأرضية، أنه مرخص من طرف والي
ولاية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 18/04/1990 و أنه و رغم أنه أودع ملف رخصة البناء لدى المجلس
الشعبي البلدي لم يرد عليه هذا الأخير و أنه يلتمس إلغاء القرار المستأنف و الحكم لفائدته بالإستجابة على
طلباته المحددة بالدعوى.
حيث طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة المصادقة على القرار.
حيث أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أسمارة طلب الإشهاد بأنه غير معني بالنزاع و طلب إخراجه من
الخصومة.
عن الدفع المثار و المتعلق بترخيص الوالي :
حيث يتبين من دراسة هذا القرار أن مديرية المنشآت و التجهيز لولاية قسنطينة رخصت للمستأنف بأن يدمج
بنايته مع الطريق الوطني رقم 05 (autorisation d’alignement ( وأن هذا القرار لا يعتبر بمثابة رخصة البناء كما
هو ثابت في تدابير القرار المسلم للمستأنف عليه و من ثم يتعين رفض الدفع المثار و المتعلق بترخيص الوالي.
عن رخصـة البناء :
حيث أنه ثابت من الملف و مما عرضه المستأنف أنه تلقى إعذارا من بلدية قسنطينة و أنه سبق له و أن طلب
بدون جدوى من نفس البلدية منحه رخصة البناء مما يتعين القول أن البناء المشيد أنجز بدون رخصة و أنه من
صلاحيات رئيس البلدية أن يقوم بهدمه طبقا لمقتضيات المرسوم التشريعي 94-07 المؤرخ في 18/05/1994
المتعلق بشروط الإنتاج المعماري مما يتعين القول أن قاضي الدرجة الأولى حكم بذلك و رفض طلبات
(المستأنف) و يتعين المصادقة على حكمه دون التطرق للدفوعات الأخرى.
لهـذه الأسـبـاب:
إن مجلس الدولة فصلا في قضايا الإستئناف علنيا و حضوريا يقضي بما يلي :
في الشكــل : بقبول الإستئناف شكلا.
في الموضوع : المصادقة على القرار المستأنف.
المصاريف القضائية على عاتق المستأنف
************************************
بناء و تعمير – شهادة المطابقة
رقم القرار7547 تاريخ القرار24/06/2002
موضوع القرار بناء و تعمير – شهادة المطابقة.-الجهة القضائية المختصة.
دعوى إلزام وزير السكن بمنح المدعي- شهادة مطابقة. ترفع مباشرة أمام مجلس الدولة(لا).
خرق المادة (280)من قانون الإجراءات المدنية (نعم).
القرارو عليــه:
من حيـث الشكــل:
في شأن الدفع الأول و المتعلق بعدم قبول الطعن شكلا عملا بالمادة 280 من قانون الإجراءات المدنية:
حيث أن المدعى عليه في هذا الطعن أي والي ولاية تلمسان يشير إلى عدم قبول هذا الطعن نظرا للمادة 280
من قانون الإجراءات المدنية لكن هذه المادة ترجع إلى المادة 274 من قانون الإجراءات المدنيةالتي تنص بأن
مجلس الدولة ينظر إبتدائيا و نهائيا في الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية المركزية و
الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى مشروعية الإجراءات التي تكون المنازعة فيها من
إختصاص مجلس الدولة.
حيث أنه و في قضية الحال فهذه الدعوى لم تتعلق لا ببطلان في قرار ما و لا بمدى مشروعية إحدى الإجراءات
التي تكون المنازعة فيها من إختصاص مجلس الدولة.
حيث أن هذه الدعوى تنص على إلزام وزير السكن بمنح للمدعي شهادة مطابقة خاصة بمحطة بنزين و بالتالي
فهذه الدعوى المقدمة في هذا الشكل أي في شكل طعن مباشر أمام مجلس الدولة هي دعوى غير مقبولة
شكلا وينبغي إذن عدم قبولها شكلا.
حيث أنه و عملا بالمادتين 270 و 285 من قانون الإجراءات المدنية و كذلك المادة 40من القانون العضوي
لتأسيس مجلس الدولة فالمصاريف على عاتق المدعي.
لهــذه الأسـبـاب
يقضي مجلس الدولة : علنيا حضوريا و نهائيـا.
فـي الشـكـل: عدم قبول الطعن شكلا.
مع تحميل المدعي المصاريف القضائية.
****************************
بناية مهددة بالإنهيـار
رقم القرار9984 تاريخ القرار05/02/2002
موضوع القراربناية مهددة بالإنهيـار.
المرسوم رقم 176/91 المؤرخ في 08/05/1991
بلدية تأمر ديوان الترقية و التسيير العقاري بالهدم.
القضاء العادي مختص لتعلق النزاع بالأماكن المعدة للسكن (لا)
القضاء الإداري مختص (نعم) وجوب قيام الإدارةبالإجراءات المحددة في المادة (77) من المرسوم
المذكور (نعم).
القراروعليــه :
في الشـكـل :
حيث أن الإستئناف إستوفى الشروط القانونية المحددة بقانون الإجراءات المدنية مما يتعين التصريح بقبوله
شكلا.
في الموضوع :
حيث يتبين من الملف أن المستأنف عليها قامت برفع دعوى إستعجالية أمام الغرفة الإدارية لمجلس الجزائر
إلتمست من خلالها أمر المستأنف بتهديم العمارة الكائنة برقم 5 شارع روبير سو الجزائر الوسطى بسبب أن
هذه العمارة أصبحت مهددة بالإنهيار، و أن الإقامة فيها يشكل خطرا على ساكنيها.
حيث أنه بموجب الأمر المذكور أعلاه إستجاب قاضي الإستعجال إلى طلبات المستأنف عليها.
حيث أن ديوان الترقية و التسيير العقاري إستأنف هذا الأمر و دفع بعدم إختصاص القضاء الإداري و بأنه مستعد
لهدم هذه العمارة بشرط أن البلدية تقوم بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 77 من المرسوم التنفيذي رقم
176/91 في 28/05/1991 و لا سيما إصدار قرار الهدم و إصدار قرار منع الإسكان وإخراج الشاغلين والتكفل بهم.
عن الدفع المثار و المتعلق بعدم الإختصاص النوعي: بسبب أن النزاع متعلق بالأماكن المعدة للسكن.
حيث أنه ثابت أن النزاع قائم أصلا حول قرار بلدي متضمن هدم عمارة و لا يندرج في الإستثناء المحدد بالمادة 7
مكرر من قانون الإجراءات المدنية المتعلق بالمنازعات الخاصة بالأماكن المعدة للسكن، مما يتعين رفض الدفع
المثار و إثبات إختصاص القضاء الإداري.
حيث يتبين من الملف أنه طبقا للمادة 76 من المرسوم رقم 176/91 المؤرخ في
28/05/1991 قامت المستأنف عليها بإصدار قرار هدم البناية المتنازع من أجلها.
وحيث أنه من الثابت أن المستأنف لم ينازع هذا القرار و إنما يلتمس القضاء على البلدية أن تأمر بالإجراءات
المحددة بالمادة 77 من نفس المرسوم الخاصة بضمان الأمن، منع الإقامة بالمبنى و إخلاء الأمكنة.
حيث أنه واضح من الملف أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لم يأخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 77
من المرسوم المذكور أعلاه مكتفيا بإصدار قرار الهدم مما يتعين الإستجابة إلى طلبات المستأنف و المتعلقة
بشرط إخلاء البناية المتنازع من أجلها و القضاء على البلدية بالقيام بالإجراءات المتعلقة بذلك.
لهـذه الأسـبـاب
يقضي مجلس الدولة فصلا في قضايا الإستئناف علنيا حضوريا:
في الشكــل: قبول الإستئناف.
في الموضوع: المصادقة مبدئيا على الأمر المستأنف و زاد عليه أمر البلدية بإخلاء المبنى المتنازع من أجله.
ترك المصاريف القضائية على عاتق خزينة الدولة طبقا لقانون المالية لسنة 1999.
******************************