الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات المحكمة العليا في موضوع “عقد الشهرة”

قرارات المحكمة العليا في موضوع “عقد الشهرة”

الغرفة العقاريةرقم القرار201440تاريخ القرار25/10/2000

قضية( ر – م ) ضد ( ر – م )

الموضوع  عقـد شهـرة – قسمـة – أمـوال مفـرزة – انعـدام الصفـة – الإعتراض عليـه – لا.

المبـدأ: لا يجـوز الإعتراض على إعـداد عقـد الشهرة قضائيـا إلا لمن يحـوز على الصفـة.

ولمـا ثبـت – من قضيـة الحال – أن عقـد الشهرة تـم على أرض مفرزة بعد وقـوع قسمة نهائيـة حـاز فيها

المطعون ضده ما آل إليـه من حقـوق مما يجعل صفة الطاعنين في الإعتـراض على إعـداد عقـد الشهرة

منعـدمة.

القرار

حيـث أن المسمى (ر– م- ل) ومـن معه طعنـوا بطـريق النقـض بتـاريخ 07/03/1998 فـي القـرار الصادر عـن

مجلـس قضـاء سطيـف بتـاريخ 29/09/1997 القاضي بقبـول الإستئنافيـن الأصلي والفـرعي شكـلا.

وفـي الموضوع: المصادقـة على الحكـم المستأنـف الصادر عـن محكمـة رأس الـوادي بتـاريـخ 29/12/1996

والقاضي برفـض دعـوى الطاعنيـن أصلا لعـدم الصفـة ( وهـي الدعـوى الراميـة إلى إبطال عقـد شهـرة أعـده

المطعون ضـده على عقـار ادعوا أنـه مشاعا).

حيـث أنـه وتدعيما لطعنهـم أودع الطاعنـون بواسطـة وكيلهـم الأستـاذ …….. عريضة تتضمـن ثلاثـة أوجـه.

حيـث أن الأستـاذ……… أودع مذكـرة جواب في حـق المطعون ضده مفـادها أن الطعن غيـر مؤسـس.

حيـث أن الطعـن بالنقـض إستـوفى أوضاعـه القانـونيـة فهـو مقبـول شكلا.

أوجـه الطعـن

حيـث أنـه وتدعيـما لطعنهـم يثيـر الطاعنـون ثلاثـة أوجـه.

1-الوجـه الأول مأخـوذ من مخالفـة وإغفـال قاعـدة جوهـرية في الإجراءات ويتفـرع إلى أربعـة (04) فـروع :

الفـرع الأول: مستمـد مـن مخالفـة المادة 64 من ق.إ.م ، وفـي بيانـه أن القـرار المطعون فيـه صادق على حكـم

24/12/1996 الـذي اعتـمـد التحقيـق المجـري فـي 20/05/1996 تنفيـذا للحكـم التحضيـري ليـوم

12/03/1996 وبالرجـوع إلى الأشخـاص الذيـن تـم سماعهـم فمـن بينهمـا المسمى ( ل- م ) والحـال أنـه كـان

طرفـا ضمـن المـدعى عليهـم فـي الحكـم التحضيـري المذكـور وباعتمـاد شهادتـه في وجـود المـادة 64 مـن

ق.إ.م فـإن القـرار جـاء مشـوبا بخـرق قاعـدة جوهـرية في الإجـراءات.

الفـرع الثانـي: مستمـد مـن مخالفـة المـادة 142 من ق.إ.م فيمـا لـم يحـدد يـوم النطق بالقـرار.

الفـرع الثالـث: مستمـد مـن مخالفـة المادة 144 مـن ق.ا.م فيمـا أن القـرار المطعون فيـه لا يتضمـن النصـوص

القانونيـة المعتمـدة كأسـاس لرفـض الدعـوى كما أنـه لم يذكـر دفـوع الطاعنيـن خاصة ما تعلـق بمخالفـة عقـد

الشهرة للإجراءات القانونيـة وعـدم إحتـرام الموثق للإعتراضات المسجلة أمامـه مما يـشكل خـرقا لأحكـام

المـادة المذكـورة.

الفـرع الرابع: مستمـد من مخالفة المادة 147 من ق.إ .م : بدعوى أن القرار محل الطعن لم يتضمن إمضاء

الرئيس كما نصت عليه المادة 144 من ق .إ .م وأن النسخـة المسلمة للطاعنين مخالفة لمقتضيات المادة 147

ق.إ.م من حيث مطابقتها للأصل فيـما يتعلـق بالإمضـاء.

2-الوجـه الثانـي مأخـوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :

بدعـوى أن القـرار المطعـون فيـه رفـض دعـوى الطاعنيـن ببطـلان عقـد الشهـرة خالـف المـواد 01 ، 04 ، 05 و

08 مـن المرسـوم 83/352 المـؤرخ فـي 21/05/1985 المتعلـق بإجـراء إثبـات التقـادم المكسـب وإعـداد عقـد

الشهـرة ذلـك المـادة 1 منـه تحصر مجـال عقـود الإشهـار فـي الأملاك التـي ليـس لها عقـود ملكيـة رسميـة

والحـال أن المطعون ضـده حـرر عقـد الشهـرة على ملكيـة ثابتـة بعقـود رسميـة.

-أن الموثـق لـم يقـم بنشـر إعـلان عقـد الشهـرة عـن طريـق اللصق في لوحة الإعلانـات بالبلديـة مقـر سكـن

طالـب تحريـر هـذا العقـد وهـو الإجراء التي نصت عليـه المادة 4 من المرسـوم المذكـور ولـم يتـم إحترامـه كما

يتضـح من رسالـة رئيـس البلديـة فجـاء عـمله بـاطلا.

-أنـه ورغـم إعتـراض الطاعنيـن أمـام الموثـق علـى تحريـر عقـد الشهـرة وطعنهم في صحة حيازتـه فـإن

الموثـق حـرر عقـد الشهـرة ومع ذلـك فـإن المجلـس لـم يأخـذ بدفعهـم بهـذا الخصوص فجـاء قـراره مخالفـا

للمادة -5- مـن المرسـوم المذكور.

أن المـادة 08 تلـزم الموثـق في حالـة الإعتراض وهـو الثابـت بالرسالـة الموجهـة لـه في 10/10/1994 بأن

يحيـل الأطـراف أما القاضي المختـص إلا أنـه لم يفعـل وبالتـالي فإن المجلـس بعـدم إبطالـه عقـد الشهـرة قـد

سايـره فـي مخالفـة المـادة المذكورة.

3-الوجـه الثالـث مأخـوذ من إنعـدام وقصـور التسبيب :

فيمـا أن الطاعنيـن تمسكوا في كافـة مراحـل التقـاضي بمخالفـة عقـد الشهـرة للإجراءات المحددة

بالمرسوم83/352 (والتي تـم ذكرهـا في الوجه الثاني أعلاه )إلا أن المجلـس لم يتعرض لهـذه الدفـوع ولم

يناقـشها فجـاء قـراره مشـوبا بالقصور في التسبيـب.

الـرد عـلى الوجــه :

عـن الوجـه الأول مأخـوذ مـن مخالفـة وإغفـال قاعـدة جـوهرية فـي الإجراءات والمتفـرع إلـى أربعـة (04)

فـروع :

عـن الفـرع الأول: المستمـد مـن مخالفـة المادة 64 من ق.إ.م : لكـن حيـث أنـه وبالرجـوع إلى الحكـم التحضيـري

ليـوم 12/03/1996 فـإن الشاهـد المذكور( ل- م) أخـرج مـن الخصام كـون الدعـوى لم تشملـه إلا لكونـه كان

ضمن الشهود في عقـد الشهـرة ومن هنا فلا مانع من تلقـي شهادتـه ولا مجـال بالتالي للتمسـك بالمـادة 64

من ق.إ.م وبذلـك كان الوجـه فـي فرعـه هـذا في غيـر محلـه يتعيـن رفضـه.

عـن الفـرع الثاني: المأخـوذ مـن مخالفـة المادة 142 من ق.إ. م: لكـن حيـث أنـه لا مانع من أن يصـدر المجلـس

قـراره في نفـس الجلسـة التـي تعقـد فيها جلسـة المرافعات ومباشـرة بعـد غلـق بـاب المناقـشة ومـن هنـا

فـإن الوجـه في فرعـه هـذا غيـر مؤسـس.

عـن الفـرع الثالـث: المأخـوذ مـن مخالفـة المادة 144 فقـرة 5 من ق.إ.م: لكـن حيـث أن تطبيـق المبـادئ

القانونيـة يكفـي لذكـر الأحكـام القـانونية المطبقـة ومـن هنـا هـذا الفـرع كسابقيـه غيـر مؤسـس.

عـن الفـرع الرابـع: المستمـد مـن مخالفـة المـادة 147 من ق.إ.م: لكـن حيـث أنـه وبالرجـوع للمـادة 147 من

ق.إ.م فإنها تنـص علـى وجـوب أن تحتـوي نسخـة القـرار التي تسلـم إلى الطرف المعني على النـص الكامـل

للقـرار كمـا حـرر ووقـع عليـه أمـا أصـل القـرار الموقـع مـن طـرف الرئيسي والمقـرر والكاتب فتحفـظ ضمـن

الوصـول ومن هنـا كان الوجـه في فرعـه هـذا غيـر جـدي يتعيـن رفـضـه.

2- عـن الوجـه الثانـي مأخـوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه :

لكـن حيـث أنـه وبالرجـوع إلـى القـرار المطعون فيه فإن قضاة الموضوع ولما لهـم مـن سلطة تقديريـة في

تقديـم الوقائع والدلائل توصلوا على ضوء التحقيـق المـدني الذي أجرتـه المحكمة حـول حيـازة القطعة الأرضية

محل عقـد الشهـرة المطالب بإبطالـه إلى وقـوع قسمـة للعقـار منـذ أوائـل الستينـات أصبحـت نهائيـة وإلى عقـد

الشهـرة المعـد في إطارالمرسوم رقم83/352 ليـوم 21/05/1983 ينـص على الجـزء مـن العقـار الـذي آل إلى

المطعون ضده وحـازه منـذ هـذه القسمـة فانتهـوا إلى القـول وعن صواب أن الطاعنيـن لا صفـة لهم في

المطالبـة بإبطال عقـد الشهرة كونهـم غيـر معنييـن بـه.

وحيـث بهـذا فـإن ما يعنيـه الطاعنـون على عقـد الشهـرة مـن حيـث عـدم مراعاة الإجراءات يضحى دون جـدوى

مادام أنـه ثبـت لـدى قضـاة الموضوع أن الطاعنيـن خرجـوا من حالـة الشيـاع بـدل القسمـة وأن عقـد الشهـرة

الـذي أعـده الطاعن إنما يشمل ما آل إليه بموجبها ومن هنا كان الوجه في غير محله يتعيـن رفضـه.

3-عن الوجـه الثالـث المأخـوذ مـن إنعـدام وقصـور التسبيب :

لكـن حيـث أن الوجـه لا يعـدو عـن كونـه تكـرار للوجـه الثاني في صيغـة أخـرى وقـد سبقـت مناقشتـه والإجابـة

عليـه ومـن هنـا يتعيـن رفـضـه.

وحيـث يتعيـن بالنظـر لما سبـق التصريـح بأن الطعـن غـير مؤسـس ومعـه رفضه.

وحيـث أن المصاريف يتحملها الطاعنـون بالمادة 270 من ق.إ.م .

فلهــذه الأســباب

قـررت المحكمـة العليـا:

قبـول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وعلى الطاعنين بالمصاريف.

*********************

الغرفة المدنيةرقم القرار323953تاريخ القرار18/01/2006

قضيةع-م و من معه ضد ت-ز

موضوع القرارعقـد شهـرة – حيـازة.

القانون المدني: المادة 827.

مرسوم 83-352.

المبدأ : الطعن في عقد الشهرة، يلزم قضاة الموضوع بالتطرق لركني الحيازة، المادي والمعنـوي.

القرار

بعد الإستماع إلى السيد… المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد… المحامي العام في تقديم طلباتـه

المكتوبة حيث طلب الطاعنون نقض القرار الصادر بتاريخ 05/10/2002 رقم 2435 عن مجلس قضاء البليدة

القاضي بإلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد بإبطال عقد الشهرة المعد من قبل الأستاذة …. بتاريخ

12/07/1998 الخ…

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع : حيث يستخلص من ملف القضية أن المطعون عليهم رفعوا دعوى جاء فيها أنهم ورثوا عن

والدتهم المرحومة (د-ز) قطعة أرض تبلغ مساحتها 4 آرات و60 سنتيار تقع بإقليم بلدية الشراقة التي آلت إلى

مورثتهم عن طريق الشراء، وقد سعى الطاعنون إلى الحصول على عقد الشهرة مما إضطرهم إلى نشر

الإعتراض بجـريدة المجاهـد بتاريـخ 18/12/1992 غير أنهم ورغم ذلك قد تحصل الطاعنون على عقد الشهرة

ينصب على القطعة الأرضية التي تعود إلى والدتهم وبذلك فإنهم يطعنون في هذا العقد إستنادا إلى عدم توفره

على الشروط التي تنص عليها المادة 827 من القانون المدني وهي أن تكون الحيازة علنية وبدون إنقطاع لمدة

15 سنة، في حين أن الطاعنين لم يسبق لهم أن حازوا هذه القطعة، وإنتهوا إلى طلب الحكم بإبطال عقد

الشهرة المحرر بتاريخ 12/07/98 والمشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 18/08/1998 وبالتعويض عن الضرر

اللاحق بهم جراء ذلك.

وحيث أجاب الطاعنون أنهم يملكون القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع تقع في زواوة بلدية

الشراقة التي إمتلكوها عن طريق الإرث أبا عن جد وأن ملكيتهم مجاورة لملكية المطعون عليهم من الجهة

الشرقية ولا علاقة لهم بملكيتهم، وأن شهادة الشهود تثبت ذلك، وإنتهوا إلى طلب رفض الدعوى مع التعويض.

إنتهت الدعوى إلى صدور الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى.

وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى أربعة أوجه :

“لكنه وإعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من الخطا في تطبيق القانون والقصور في الأسباب”

حيث أنه وبالرجوع إلى ملف القضية، يتبين منه أن المطعون عليهم رفعوا الدعوى أمام قضاة الموضوع يطعنون

فيها ببطلان عقد الشهرة الذي تحصل عليه الطاعنون حسب المرسوم رقم 83/352 المؤرخ في 21/05/1983

الذي يتصمن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكيـة.

ومن ثم طرح عليهم موضوع ملكية العقار الذي يزعم الطاعنون أنهم يملكونه عن طريق الحيازة باعتبارها سببا لم

يدعونـه.

وحيث كان على قضاة الموضوع أن يتطرقوا – وقبل الوصول إلى تقرير صحة أو بطلان عقد الشهرة- إلى مناقشة

أركان الحيازة، بأن يبينوا وبأسباب كافية مدى توافر ركني الحيازة، ويثمتل الركن الأول فيها في السيطرة المادية

على العقار المتنازع عليه عن طريق الإستحواذ عليه من قبل الطاعنين وذلك بممارسة عليه الأعمال المادية.

في حين يتمثل الركن الثاني في نية الطاعنين في تملك هذا العقار، بأن كانوا يظهرون أمام الملأ بمظهر صاحب

الحق عليه، وأن يبينوا متى وضعوا أيديهم على هذا العقار، فإذا وضعوها قبل سريان القانون المدني الذي بدأ به

العمل إبتداء من 5 يوليو سنة 1975، يجب أن تنقضي على حيازتهم مدة 30 سنة حسب ما يحدده القانون القديم

وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 1002 من القانون المدني، أما إذا تم وضع أيديهم بعد سريان هذا القانون فيجب

أن تنقضي على حيازتهم مدة 15 سنة طبقا لما تنص عليه المادة 827 من القانون المدني فإذا تحققوا من توافر

تلك الشروط صرحوا بصحة عقد الشهرة، أما إذا وجدوا أن حيازة الطاعنين تخلف فيها أحد ركنيها أو أنها معيبة

بأحد عيوبها، أو أنها لم تنقض عليها المدة القانونية، صرحوا حينئذ بإبطال عقد الشهرة.

وحيث أن عدم تبيان كل ذلك يعد قصورا في الأسباب وخطأ في تطبيق القانون، مما يعرض القرار المطعون فيه

للنقض.

فلهــذه الأسبــاب

قضت المحكمـة العليـا :

بصحة الطعن شكــلا،

وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 05/10/2002 عن مجلس قضاء البليدةوإحالة القضية

والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وطبقا للقانون.

والحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف القضائيـة.

*****************************

الغرفة العقاريةرقم القرار198951تاريخ القرار27/10/2000

قضية(س- ع) ضد (ت- و)

موضوع القرارعقد شهرة – معارضة أمام الموثق – الآجال الحيازة – عدم توفرها – رفض – تطبيق صحيح للقانون .

المبـدأ : من المقرر قانونا يتم إعداد عقد الشهرة يستلزم توافر شروط آجال الحيازة المقررة قانونا .

ولما ثبت من قضية الحال أن المدة غير متوفرة وعليه فقد أحسن قضاة الموضوع تطبيق القانون عندما أكدوا بأن

المعارضة مستحيلة أمام الموثق من طرف المدعى عليه ثابتة.

القرار قرار في القضية المنشورة

بين : (س-ع) الساكن ببني مليكش بلدية ودائرة ادكار ولاية بجاية المدعي في الطعن بالنقض والوكيل عنها

الأستاذ فركان محند العربي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والكائن مقره 9 شارع أو عبد القادر ولاية

بجاية .

من جهة

وبين : (ت- و) الساكنة بقرية توريرت بلدية بني كسيلة دائرة ادكار ولاية بجاية المدعى عليها في الطعن بالنقض

، والوكيل عنها الأستاذ مبروك زواغي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والكائن مقره بحي 100 مسكن

عمارة ب 01 ولاية بجاية .
من جهة أخرى
——————
المحكمة العليــا

في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد 231- 233- 239- 244- 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 31/01/1998 .

وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضدهما.

بعد الإستماع إلى السيد بيوت نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن شورعبد القادر

المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى تقض الطعن .

حيث أن (س-ع) والذي تأسس في حقه الأستاذ فركان محمد العربي طعن بالنقض بتاريخ 31/01/1998 ضد

القرار الصادر بتاريخ 24/06/1997 عن مجلس قضاء بجاية الذي أيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي

عيش بتاريخ 12/06/1996 الذي وبتا في الحكم المستأنف على الفصل في الموضوع المؤرخ في 06/07/1996

رفض دعوى المدعي في الطعن الرامية إلى رفض المعارضة التي قامت بها المدعى عليها في الطعن ضد

تقديم عقد الشهرة المتعلق بالإعتراف بملكية القطعة الأرضية محل النزاع .

حيث أن السيدة أرملة (ت- و) المدعى عليها في الطعن والتي تأسس في حقها الأستاذ مبروك زواغعي تلتمس

رفض الطعن .

حيث أن السيد المحامي العام يلتمس رفض الطعن.

حيث أن المدعي في الطعن يثير ثلاثة أوجه.

الوجه الأول : مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات .

من حيث المجلس لم يشير إلى اليوم الذي سوف يصدر فيه قراره بالإضافة إلى تاريخ جلسة المرافعات خرقا

بهذين المادتين 140و 142 من قانون الإجراءات المدنية .

ولكن حيث أن إغفال المجلس لذكر اليوم الذي سيطرد فيه قراره لا يضر بحقوق الأطراف ولا يؤثر على الدعوى

فضلا عن أنه لا يوجد ما يمنع المجلس من جلسة المرافعات وفي قضية الحال بتاريخ 26/04/1997 .

مما يتعين القول بأن هذا الوجه غير مؤسس .

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني

من حيث أن موضوع الدعوى متعلق برفع الإعتراض الذي قام به المدعى عليها فيما يخص عقد الشهرة المتعلق

بالإعتراف بالملكية وليس معاينة الحيازة.

وبهذا فإن قضاة الإستئناف قد حرفوا النزاع وفصلوا بعيدا عن طلبات الأطراف .

لكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه أن قضاة الإسئناف ومن أجل تأسيس قرارهم ذكروا خاصة أن

المحكمة أمرت بتحقيق يثبت أن المدعى عليها في الطعن تمارس الحيازة منذ 1985 على القطعة الأرضية محل

النزاع التي هي موضوع تقديم عقد الشهرة من طرف المدعى عليه .

وبالتالي فإن قضاة الإستئناف قد أصابوا عندما استنتجوا من وقائع الدعوى أن المدعي في الطعن لا يثبت

الحيازة المستمرة الهادئة العلانية وغير الملتبسة طبقا للمادة الأولى من المرسوم 83- 352 المؤرخ في 21 ماي

1983 الذي يسن إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية .

وبهذا فإنهم أحسنوا تطبيق القانون عندما أكدوا بأن المعارضة المسجلة أمام الموثق من طرف المدعى عليها

في الطعن ثابتة.

حيث أنه ومن ثمة فإن قضاة الإستئناف قد فصلوا في حدود طلبات الأطراف مادام موضوع النزاع متعلق برفع

الإعتراض المسجل أمام الموثق .

مما يتعين القول بأن هذا الوجه غير مؤسس .

الوجه الثالث : مأخوذ من قصور الأسباب .

من حيث أن قضاة الإستئناف قد أكدوا من جهة أن أركان الحيازة غير مجتمعة طبقا للمادة 827 من القانون

المدني ومن جهة أخرى فإن قضاة الإستئناف عاينوا أن المدعى عليها في الطعن تمارس الحيازة عل القطعة

الأرضية محل النزاع .

ولكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف قد ذكروا خاصة بأن المدعى عليه في

الطعن لا تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالحيازة طبقا للمادة 827 من القانون المدني وبهذا فإن الإعتراض المثار

من طرف المدعى عليها في الطعن فيما يخص عقد الشهرة الذي يثبت الإعتراف بالملكية عن طريق التقادم

المكسب ثابت .

حيث أنه وعندما فصلوا كما فعلوا فإن قضاة الإستئناف سببوا قرارهم تسبيبا كافيا وليس فيه أي تناقض .

مما بتعين القول بأن هذا الوجه غير مؤسس هذا أيضا .

لهــذه الأسبــاب

تقضي المحكمة العليــا

في الشكــل : التصريح بقبول الطعن .

في الموضوع : القول بعدم تأسيسه ورفضه .

الحكم على المدعي في الطعن بالمصاريف .

******************************************

لغرفة العقاريةرقم القرار299254تاريخ القرار23/02/2005

قضيةن-ع ضد و-م

موضوع القرارعقد شهرة – تقادم مكسب – حيازة – تزوير –المادة 339 من القانون المدني .

المبــدأ : يتثبت القاضي المدني وجوبا، حتى في حالة ثبوت انعدام التزوير في عقد الشهرة، من توفر شروط

التقادم المكسب .

القرارإن

حيــث أن المسمى (ع-ن) طعن بطريق النقض بتاريخ 18/02/2002 في القرار الصادر عن مجلس قضاء غليزان

بتاريخ 31/03/2001 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيــث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيلته الأستاذة …. عريضة تتضمن ثلاثة

اوجه للنقض.

حيــث أن الاستاذ ب… اودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها ان الطعن غير مؤسس.

حيــث أن الطعن المستوفى لأوضاعه القانونية يستند إلى ثلاثة اوجه :

عن الوجه الاول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

ومفاده ان القرار المنتقد ايدالحكم المستأنف فيه بحيثية واحدة جاء بها ” انه لا يوجد أي دليل ان عقد الشهرة

مزور او مخالف للقانون بناء على قرار غرفة الإتهام ” و بالتالي فلما استنجد القرار المنتقد بقرار غرفة الإتهام

يكون قد افقد قضاءه الأساس القانوني مادام النزاع المدني يختلف عن النزاع الجزائي و بهذا يكون القرار

المطعون فيه معرض للنقض و الإبطال .

الوجه الثاني: مستمد من انعدام و القصور في التسبيب .

بدعوى ان الطاعن تمسك بعدة دفوع و خاصة منها ان المدعى عليه في الطعن لم يسبق له و ان شتغل القطعة

الفلاحية المتنازع ولم يسبق له وان حازها بصورة هادئة وعلانية ومستمرة لمدة 15 سنة كما وانه لم يجر أي

تحقيق بشأنها مع انها مشغولة من قبله و مشيد فوقها مسكنه منذ عشرين سنة اضافة الى انها محل نزاع

قضائي مع فريق حمداش الذي يدعي ملكيتها الا ان المجلس تجاهل هذه الدفوع ولم يرد عليها ، الامر الذي

يجعل القرار مشوب بانعدام التسبيب .

الوجه الثالث : ماخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و ينقسم الى فرعين :

الفرع الاول : مستمد من خرق احكام المرسو م 83/312 المؤرخ في 02/05/1983 المتضمن اعداد عقد الشهرة

و يلخص في ان القرار المطعون فيه لم يراع مدى صحة تطبيق احكام التقادم المكسب للملكية العقارية عند

اعداد عقد الشهرة طبقا لما هو منصوص عليه في احكام المرسوم 83/352 ، ولا سيما ان الطاعن قدم وثائق

تثبت بدون منازع ان العقد موضوع الإبطال جاء مخالفا لأحكام المرسوم المذكور و المادة 827 من القانون المدني

، و بهذا يكون القرار المنتقد قد اخطأ في تطبيق القانون .

الفرع الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و خاصة المادة 339 من القانون المدني.

وحاصله ان المدعي في الطعن لم يدفع بدعوى تزوير عقد الشهرة في القطعة ذات مساحة 320 م2 ، وانما دفع

بابطال عقد الشهرة على اساس ان البيانات الخاصة بالقطعة جاءت خاطئة ومخالفة لأحكام القانون المدني

القرار المنتقد اغفل هذه الدفوع و تأسس على قرار غرفة الإتهام القاضي بانتفاء وجه المتابعة، بما يكون معه قد

اخطأ في تطبيق احكام المادة 339 من القانون المدني واضحى بالتالي عرضة للنقض و الإبطال.

وعليه ان المحكمة العليا

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لتكاملها :

حيـث إنه بالرجوع الى القرار المنتقد يتضح ان قضاة المجلس و لتبرير قضاءهم برفض دعوى الطاعن المتعلقة

بابطال عقد الشهرة تأسسوا على كون انه لا يوجد أي دليل يفيد ان عقد الشهرة مزور أو مخالف للقانون بناء

على قرار غرفة الإتهام .

لكـن حيث و بما ان عقد الشهرة هو عقد تصريحي انجز على ضوء تصريح شرفي من المستفيد منه و شهادة

الشهود ، فانه كان على قضاة الموضوع ان يتأكدوا من حيازة المطعون ضده للعقار موضوع النزاع على انها حيازة

قانونية، و انها قد استمرت المدة المحددة قانونا، وبالتالي تحديد من من حيازتي طرفي الخصومة هي الافضل .

و حـيث علاوة على ذلك فان ركون قضاة الموضوع في دعوى الحال الى قرار غرفة اإتهام للقول بأن عقد الشهرة

صحيح، لا يتماشى و مبدأ الجزائي يقيد المدني المنصوص عليه في المادة 339 من القانون المدني طالما ان

عقد الشهرة يستوجب لتأكيد صحته من عدمها البحث في مدى توفر الحيازة المؤدية الى التقادم المكسب

باعتبارها واقعة مادية .

وحيـث بالتالي فان قضاة الموضوع بقضاءهم كما فعلوا يكونون قد اشابوا قرارهم المنتقد بانعدام التسبيب و لم

يضمنوه اساسا قانونيا و هو مايعرضه للنقض والابطال .

حيـث يتحمل المصاريف القضائية من خسر الدعوى طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهـــذه الأسبـــــاب

تقضــي المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا و موضوعا نقض، وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء غليزان

بتاريخ:31/03/2001 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد وفقا

للقانون مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.

*****************************

عن المحامي