قرارات المحكمة العليا في موضوع “انتهاك حرمة منزل”
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
قرار رقم 210960 الصادر بتاريخ 30-6-1981
ان فتح المسكن من طرف عامل بناء على امر تلقاه من رئيسه لا يشكل العذر المعفي من العقاب
المنصوص عليه في المادة 52 ق ع
قرار رقم 409 الصادر بتاريخ 04-0- 1986 جنائي غير منشور
ان دخول المدعي في الطعن الى منزل الشاكية بدون رضاءها و بعدما اخبرها بكونه مرسلا من قبل
امها يشكل الفعل المادي لجنحة انتهاك حرمة منزل بعنصرية و هما الدخول الى المنزل و العنف الناجم
عما مؤداه ان المتهم قد دخل المنزل رغما عن الشاكية و عن احتجاجها
قرار رقم 1013 الصادر بتاريخ 10-11-1987جنائي غ منشور
يرتكب الجنحة بكل عناصرها المتهم الذي تسلق الى الخيمة ليلا و قصد فراش البنت التي مسكت
بيده و هو يحمل سكينا و اكثرت من الصراخ حتى قدم اليها اهلها و قبضوا عليه و ربطوه بحبل ثم
سلموه في الصباح الى السلطات
قرار رقم 64 الصادر بتاريخ 02-02-1988 جنائي غ منشور
يتعين تحديد مفهوم المنزل الذي اشارت اليه المادة 295 ق ع بمعناه الواسع و هو كل لواحقه التي
ليست في متناول العامة كالسطح و الفناء و الحديقة الى غير ذلك و بما ان العارض اعترف بانه دخل
حديقة الضحية بغير اذنها فيعتبر تصرفه خلسة و تنطبق عليه بحق المادة 295 سالفة الذكر
قرار رقم 59456 الصادر بتاريخ 23-01-1990 مجلة قضائية 1991
لا يعاقب القانون على الشروع في جنحة انتهاك حرمة منزل و من ثم فان قضاة المجلس الذين
قضوا بعدم قيام الجنحة في حق المتهم الذي دق على باب سكن الضحية الخارجي بقوة دون
الدخول اليه لم يخطئوا في تطبيق القانون
قرار رقم 78566 الصادر بتاريخ 26-01- 1991غ ج م غ منشور
لا يشترط ان يكون المنزل مسكونا بل يكفي ان يكون العقار معدا للسكن و نحوزه المجني عليها
باي طريق من الطرق المشروعة
ملف رقم 117647 الصادر بتاريخ 21-05- 1995 غ ج م غ منشور
تقتضي جنحة اقتحام حرمة منزل توافر عنصرين اساسيين و هما الدخول الى المنزل و استعمال
احدى الوسائل التالية المفاجأة او الخدعة او العنف و هذان العنصران غير متوفرين في قضية
الحال ما دام المتهم لم يدخل بيت الضحية و انما اكتفى بالدق على نافذة غرفتها .
2020-01-09