قرارات المحكمة العليا في موضوع “الزواج العرفي”
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
غرفة الأحوال الشخصية والمواريثرقم القرار204254تاريخ القرار22/09/1998
قضية(ورثة ذ.ط) ضد (م.ف)
موضوع القرار زواج عرفي – وفاة أحد الأزواج – إثباته.
(الشريعة)
يثبت الزواج العرفي بعد موت أحد الأزواج بشهادة الشهود ويمين وهذا طبقا لقول خليل في
باب أحكام الشهادة \”لا نكاح بعد الموت\” .
ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتوجيه اليمين للمطعون ضدها حول إعادة زواجها
العرفي من الهالك إضافة إلى سماع شهادة الشهـود، طبقوا القانون تطبيقا سليما.
ومتى كان كذلك إستوجب رفض القرار المطعون فيه.
القرار ….
حيث أن ورثة الموحوم(ذ.ط) طعنوا بالنقض بعريضة قدمها محاميهم الأستاذ.. بتاريخ
20/4/1998 في القرار الصادر في 21/1/1998 عن مجلس قضاء سيدي امحمد الذي
قضـى بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا وفي الموضوع وقبل الفصل في الموضوع
بتوجيه اليمين للمدعية في إعادة السير بالصيغة التالية: ” أقسم بالله العلي العظيم أنه
بعد طلاقي من المرحوم(ذ.ط) بموجب الحكم المؤرخ في 26/12/1990 أعاد الزواج بي
عرفيا في شهر ماي 1992 وبقيت في عصمته إلى أن توفي ” وذلك بالمسجد بحضـور
الإمام والمحضر والطرفين.
حيث أن المدعين في الطعن دفعوا الرسم القضائي.
حيث أن المطعون ضـدها(م.ف) بلغت بالطعن بالنقض ولم تقدم مذكرة جـواب.
حيث أن الطعن مستوفي الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضـوع:
حيث أن المدعين في الطعن إستندوا في تدعيم طعنهم لنقض وإبطال القرار المطعون
فيه على ثلاثة أوجـه:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أنه يوجد
ثلاث أطفال قصر من بين ورثة المرحوم (ذ.م) وكان على القضاة أن يقرروا أن ليست
لهم صفة التقاضي، وفقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث أنه لا يستخلص من القرار المطعون فيه أن المدعين في الطعن أثاروا هـذا
الدفع أمام قضاة المجلس ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا، مما يجعل
الوجه غير مؤسـس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن والدي
الزوج اللذان كانا قد إستدعيا في الدعـوى الإبتدائية لم يظهراعلى صـفة أو إعـطاء
القرار المطعون فيه وهـذا مخالفة لأحكام المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه ذكر ورثة المرحـوم(ذ. ط) بصـفتهم مدعى عليهم،
أما إغفال اسم اثنين من الورثة في القرار المطعون فيه ما هي إلا حالة من الحالات
المنصوص عليها بالفقرة 1 من المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية، مما يجعل
الوجه غير مؤسـس .
عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن أداء
اليمين في الشريعة الإسلامية غير مقبول لإثبات الزواج العرفي، بل يتم إثبات
الزواج العرفي عن طريق الشهود وقضاة الموضوع قد خالفوا القانون لما حكموا
بتوجيه اليمين للمطعون ضدها حول إعادة زواجها العرفي من الهالك، معتمدين
على أن الشهادة المقدمة من طرف الشهود الذين تم سماعهم غير كافية.
لكن حيث أنه بالفعل فالمادة 22 من قانون الأسرة تنص على أنه يثبت الزواج
بحكم إذا توفرت فيه أركان الزواج المنصوص عليها بالمادة 9 من قانون الأسرة
وهذه الأحكام تنطبق بين الأزواج الأحياء، بخلاف ما إذا كان إثبات الزواج بعد موت
أحدهما تصبح الدعوى قضية مدنية في خصـوص الإرث والصداق، لأن وفقا لقول
خليل في باب أحكام الشهادة ” لا نكاح بعد الموت ” وبالتالي تقبل فيها سماع
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو شاهـد ويمين وهذا طبقا لقول خليل في باب
أحكام الشهادة ” لانكاح بعد موت ” وعليه فالوجه غير مؤسس، الأمر الذي يتعين
معه رفض الطعن.
لهـذه الأسبـاب
قـررت المحكمة العليـا غـرفة الأحوال الشخصية:
قبول الطعن شكلا ورفضـه موضـوعا، مع ترك المصاريف على الطاعنين.
**********************
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث رقم القرار248978تاريخ القرار21/11/2000
قضية(ز- ف) ضد (ك – ق)
موضوع القرار إثبات الزواج العرفي – محضر تحقيق – حكم-إلغاؤه – مخالفة القانون .
المبـدأ :
إن القضاء بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإثبات الزواج العرفي والنسب ، ورفض الدعوى من
جديد لعدم التأسيس رغم إثبات الزواج العرفي بمحضر تحقيقي وبحكم قضائي يعد مخالفة
للقانون .
القرار ….
حيث أن المسماة ز.ف قد طلبت نقض القرار الصادر عن مجلس البليدة بتاريخ : 20/04/1998
القاضي بقبول الترجيع وبعد الفراغ من القرار الصادر يوم 15/04/1989 بإلغاء الحكم المستأنف
الصادر عن محكمة حجوط يوم : 14/05/1988 القاضي بإثبات الزواج ونسب الولدين المولودين
في 1981 – 1982 والقضاء من جديد برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس.
حيث استندت الطاعنة في طلبها على ثلاثة أوجه للنقض .
حيث التمس المطعون ضده رفض الطعن .
حيث التمست النيابة العامة نقض القرار
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة المادة 57 من قانون الأسرة بدعوى أن القاضي
الأول قد قضى بتسجيل الزواج المدعى به والطلاق في حين أن القرار المنتقد قد ألغى
الحكم المستأنف مع أن المادة 57 من قانون الأسرة تقضي بأن أحكام الطلاق غير قابلة
للإستئناف.
لكن وحيث أن الإستئناف منصب على تسجيل الزواج دون غيره وعليه فالوجه غير مؤسس .
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخلفة المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية .
بدعوى أن القرار المنتقد لم يذكر النصوص القانونية .
لكن وحيث أن القضاة غير ملزمين بذكر النصوص القانونية بقدر ما هم ملزمين بعدم
مخالفتها وعليه فالوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون والشريعة .
بدعوى أن الطاعنة قد أثبتت دعوى زواجها العرفي بالمطعون ضده والقرار المنتقد قد
ألغي الحكم المستأنف وقضى من جديد برفض دعواها.
حيث أنه بالفعل فإن الطاعنة قد أثبتت دعوى زواجها العرفي بالمطعون ضده حسب
التحقيق الذي قام به القاضي الأول وكذلك محضر التحقيق المؤرخ في :21/10/1997
الذي قام به رئيس الغرفةالسيد/… تنفيذ القرار سابق صدر في 15/04/1989 خصوصا
وأن الزواج قد أنجب ولدين وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار
المطعون فيه وبدون إحالة .
فلهـذ ه الأسبـاب :
قررت المحكمة العليـا
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض القرار المطعون
فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 20/04/1998 و بإحالة وتحميل المطعون
ضده بالمصاريف القضائية.
*************************
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث رقم القرار315403تاريخ القرار23/02/2005
قضيةد-م ضد س-م
موضوع القرارزواج عرفي-طلاق-واقعتان-إثبات-شهود-استئناف-نعم.
المبـدأ : يجوز، في مسألة إثبات أو عدم إثبات واقعتي الزواج العرفي و الطلاق، سماع
الشهود، لأول مرة، على مستوى الاستئناف.
القرار
حيـث أن المدعو ( د-م ) طعن بطريق النقض بواسطة محاميه في القرار الصادر عن
مجلس قضاء وهران بتاريخ 24/06/2002 تحت رقم 01/5081 القاضي :
في الشكل : قبول الإستئناف شكلا ،
في الموضوع : إلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة وهران في 07/02/1989 فهرس
رقم 342/89 والتصدي للدعوى بالقضاء بتثبيت الزواج العرفي الحاصل بوهران سنة 1987
بين المستأنف عليه ( د-م ) المولود في 22/05/1951 بأولاد أزمو ولد معمر و (ب ف ) من
جهة ، والمستأنفة (س-م) بنت (ق) و(ح-س) المولودة بوهران في 07/07/1957 من جهة
ثانية ـ وتثبيت طلاقهما الحاصل عرفيا سنة 88 بوهران وأمر ضابط الحالة المدنية بوهران
بتسجيل كل من الزواج والطلاق وإلزام المستانف عليه بالإنفاق على إبنه (م-ي)
حسب 3000 دينار جزائري شهريا ابتداء من يوم إزدياده وعليه بالمصاريف ،
ـ وهو القرار الذي ألغى الحكم الصادر بتاريخ 07/02/1989 تحت رقم 1232/1988 القاضي :
1) رفض دعوى تثبيت الزواج وإلحاق النسب لعدم التأسيس
2) إبقاء المصاريف على المدعية
ـ حيث أن الطاعن (د-م) استند في طعنه الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على
وجهين :
الوجــه الأول: المأخوذ من المادة 233/ الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية بمخالفة
وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن الطاعن أمام قضاة المجلس قد أشار في مذكرته بأنه يظهر أن الاستئناف وقع
خارج الآجال القانونية لأن المستأنفة رغم صدور الحكم المعاد لسنة 1989 وأنه تم رفض
دعواها لسبق الفصل فيها بمقتضى حكم مؤرخ في 24/06/1990 ولم يعللوا قرارهم
أحسن تعليل ،وكذا لكون أن هناك حكمين الأول في سنة 1989 والثاني في
سنة 1990 وعليه كان يجب على المجلس الموقر أن يصدر قرارا يقضي بعدم قبول
الاستئناف شكلا مما يتعين معه القول بأن القرار المطعون فيه باطل من الناحية القانونية ،
الوجـــه الثاني : المأخوذ من المادة 233/الفقرة 05 من قانون الإجراءات المدنية
ـ مخالفة أو خطا في تطبيق القانون :
ـ بدعوى أن المجلس فصل في صحة الزواج العرفي إستنادا إلى شهود ، هل الشهود
تم سماعهم أمام الدرجة الأولى ـ غير أن المحكمة رفضت طلب تثبيت الزواج لعدم
التأسيس وبما أن المدعى عليها في الطعن تزوجت ثانية وأن هذه العلاقة غير شرعية
ومحرمة بجنحة الزنا غير أن المجلس لم يأخذ بهذه الواقعة بعين الإعتبار بالتالي الابن
المولود لم يكن شرعيا وأن الطاعن ينكر الزواج العرفي والولد لم يكن شرعيا خرقا
للقانون ـ أن شرعية الابن لم تأخذ قانونا حتى يكون زواج بدون نزاع الأب وأن هذا
الأخير ينازع الزواج والمجلس يمنح للمدعى عليها في الطعن نسب الإبن وتثبيت
الزواج وأن النفقة الممنوحة للإبن طبقا للمادة 80 من قانون الأسرة تشير بأنه
تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة
لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى ،
ـ أما فيما يخص الطلاق فهو خرق للمادة 57 من قانون الأسرة
ـ إذ لا يمكن للمجلس أن يصدر قرارا بالطلاق لأن المشرع والقانون قرر جلسة
الصلح أمام قاضي الأحوال الشخصية وبما أن المجلس خرق درجتي التقاضي
وفصل في الطلاق وبما أن المادة 49 من قانون الأسرة تنص بأن لا يثبت الطلاق
إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة
أشهر غير أن هذا الاجراء لم يتم من جهة ، ومن جهة أخرى فأن طلب الطلاق
يعتبر طلبا جديدا مخالفا للمادة 107 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص
على ما يلي : ” لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف مالم تكن خاصة
بمقاصة أو كانت بمثابة دفوع في الدعوى الأصلية ، وهذا مايتعين معه إبطال
القرار موضوع الطعن ،
ـ حيث أن المدعى عليها في الطعن ردت على عريضة الطعن بالنقض وخلصت
إلى : من حيث الشكل ، التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا ،كون أن
الطاعن طعن في القرار بطريق إلتماس إعادة النظر ، والمجلس رفض الإلتماس
شكلا وموضوعا ـ وفي الموضوع التصريح والقضاء برفض الطعن بالنقض لعدم
التأسيس ،
حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن ،
وعليــــه :
عن الدفع المثار من قبل المطعون ضدها الرامي إلى رفض الطعن بالنقض
شكلا :
ـ لكن حيث خلافا لمزاعم الطاعنة فإنه يتبين من القرار المطعون فيه أنه صادر
من جهة قضائية وبدرجة نهائية ووفقا لنص المادة 231 من قانون الإجراءات
المدنية …
تختص المحكمة العليا في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من
المجالس القضائية ومن المحاكم بجميع أنواعها ، ومتى كان القرار المطعون
فيه جاء على الشكل المذكور فإن النعي المثار من قبل الطاعنة غير مؤسس
ويتعين رفضه،
عن قبول أو عدم قبول الطعن بالنقض شكلا :
ـ حيث أن الطعن بالنقض جاء وفق الآجال والأشكال المنصوص عليها قانونا
فهو مقبول،
في الموضوع :
• عن الوجه الأول : المأخوذ من المادة 233/2 من قانون الإجراءات المدنية مخالفة
وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :
ـ لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن دفع أمام قضاة الموضوع فيما يتعلق
بالاستئناف ، وأن هؤلاء القضاة أجابوا في قضائهم على هذا الدفع بقولهم ” لا يوجد بالملف
ما يفيد تبليغ الحكم المعاد لذا فالمجلس يقول أن الاستئناف جاء مستوفيا لأحكام
المادة 102 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية ” ، هذا فضلا على أنه إذا تبين من
الوقائع المثارة أنه سبق الفصل في نفس الوقائع بمقتضى حكم 24/06/1990 فهذا
لا يعن أن المجلس غير مؤهل للنظر في استئناف الحكم المعروض عليه ، فكل حكم
مستقل بإجراءاته عن سواه ، ومتى كان هذا الوجه مؤسس على هذا المنوال ، فأنه
يكون غير مؤسسا ويتعين بالتالي رفضه ،
• عن الوجه الثاني المأخوذ من المادة 233/5 من قانون الإجراءات المدنية
ـ مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون :
لكن حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ولإثبات واقعة
الزواج المدعى بها من قبل المطعون ضدها قاموا بسماع شهود على هذه الواقعة
دون أن يتم سماعهم على مستوى الدرجة الأولى فبقضائهم كما فعلوا لم يخالفوا
أي إجراء كما يزعم الطاعن ، فإذا كانوا قد اتخذوا إجراءا بسماع الشهود رغم أنه لم
يتم سماعهم على مستوى الدرجة الأولى فذلك يدخل في إطار مهامهم متى رأوا
ذلك يفيد الإجراءات المتخذة من قبلهم ، ومتى أسس هذا الشق على هذا الأساس
فيتعين رفضه،
وحيث عن الشقين الأخيرين المتعلقين بالنفقة الممنوحة للابن والطلاق فإذا كان قد
حكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب فهذا يعتبر حالة من حالات الالتماس بإعادة النظر
في الأحكام المقررة وفقا لنص المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية وليس من
الحالات التي يبنى عليها الطعن بالنقض . مما يتعين معه رفض هذين الشقين لعدم
تأسيسهما .
فلهــــذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: قبول الطعن بالنقض
شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
*********************************
غرفة الأحوال الشخصية والمواريث رقم القرار340671 تاريخ القرار12/10/2005
قضيةط-ن ضد ب-ر
موضوع القرارزواج عرفي –طلاق -تطليق.
المبدأ : ينتهي الزواج العرفي، التام الأركان، إما بالطلاق و إما بالتطليق، وليس
بفسخ عقد الزواج أوبفسخ الخطوبة .
القرار….
حيث طالب (ط-ن) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة في العشرين
من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة بالمصادقة وتأييد حكم صادر عن محكمة الشريعة
يوم 22/سبتمبر/2002 قضى بفسخ الخطوبة بين الطرفين (ب-ر) بنت (س) و(ط-ن)
بن (ل) بناء على رغبة المدعية الواقعة ـ أي الخطوبة ـ بتاريخ 11/09/2000 ورفض ما
زاد على ذلك من الطلبات لعدم تأسيسها،
حيث أن المطعون ضدها أرسلت لها نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون
الوصول غير أنها أعيدت الكتابة الضبط بالمحكمة العليا لنقص في عنوانها ،
حيث ان النيابة العامة طلبت رفض الطعن،
وحيث أن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا،
حيث استند الطعن إلى وجهين:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 233 من قانون الإجراءات
المدنية والمتعلقة بانعدام الأساس القانوني في الحكم،
بدعوى أن القرار محل الطعن جاء خاليا تماما من النصوص القانونية المطبقة على
النزاع رغم أن النزاع يخضع لأحكام قانون الأسرة فإن القرار لم يشر إلى النصوص
القانونية المطبقة مما يعد مخالفة قانونية للمادة 144/من قانون الإجراءات المدنية،
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام التسبيب المساوي لإنعدام الأساس القانوني،
بدعوى أنه من المقرر قانونا أن قضاة الموضوع لمجلس قضاء تبسة عند رفضهم لطلب
التعويض من المدعي في الطعن بالرغم من إصرار المدعى عليها في الطعن على فسخ
الخطوبة يكونون قد خالفوا القانون ومن المقرر قانونا وبنص المادة الخامسة من قانون
الاسرة أنه إذا ترتب على العدول على الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز
الحكم بالتعويض،
عن الوجهين معا:
حيث ان القرار فعلا جاء مشوبا بالقصور ومخالفة القانون وبالتالي منعدم الأساس
القانوني،
وذلك لأن المطعون ضدها لما اقامت دعواها امام محكمة أولى درجة صرحت بأنها
والطاعن قد وقعت بينهما خطبة مقرونة بفاتحة (أي عقد زواج) بتاريخ 11/09/2000
بحضور جماعة من المسلمين أين تم تحديد الصداق بأربعين ألف دينار وخاتم الحنة إلى
جانب توابع هذه الأخيرة (حقيبة تشتمل على عدة أشياء سار عليها عرف الجهة)
وحرر قاضي أولى درجة أقوالها هاته في محضر مؤرخ في 08/09/2002 ، وأن
المدعى عليه ـ الطاعن حاليا ـ دعاها لترك وظيفتها في التعليم إلا ان طلبه هذا
رفضته وبناء عليه تنشر دعوى الحال وتطالب فسخ خطوبتها مع منحها تعويضا بسبب
الضرر اللاحق بها،
وحيث يتضح من أقوال المدعية،والتي أيدها الطاعن أن ما يربط طرفي النزاع هو عقد
زواج تتوفر فيه جميع أركانه وبالتالي يتعين إصدار حكم إما بالتطليق او بالطلاق ولا يجوز
في مثل قضية الحال حل الرابطة الزوجية بين طرفي النزاع (فسخ الزواج) لأن فسخ
الزواج نصت عليه المادة : (33) فقرتها الثانية والمادة (34) من قانون الأسرة،
وعليه فكان المفروض على قضاة الموضوع القضاء في قضية الحال بالتطليق إذا رأوا
وأن المدعية محقة في طلبها لكون ما يربطها بالطاعن هو زواج عرفي تام الأركان بإقرار
الزوجين وواقع القضية،
حيث ان القرار المنتقد اشتمل على عيب آخر يتمثل في تناقض أسبابه ومنطوقه ، بحيث
أشار في إحدى حيثياته إلى أن فسخ الزواج هو بمثابة طلاق وأن الطلاق نهائي لا يجوز
ـ إستئنافه ـ لكن من جهة أخرى قضى بتأييده للحكم المستأنف القاضي بفسخ الزواج
(بين (ط-م)و(ب-ر) الامر الذي يجعل وجهي الطعن وجيهين مما يتعين معه نقض القرار
المطعون فيه وإحالة لنفس المجلس،
وحيث ان القرار الصادر في قضية الحال لا ينهي النزاع الأمر الذي يتعين معه تأجيل
الفصل في مصاريفها لحين الفصل في موضوعها.
فلهـذه الأسبـاب
-تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن شكلا
وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تبسة في
20/جويلية/2003 وإحالة القضية وطرفيها لنفس المجلس للفصل فيها وفق
القانون بتشكيلة أخرى غير التي فصلت فيها قبل ،وأمرت بتأجيل الفصل في
مصاريفها لحين الفصل النهائي بشأنها .
*************************
غرفة الأحوال الشخصية والمواريثرقم القرار253366 تاريخ القرار23/01/2001
قضية(ب- ق) ضد ( أ- ع)
موضوع القرار زواج عرفي – إثباتـه – بعد الدخول – عدم حضور الولي
– رفض الدعوى – إنعدام في الأساس القانوني .
المبـدأ: يثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل إذا احتل ركن واحد طبقا لأحكام
المادة 33 من قانون الأسرة.
و بما أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى إثبات الزواج العرفي للمرأة الثيب لعدم
حضور الولي فإنهم خالفوا القانون.
القرار …
حيث (ب – ر) طعنت بتاريخ 7 ماي 2000 بواسطة وكيلها الأستاذ .. المحامي المعتمد
لدى المحكمة العليا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر بتاريخ 29
ديسمبر 1999 و القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى و إفراغ القرار التمهيدي
الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1998 و رفض دعوى المدعية لعدم التأسيس.
حيث أن الطاعنة استندت لتدعيم طعنها على وجه وحيد.
حيث أن الطاعن ضدها ردت على الوجه المذكور بواسطة وكيلها الأستاذ…المعتمد
لدى المحكمة العليا و التمست رفض الطعن .
حيث أن النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة 248 من
قانون الإجراءات المدنية و أودعت مذكرة طلبت فيها نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطعن جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية المنصوص عليها.
و عليه فإن المحكمة العليــا
حيث أن موضوع الطعـن منصب على إثبات الزواج العرفي و نقض القرار المطعون
فيه القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس و استندت الطاعنة لتدعيم طعنها على
وجه وحيد.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني .
بدعوى أن الطاعنة كانت قدمت شهودا أثبتوا انعقاد الزواج و اعتماد قضاة الموضوع
في رفض الدعوى على عدم توفر ولي الزوجة يعد خطأ قانونيا و شرعيا إذ أنه يحق
للمرأة زواج نفسها ما دامت ثيبا و سبق لها الزواج كما أن قاضي الدرجة الأولى لم
يرد على طلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب البنت (ح) بأبيها المرحوم (م- ب- أ)
مع أن النسب يثبت حتى في حالة إعتبار الزواج فاسد طبقا للمادة 40 من قانون
الأسرة مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني مما يعرضه إلى
النقض و الإبطال.
حيث أنه فعلا بالرجوع إلى الحكم المستأنف و القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة
الموضوع إستمعوا إلى شهود أثبتوا في شهاداتهم أن الزواج العرفي تم بين
الطرفين برضاهما و على صداق حدد مقداره أمام إمام المسجد و أن الزوجة ناقشت
بنود عقد الزواج بنفسها دون حضور ولي عليها و أمام هذا فقضا ة الموضوع برفض
دعوى المدعية الرامية لإثبات الزواج العرفي يعتبر من غير أساس قانوني ما دام
الدخول قد تم و نتج عن الزواج بنتا تسمى (ح) و ذلك تأسيسا على المادة 33 من
قانون الأسرة في نصها يثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل إذ اختل ركن واحد
و ما دام ركن الولي هو وحده المختل فإن الزواج يثبت بعد الدخول طبقا للمادة
المذكورة مما يجعل الوجه مؤسس الأمر الذي يتعين نقض و إبطال القرار المطعون
فيه.
حيث أن في مثل هذه الحالة يتعين إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس
مشكلا من هيئة أخرى طبقا للمادة 266 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على من خسر الطعن طبقا للمادة 270 من
قانون الإجراءات المدنية.
لهـــذه الأسبــاب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث
قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس
قضاء معسكر بتاريخ 29 ديسمبر 1999 و إحالة القضية و الأطراف إلى نفس
المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إلزام
المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
**************************************
2018-03-19