الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات المحكمة العليا في موضوع “التركة”

قرارات المحكمة العليا في موضوع “التركة”

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث رقم القرار200213تاريخ القرار21/07/1998

قضية(و.ج) ضد (و.ع.ر ومن معه)

موضوع القرارتركة – إهمال نصيب الأب من التركة – طلبات جديدة

– الخطأ في تطبيق القانون.

(المادة 149 من قانون الأسرة)

(المادة 107 من قانون الإجراءات المدنية)

من المقرر قانوناوشرعا أن :”أصحاب السدس هم سبعة من بينهم الأب، بشرط وجود الولد

أو ولد الإبن ذكر كان أو أنثى “.

ومن المقرر أيضا أنه :” لا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف، ما لم تكن خاصـة بمقامه

وكانت بمثابة دفاع في دعوى أصلية.

والثابت – في قضية الحال – أن نصيب الأب أهمل فعلا في الفريضة المقدمة من طرف الموثق

والمصادق عليها من طرف المحكمة وأن قضاة الاستئناف بمصادقتهم على الحكم المستأنف

دون الإجابة على الدفع المثار والخاص بنصيب الأب واعتباره طلبا جديدا، رغم أنه مستمد من

الطلب الأصلي، فكان عليهم الأمر بإجراء فريضة أخرى تشمل كافة ورثة الهالك بما فيهم الأب،

فبقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون وعرضـوا قرارهم للنقض.

القرار إن المحكمة العليـا

……………..

حيث أن (و.ج) طلبت بواسطة وكيلها الاستاذ … المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض

وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 20/10/1997 القاضي بالمصادقة على

الحكـم المستأنف الصـادر عن محكمة آقبو بتاريخ

25/9/1994 القاضي بقبول ارجاع الدعوى بعد الخبرة.

وبإفراغ الحكم الصادر في تاريخ 27/1/1992 والمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف

الأستاذ … بتاريخ 24/4/1993 وقبل الفصل في الموضوع بتعيين السيد …. لإعداد مشروع

قسمة على ضـوء الفريضة المنجزة من طرف الموثق …، مع تقديم كل المعلومات الاضافية

التي تفيد موضوع النزاع وأيضا المحكمة بتقرير مفصل يودع لدى كتابة الضبط في أجل

أقصاه 4 أشهر ابتداء من يوم تسـليم الحكم.

حيث أن الطاعنة إستندت لتدعيم طعنها على وجه وحيـد.

حيث أن المطعون ضدهـم أجابوا عـن وجـه الطعن بمذكرة طالبوا فيها القضاء

بما يجب قانونا.

حيث أن النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر، طبقا

للمادة 248 من ق.إ.م وأودعت مذكرة طلبت فيها نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن جاء مستوفيا أوضاعـه الشكلية المنصوص عليها قانونا.

وعليه فإن المحكمة العليـا:

حيث أنه يتبين من أوراق الملف ومن الأحكام والقرار المطعون فيه أن (و.ج) قامت برفع

دعوى أمام محكمة آقبو طالبة تعيين موثق لحصر تركة والدها الهالك (و.أ) وتحديد أنصـبة

جميع الورثة وبعد تحرير الفريضة اعيدت القضية إلى السير من طرف المدعية طالبة

إفراغ الحكم التمهيدي والمصادقة على الفريضـة المذكورة المحررة من طرف

الموثق … بتاريخ 24/4/93.

وفي تاريخ 25/9/1994، قضـت المحكمة بإفراغ الحكم التمهيدي الصادر في تاريخ

27/1/1992 والمصادقة على الفريضـة المنجزة بتاريخ 24/4/1993 من طرف

الموثق .. وقبل الفصل في الموضوع تعيين الخبير …. لإعداد مشروع قسمة

على ضوء الفريضة المذكورة.

وبعد إنجاز الخبرة من طرف الخبير المعين، أعـادت المدعية الدعـوى إلى السير

مطالبة المصادقة على تقرير الخبير ….

وفي تاريخ 5/5/1996، قضـت المحكمة بإلغاء الخبرة المحررة من طرف ..

بتاريخ 20/11/1995 وتعيين بدله الخبير ..للقيام بنفس المهمة.

وفي تاريخ 3/5/1997، قامت المدعية (و.ج) برفع إستئناف للحكم الصادر عن

محكمة آقبو بتاريخ 25/9/1994، تأسيسا على أن الفريضة المحررة من طرف

الموثق .. اهملت وارثا وهو المسمى (و.أ) والد الهالك (و.ع).

وفي تاريخ 20/10/97، قضى المجلس بالمصادقة على الحكم المستأنف،

تأسيسا على أن الطلب المؤسس عليه الإستئناف طلب جديد يخالف

المادة 107 من ق.إ.م.

وبمقتضى عريضـة طعـن بالنقض مؤرخة في 18/2/1998، قامت المستأنفة

برفع طعن بالنقض في القرار المذكور، مؤسسة طعنها على وجه وحيد:

الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون, طبقا للمادة 233/5 من

قانون الإجراءات المدنية:

بدعـوى أن القرار المطعون فيه صادق على الحكم المستأنف القاضي

بالمصادقة على فريضة حررها الموثق … بتاريخ 24/4/1993 وهي الفريضة

التي تضمنت خطأ، إذ أهـمل الموثق أحـد الورثة في تركة الهالك (و.ع) وهو

المسمى (و.أ) والد الهالك وهذا مخالف للقانون ومخالف للشريعة الاسلامية

وبذلك يكون القرار المطعون فيه معرض للنقض والإبطال.

حيث أنه بالرجوع إلى أوراق ملف الدعوى و إلى الفريضة والأحكام والقرار

المطعون فيه، يتبين أن الهالك (و.ع) قد توفي قبل أبيه (و.أ).

وبالرجوع إلى الفريضـة المحررة من طرف … بتاريخ 24/4/1993 المحدد فيها

انصبة ورثة الهالك (و.أ), يتبين أنها فعلا أهـملت الأب ولم يحدد فيها نصيبه، مع

إثبات أنه كان على قيد الحياة عند وفاة إبنه (و.ع) وهذا يخالف المادة 149 من

قانون الأسرة المحددة نصيب الأب بالسدس في مثل هذه الحالة ويخالف

النص القرآني في قوله تعالى : ” ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما

ترك وإن كان له ولد”.

وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين ان قضاة الإستئناف صادقوا على

الحكم المستأنف، معتبرين الدفع المؤسس عليه الاستئناف طلب جديد

يخالف نص المادة 107 من ق.إ.م.

وبذلك أساءوا تطبيق المادة المذكورة، كون الدفع المذكور مستمد من الطلب

الأصـلي للمستأنفة وهو أساسي في الدعـوى والطلب الأساسي في

الدعوى لا يمكن اعتباره طلبا جديدا، لذا كان على قضـاة الإستئناف الإستجابة

الى الطلب والأمر بإجراء فريضـة تشمل كافة ورثة الهالك (و.ع) بما فيهم

الأب (و.أ) ولما قضـوا بغير ذلك يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا

قرارهم للنقض، الأمر الذي يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن في هذا الحال، يتعين إحالة القضية للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وحيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن، طبقا

للمادة 270 من ق.ا.م.

لهـذه الأسـبـاب

قـررت المحكمة العليا – غرفة الأحوال الشخصـية:

قبول الطعن شكلا ونقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء

بجاية بتاريخ 20/10/1997.

وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى

للفصل فيها طبقا للقانون والمصاريف على عاتق المطعون ضدهـم.

*******************************************************

غرفة الأحوال الشخصية والمواريثرقم القرار251091تاريخ القرار21/02/2001

قضية(ب – ن) ضد (م- و- ن)

موضوع القرار تركة- مشروع قسمة- حق تسيير حر- إنتقاله إلى الورثة- لا.

المبـدأ : إن القضاء بإخراج محطة البنزين من التركة قبل إجراء مشروع قسمة

لكون حق تسيير المحطة ينتهي بموت المورث طبقا لما اشترط في العقد

و لا ينتقل إلى الورثة تلقائيا باعتبار سلطة تسيير المحطة يعود إلى المؤسسة

المعترضة المالكة لمحطة نفطال يعد تطبيق سليم للقانون.

القرار إن المحكمة العليـا….

حيث أن ورثة (ب- ق- ن) و هم أرملته(ك-ع) و أبناؤه منها (ب- ق- م، ن، ن ، س، ر)

طعنوا بتاريخ 11 أفريل 2000 بواسطة وكيلهم الأستاذ … المحامي المقبول لدى

المحكمة العليا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم

بتاريخ 26 جانفي 2000 القاضي بقبول اعتراض الغيـر الخارج عن الخصومة شكلا.

والقول أن الإعتراض مبرر و بالنتيجة إلغاء القرار الصادر في 23 أفريل 1997 و قبول

إعادة السير في الدعوى بعد تنفيذ القرار التمهيدي المؤرخ في 01 جويلية 1995

و إبطال الخبير … المؤرخة في 24 سبتمبر 1996 و قبل الفصل في الموضوع

الأمر بخبرة فنية و لهذا الغرض تعيين السيد … لإجراء مشروع قسمة تركة

المرحوم (ب- ق- ن) بعد إخراج محطة التوزيع نافطال الكائنة بنهج ولد عيسى

بلقاسم ملكية نافطال التي كانت مسيرة من طرف المرحوم (ب – ق- ن) تسير

حرا بعد إستدعاء جميع الورثة عملا بالمادة 53 و ما يليها من قانون الإجراءات

المدنية والمادة 724 وما يليها من القانون المدني و عليه إيداع تقرير مفصل بأعماله.

حيث أن الطاعنين استندوا لتدعيم طعنهم على أربعة أوجه و يتفرع الوجه الأول إلى فرعين :

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة و إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.

الفرع الأول : المأخوذ من عدم إطلاع النيابة العامة على ملف القضية.

بدعوى أن مثل هذه القضايا واجب عرضها على النيابة طبقا للمادة 141 من

القانون إجراء جوهريا مما يعرض قرارهم إلى النقض والإبطال.

الفرع الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية .

بدعوى أن قضاة الموضوع لم يؤشروا على الوثائق التي تضمنها الملف طبقا

للمادة 144 من قانون الإجراءات المدنية و لم يذكروا في قرارهم أي نص

قانوني يكونوا قد اعتمدوا عليه. مما يعرض قرارهم إلى النقض.

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة الإجراءات الأساسية في موضوع اعتراض

الغير الخارج عن الخصومة.

بدعوى أن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة شرع لكل طرف له مصلحة و أن

المعترضة مؤسسة نافطال ليست لها أية مصلحة في الإعتراض ما دامت ملكيتها

محفوظة لها في محطة البنزين و لم يتنازعها أحد فيها و بذلك يكون قضاة الموضوع

قد تجاهلوا القواعد السليمة في الإعتراض مما يعرض قرارهم إلى النقض و الإبطال.

الوجه الثالث : المأخوذ من قصور الأسباب

بدعوى أن محطة البنزين المذكورة قاعدتها التجارية و جدرانها ملك لمؤسسة

نافطال و لم ينازعها في ذلك أحد و أن المرحوم (ب- ق- ن) كان مسيرا حرا لها

فقط لذلك آل تسيرها إلى أرملته (ك) و أولادها و أعلن أحد الأبناء (ب- ق- م)

رغبته في التعاقد مع المؤسسة لتسير المحطة. خلفا لوالده المرحوم.

لكن حيث أن النزاع قائم على مآل تسيير محطة البنزين التي كان يسيرها المرحوم

بمقتضى عقد التسيير الحر و قد أسند إليه التسيير لذاته و نص على العقد

المادة 210 من أن التسيير ينتهي بموته. و بالتالي فإن سلطة إسناد تسيير

المحطة يعود إلى المؤسسة المعترضة. و لا ينتقل تلقائيا إلى الورثة مما يجعل

قضاة الموضوع بإخراج المحطة من التركة قضاء سليما و الوجهين لا أساس

لهما قانونا الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن .

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن طبقا للمادة 270

من قانون الإجراءات المدنية.

لهــذه الأسبـاب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث

بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

*****************************

غرفة الأحوال الشخصية والمواريثرقم القرار223333تاريخ القرار18/05/1999

قضية( م- أ ) ضد ( م – م )

الموضوع تركـة – أرض تابعـة للدولـة – تقسيمهـا –لا يجـوز

– حـق الإستفـادة – نعـم.

المبـدأ: لا يجـوز تقسيم الأراضي الفلاحيـة التابعـة للدولـة إذا لم تستـرد

لأصحابها ويبـقى للورثـة الحـق في الإستفـادة بحكـم المستفيـد الأول.

القرار إن المحكمـة العليـا

……………

حيـث أن فريـق ( م – أم هـ ) ومن معها طعنـوا بالنقـض بعريضة قدمتها محاميتهـم

الأستـاذة … بتـاريخ 14/02/1999 في القـرار الصادر في 20/01/1996 عن

مجلس قضاء بسكرة القاضي بقبـول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييـد

الحكـم المستأنف الصادر في 16/05/1995 القاضي بقبـول الترجيع شكلا وفي

الموضوع برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيـث أن المطعون ضدهم فريق ( م – م ) ومن معه بلغـوا بالطعن بالنقض

وقدموا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ …. يلتمسوا فيها رفض الطعن.

حيـث أن الطعن مستوفـى الشروط القانونية فهـو مقبـول شكـلا.

فـي الموضـوع :

حيـث أن المدعيـات في الطعن إستنـدت في تدعيـم طعنهن لنقـض وإبطال

القـرار المطعون فيه على وجهيـن.

عن الوجـه الأول : المأخـوذ من مخالفـة أو الخطأ في تطبيـق القانـون بدعـوى

أن الحكم المستأنـف والقـرار المطعون فيه رفضا إجراء تقسيم تركة الهالـك

وهو مورث الطرفيـن مع أن الخبير المكلـف بحصر التركة توصل في تقـرير إلى

أن المورث المرحـوم ( م – س ) قـد خلـف تركة تتمثل في مسكن وفي 02

هكتارات و177 نخلـة وهـذا حسب قـرار الإستفـادة المؤرخ في 25/01/1979

وهـذه التركة تعـود لجميع الورثة كما تـؤكده الوثيقـة الصادرة عن مديريـة

الفلاحة والمؤرخة في 21/07/1996.

لكـن حيـث أن القـرار المطعون فيه أجـاب المدعيات في الطعن أن الخبيـر

توصل في تقـريره إلى أن الأراضي المطالب بها لا يمكن تقسيمها لأنها ملكـا

للدولـة والوثيقـة المؤرخة في 07/11/1994 تبيـن أن هـذه الأراضي أدخلت

ضمن الثورة الزراعية ولـم تستـرد بعد لمورث المدعيات حتى يتصدى لهم

المطالبة بقسمتها أما الوثيقـة المؤرخة في 21/07/1996 الصادرة من

مديرية الفلاحة تدعى فقـط المدعيات في الطعن لتقديـم فريضة جماعيـة

لكافـة الورثـة وعندما يستطيع الورثة الإستفادة من هـذه الأراضي الفلاحيـة

بحكم إحـلال محـل المستفيـد الأول مما يجعـل الوجـه غيـر مؤسـس.

عن الوجـه الثاني : المأخـوذ من انعدام الأسـاس القانوني بدعـوى أن القـرار

المطعون فيه لم يذكر النصـوص القانونيـة التي طبقها وفقـا لأحكام

المادة 144 من قانون الإجراءات المدنيـة.

لكـن حيـث أن القضاة غيـر ملزميـن بذكـر النصوص القانونيـة بقـدر ما هـم

ملزميـن بعدم مخالفتها مما يجعل الوجـه غير مؤسـس الأمـر الـذي يتعيـن

معه رفـض الطعن.

لهــذه الأسـبـاب:

قـررت المحـكمـة العليـا غرفـة الأحـوال الشخصية والمواريث

قبـول الطعـن شكـلا ورفضـه موضوعا مع تـرك المصـاريف على المدعيـات في الطعن.

*******************************

غرفة الأحوال الشخصية والمواريثرقم القرار232678 تاريخ القرار22/02/2000

قضيةز . ل ومن معها ضد و. ل

الموضوع تركـة – حبـس- تقـادم – لا.

المبـدأ:
ليس في القانـون أو الشرع ما ينص على أن للوارث حـق التملك بالتقادم نصيب غيره

من الورثة متى إستوفى وضع يده الشروط الواردة في القانـون وأن القضـاء باستبعاد

تطبيق المادة 829 ق.م على قضية الحال رغـم الحبس الذي أقامه الحائز لزوجته

وأولاده يعد تطبيقا صحيحا للقانون.

القرار إن المحكمة العليــا

…..

حيث أن المسماة ز.ط. أرملة ل.ح. ومن معها “طعنوا بالنقـض بعريضة قدمها

محاميهم الأستاذ … بتاريخ 10/07/1999 في القـرار الصادر 09/03/1999 عن

مجلس قضاء تيزي وزو القاضي بقـبـول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد

الحكم المستأنف الصادر في 13/02/1999 عن محكمة تيزي وزو القاضي بتعيين

خبير لإعداد مشروع قسمة بحضور جميع الورثة على أساس فريضة محررة

من قبـل موثـق.

حيث أن المطعـون ضدهـم ورثة ل. ت و هم ر. ب .س. أ ومن معه “قدموا مذكرة

جواب يلتمسوا فيها عـدم قبـول الطعن شكلا كون أنه جاء خارج الأجل عن

الدفع المثار من طرف المطعون ضدهـم :

بعـدم قبـول الطعـن شكلا كون القـرار المطعون فيه بلغ للمدعـين في الطعن

من طرف المحضر القضائي بتاريخ 08/05/1999 مع أن الطعن لم يسجل إلا

بتاريخ 10/07/1999 أي بعد الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 235 من

قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث أن يوم التبليغ أي يوم 08/05/1999 لا يحسب في الأجل كما أن

يوم إنتهاء تاريخ أجل الطعن لا يحسب كون يوم جمعة وهو 09/07/1999

و الأجل يمشي لليوم الموالي وهو يوم 10/07/1999 وبذلـك فالطعـن

مقـبـول شكلا.

في الموضـوع :

حيث أن المدعـين في الطعن إستندوا في تدعـيم طعـنهم لنقـض وإبطال

القـرار المطعون فيه على أربعة أوجه.

عن الوجه الرابع: الواجب تقـديمه و المأخوذ من مخالفة قاعـدة جوهرية

في الإجراءات بدعـوى أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى أن تقـدير

المستشار المقـرر قدمت تلاوته وفقا للمادة 140 من قانون الإجـراءات المدنية.

لكن حيث أن القـرار المطعـون فيـه يتضمن الإشارة إلى أنـه قـد

صدر بعـد الإستماع إلى تقرير السيدة “…” الرئيسة المقـررة،

مما يجعـل الوجه غيـر مؤسـس.

عن الوجه الثالث: الواجـب تقديمه و المأخـوذ من مخالفـة قاعـدة جوهـرية في

الإجـراءات بدعـوى أن المدعـين في الطعن أثاروا سقـوط الدعـوى وفقـا لأحكام

المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية كون الحكم الصادر في 03/02/1990

القاضي بتعيين خبير قـد تم تبليغه للمطعون ضدهـم ولم يقـوموا بتنفـيذ إجراءات

التحقـيق إلا بعـد مضي سنتيـن بعـد التبليغ.

لكن حيث أنـه لا يستخلـص من القـرار المطعـون فيه أن المدعـين في الطعـن

قـد أثـاروا الدفع بسقـوط الدعـوى وفقـا لأحكام المادة 220 من قانـون الإجـراءات

المدنية أمام قضاة الموضوع ولا يمكن إثارة هـذا الدفع لأول مرة أمـام المحكمة

العليـا، مما يجعـل الوجه غـير مؤسـس.

الوجـه الأول : المأخـوذ من مخالفة القانون

بدعـوى أن القـرار المطعون فيه قـد خالف أحكام المادة 829 من القانـون

المدني كون مورث المدعـين في الطعـن ل. ح كان يحـوز أملاك مورث

الطرفين “ل. ع” منذ وفاتـه أي سنة 1940 وهـذه الحيازة تجعـل مورث

المدعـين في الطعن وهـؤلاء مالكي لأملاك ل.ع عـن طريـق التقـادم

المكسب طبقا للمادة 829 من القانـون المدني إضافـة إلى عـقـد الحبس

الذي أنشئ لصالحهم من طرف والدهـم.

الوجـه الثاني: المأخـوذ من مخالفة المادة 829 من القانون المدني بدعـوى

أن القـرار المطعـون فيه قـد خالـف قواعـد التقـادم المكسب و القواعـد

التي تنظم الحبس.

عن الوجـه الأول و الثاني معا:

لكن حيث أن القـرار المطعون فيه قـد أجاب المدعـين في الطعـن أن مورثهم

“ل.ح” حبـس كل الممتلكات التي كان يحوزها بعـد وفاة “ل.ع” مورث

الطرفيـن في الدعـوى وقـد حبـس هـذه الممتلكات لفائدة زوجته وأولاده قـبل

القسمة مع أخته “ل.ت” لكونـه كان يتمتع بالتركة لوحـده دون أخته ذلـك

حسب العادات التي كانت سائدة آنذاك بين العائلات القبائلية ولكن وطبقـا

للقانـون و الشريعـة فإن لورثة ل.ت نصيب من تركة “ل.ع” وبذلك

فالمادة 829 من القانون المدني لا تطبق في الحالة، مما يجعل الوجهيـن

غيـر مؤسسين الأمـر الذي يتعيـن معه رفـض الطعـن.

لهــذه الأسبــاب

قـررت المحكمة العليـا غرفة الأحـوال الشخصية و المواريـث

بقبـول الطعـن شكلا ورفضه موضوعا مع إلـزام الطاعـنات بالمصاريف القضائية.

*********************************************

عن المحامي

تعليق واحد

  1. 15; 11 /9rere mahale ta3eli110173fi 1994
    629657fi 2011;L 06l: 09
    257099 FI 2001l:07:l18
    merci bcp et bonne courege a vous avecat