الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات المحكمة العليا في موضوع ” الارتفاق”

قرارات المحكمة العليا في موضوع ” الارتفاق”

الغرفة العقاريةرقم القرار228461تاريخ القرار28/06/2002

قضية(س- س) ضد (س- م)

موضوع القرار حق إرتفاق – مال عام – إستعماله – نعم.

المبـدأ : يجوز أن يترتب الإرتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال.

و لما استبان من القرار المطعون فيه تقرير صفة المدعي عليهم في الطعن في استعمال حق الإرتفاق على

الأرض من نوع عرش فإن قضاة الموضوع يكونوا قد أصابوا في تطبيق القانون.

القرار
…………

حيث أن المسمى (س- س) طعن بطريق النقض بتاريخ 10 ماي 1999 في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة

بتاريخ 25/01/1999 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه بإزالة البناء

المقام في الطريق محل النزاع و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل النزاع مع عدم التعرض للمستأنفين في

استعماله.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ : …..عريضة تتضمن وجهين.

حيث أن الأستاذة : …أودعت مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مقبول شكلا و

موضوعا.

حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه الشكلية يستند إلى وجهين.

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة و إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :

بدعوى أن المدعى عليهم في الطعن ليس لهم الصفة في دعوى الحال مادامت الأرض موضوع النزاع هي أرض

عرش و في حيازة الطاعن ، و من ثم تكون الجهة الإدارية هي وحدها التي لها حق رفع الدعوى ، و بما أن

المجلس خالف هذا المنظور، فإنه يكون قد خرق المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

قولا بأن المنتقد جاء خاليا من الإشارة إلى النصوص المطبقة و في مخالفة للمادة 144/5 من قانون الإجراءات

المدنية سيما و أن المادة الوحيدة التي ذكرها هي المادة 868 من القانون المدني لا مجال لتطبيقها ، علاوة

على أن المطعون ضدهم مساكنهم غير محصورة و أن المجلس إكتفى بتأسيس قضاءه على تقرير الخبرة دون

مراعاة منه للتناقض الموجود به و لا لمجرى المياه بما يكون معه مشوبا بعدم التأسيس و هو ما يعرضه للنقض

و الإبطال.

و عليه فإن المحكمة العليـا

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة و إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات:

لكن حيث أنه و بالرجوع إلى مستندات الدعوى و القرار المنتقد يتبين و أن للطاعنين حق إرتفاق كل الأرض

موضوع النزاع التي هي من نوع عرش و بما أن المادة 867 تنص على أن يجوز أنه يترتب الإرتفاق على مال عام

إن كان لا يتعارض مع الإستعمال الذي خصص له هذا المال فإن المجلس يكون قد طبق صحيح المادة 459 من

قانون الإجراءات المدنية و بالتالي يكون هذا الوجه غير سديد.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

لكن حيث من جهة فإن تطبيق المبادئ القانونية يكفي عن ذكر المواد المطبقة و من ثم لا يبطل القرار عدم

الإفصاح عنها ما دام قضاءه جاء سليما و مطابقا لأحكام المادة 867 من القانون المدني.

و حيث من جهة أخرى فإن المجلس قد تأسس في قضاء على أن المطعون ضدهم حق إرتفاق باعتبارهم

يستعملون الممر منذ بناء مساكنهم في هذه المنطقة ، و من هنا يكون ما يثيره الطاعن بخصوص إنعدام حالة

الحصر و كذا تناقض الخبرة مجرد مجادلة موضوعية في مدى تقدير قضاة المجلس لأعمال الخبير و هم ما تنحصر

عنه رقابة المحكمة العليـا.

و حيث بالتالي يضحى ما يتمسك به الطاعنون في هذا الوجه غير سديد و برفض معه يرفض الطعن بالنقض.

فلهــذه الأسبـاب

قررت المحكمة العليـا:

قبول الطعن شكلا – ورفضه موضوعا- مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

******************************

الغرفة العقاريةرقم القرار195764تاريخ القرار26/04/2000

قضية(ب.ر ومن معه) ضد (ك.ي ومن معه)

موضوع القرار حق إرتفاق – عقـار محصـور – ممر – تغيير قاعدة إرتفاق.

(المادتان 875 و698 من القانون المدني)

من المقرر قانونا أنه:” لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الإنتقاص من استعمال حق

الإرتفاق … أن يغير من الوضع القائم…”.

ومن المقرر كذلك :” أنه لا يجوز لصاحب العقار المحصور تغيير قاعدة الإرتفاق…”.

إن القرار المطعون فيه لما قرر فتح الممر للمشاة والمركبات بعد أن أثبت أن الممر المتنازع عليه كان موجودا منذ

1972 وقد تم سده بالبناء من طرف المدعين لمنع المدعى عليه في الطعن من المرور قد طبق القانون تطبيقا

سليما لأنه لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الإنتقاص من إستغلال حق إرتفاق أو تغيير

قاعدة الإرتفاق.

ومتى كان كذلك يتعين التصريح برفض الطعن.

القرار …

حيث أن بن (ب ر) و (ب ع) طعنا بالنقض عن طريق محاميهما الأستاذ .. بتاريخ 15/12/1997 في القرار الصادر

في 14/05/1997 عن مجلس قضاء سطيف الذي أيد، بعد رجوع الدعوى بعد النقض، الحكم المستأنف الصادر

في 10/01/1990 عن محكمة المنصورة وتعديلا له التصريح يخص كذلك المركبات .

حيث أن (ك ي)، مدعى عليه في الطعن يلتمس عن طريق محاميه الأستاذ ………….. رفض الطعن.

حيث أن (ك م) مدعى عليه في الطعن رغم تبليغه بعريضة الطعن لم يقدم مذكرة جوابية.

حيث أن المحامي العام يطلب نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعن يثير وجهين.

الوجه الأول:مأخوذ من قصـور الأسباب وانعدام الأسـاس القانوني.

من حيث أن المحكمة العليا قضت بموجب قرار مؤرخ في 05 جوان 1996 القرار الصادر في 06 أفريل 1994 عن

مجلس قضاء سـطيف.

ومن ثم فقد أحيلت الدعوى أمام قضاة الإستئناف للنظر فيها من جديد، وبناء على هذه الاحالة يتمسك المدعين

في الطعن بأن المدعى عليهم في الطعن غير معزولين، وبالتالي فإن طلبهم الرامي إلى فتح الممر المتنازع

عليه غير مؤسـس.

ولكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه بأن قضاة الاستئناف الذين يملكون سلطة في تقدير الافعال،

قد صرحوا على الخصوص بأن النزاع يتعلق بارتفاق ممر وقد جاء في محضر المعاينة المحرر من طرف المجلس

بتاريخ 01/07/1997 أن المدعين في الطعن قد شرعوا في أشغال لسد الممر المتنازع عليه للإعتراض على

مرور المدعى عليهم في الطعن.

في حين وعملا بنص المادة 698 من ق.م بأنه لا يجوز لصاحب العقار المحصور تغيير قاعدة الارتفاق ولا تحويلها

أو نقلها من طرف صاحب العقار المرتفق به دون إذن من صاحب العقار المحصـور.

حيث أنه وبفصلهم على ذلك النحو، سبب قضاة الاستئناف قرارهم تسبيبا سليما.

ومن ثم فإن الوجه غير مؤسـس.

عن الوجه الثاني: مأخوذ من خرق نص المواد 696، 695، 868 من القانون المدني.

من حيث أن القرار المطعون فيه لا يشير إلى أي من هذه المواد التي تتعلق بحقوق الارتفاق التي تكتسب عن

طريق الميراث أو بموجب سند قانوني.

وأنه وفي قضية الحال، هـذان الشرطان غير متوفران.

ولكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه بأن قضاة الاستئناف قد توصلوا استنادا إلى محضر المعاينة

المحرر في 01/07/1991 بأن الممر المتنازع عليه كان موجودا منذ 1972 وقد تم سده بالبناء الذي شـرع فيه

المدعون في الطعن.

وترتيبا على ذلك، فقد طبقوا عن صواب أحكام نص المادة 698 من ق.م ما دام أنهم توصلوا إلى القول بأن

الإرتفاق قد إكتسب عن طريق التقادم.

حيث أنه من خلال الأمر بفتح الممر للمشاة والمركبات أحسن مجلس قضاء سطيف تطبيق نص المادة 875 من

ق م التي تنص ” على أنه لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الإنتقاص من إستعمال حق

الإرتفاق أو أن يجعله شاقا”.

ومن ثم فإن هذا الوجه هـوالآخر غير مؤسـس.

لهــذه الأسـباب

تقضـي المحـكمة العليا:

في الشـكـل : التصريح بأن الطعن مقبول.

في الموضـوع : التصريح بأنه غير مؤسـس وبرفضـه.

المصاريف على عاتـق المدعين في الطعن.

*********************************

الغرفة العقاريةرقم القرار303259تاريخ القرار23/03/2005

قضيةه – ب ضد ورثة ب- أ – ومن معهم

موضوع القرار ارتفاق المرور – حصر– المادة 695 من القانون المدني.

المبــدأ : لا يجوز لمالك الأرض المحصورة، طلب حق المرور على أرض الغير، إذا كان الحصر

ناتجا عن إرادته .

القرار…….

حيث أن المسمى (هـ-ب) طعن بطريق النقض بتاريخ 07/04/2002 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة

بتاريخ 24/06/1992 و القاضي بـقبول الإستئناف شكلا.

وفي الموضوع المصادقة على الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/هميلة أبراهيم الخليل عريضة تتضمن وجهين

للطعن.

حيث أن الاستاذ….. أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن مرفوض.

حيث أن النيابة العامة إلتمست رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

الوجه الأول:المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات:

ذلك أن القرار المطعون فيه خالف المادتين 140 – 142 من قانون الإجراءات المدنية، إذ المستشار المقرر تلى

تقريره المكتوب بتاريخ 24/06/1992 و هو اليوم نفسه الذي صدر فيه القرار المطعون فيه على عكس الترتيب

الزمني الذي يجب أن يكون متعاقبا على التوالي : تلاوة التقرير في جلسة المرافعات ثم وضع القضية في

المداولة و تحديد جلسة النطق بالقرار الأمر الذي يجعل القرار مخالفا للمادتين 140 – 142 من قانون الإجراءات

المدنية مما يعرضه للنقض.

الوجه الثاني: المأخوذ من خرق و سوء تطبيق القانون:

و في بيان ذلك يذكر و أن لمالك الارض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر و

لكنه غير كاف للمرور أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الاضرار التي يمكن

أن تحدث من جراء ذلك.

و الثابت أن حمام الطاعن ليس له مخرجا آخر إلا الخروج على أرض المطعون ضدهم و هذا باعتراف البلدية التي

عاينت العقار و قدمت تقريرا تؤكد فيه بوجود شارع عمومي و من حق الساكنين استعماله و أن قضاة المجلس

برفضهم للدعوى يكونون قد حرموا الطاعن من حق الإرتفاق و أساءوا تطبيق القانون خاصة المادتين 693 – 694

من القانون المدني.

و عليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات:

و لكن، و حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يستفاد و أن المستشار المقرر تلا تقريره المكتوب بجلسة

24/06/1992 و إن كان هذا التاريخ هو نفسه التاريخ الذي صدر فيه القرار المطعون فيه فلا تاثير له على سلامة

القرار، و بالتالي فالاحتجاج بخرق القواعد الجوهرية للإجراءت طبقا للمادتين 140 – 142 من قانون الإجراءات

المدنية لا مبرر له و يجعل الوجه المثار غير سديد و يتعين رفضه.

الوجه الثاني المأخوذ من خرق و سوء تطبيق القانون:

و لكن، و حيث أن قضاة المجلس في تسبيب قرارهم اشاروا إلى أن الطاعن عند بنائه الحمام لم يترك اية

مسافة بين ملكيته و ملكية المطعون ضدهم و لم يحترم بذلك المخطط و عليه يكون هو المتسبب في الحصر

فضلا عن أن لديه باب رئيسي يطل على الطريق العام و لم يأبه بأن هذا الأخير غير كاف لإستغلال حمامه.

و حيث أنه كان لزاما على الطاعن عند قيامه بالبناء ان لا يجعل بناءه في وضعية حصر و أن حالة الحصر المدعى

بها من طرفه هي من فعله و كان بإمكانه تفاديها لو احترم مخطط البناء .

و أنه طبقا للمادة 695 من القانون المدني لا يجوز لمالك الأرض المحصورة أو التي لها ممر كاف على الطريق

العام أن يطلب حق المرور على أرض الغير إذا كان الحصر ناتجا عن إرادته هو.

و حيث بالتالي فالوجه المثار من قبل الطاعن المؤسس على المادتين 693 – 694 من القانون المدني غير مبرر

على اعتبار و أن وضعية الحصر كانت بإرادته هو مما يتعين رفضه و بالتبعية رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

لهــــذه الأسبـــــاب

تقضــي المحكمة العليا:

-بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

عن المحامي