قرارات المحكمة العليا في موضوع” استئناف اوامر قاضي التحقيق”
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
قرار رقم 98275 الصادر بتاريخ 30-03-1993
الاصل ان يتم استئناف اوامر قاضي التحقيق بتقديم عريضة لأمانة ضبط المحكمة و لما ثبت ان الطاعن
تقدم بعريضة الاستئناف امام كاتب غرف التحقيق و تم تسجيلها خطأ فليس للطاعن ان يتحمل خطا
مصالح العدالة و من ثم فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم قبول الاستئناف شكلا يكونوا قد اساؤوا
تطبيق القانون.
قرار رقم 127756 صادر بتاريخ 1995
ان اوامر قاضي التحقيق التي يجوز للمتهم و المدعي المدني استئنافها محددة على سبيل الحصر في
المادتين 172-173 ق ا ج و لا يوجد ضمنها الامر بالإحالة الى محكمة الجنح
قرار رقم 219975 صادر بتاريخ 1999
يجوز لو كيل الجمهورية ان يستأنف امام غرفة الاتهام ان يستأنف امام غرفة الاتهام جميع اوامر قاضي
التحقيق و هو حق مطلق لا يقبل اي استثناء و من تعرض قرارها للنقض غرفة الاتهام التي قضت بعدم
قبول استئناف و كيل الجمهورية شكلا في امر قاضي التحقيق القاضي بعدم قبول الادعاء المدني بدعوى
ان قاضي التحقيق لم يوجه اية تهمة لأي شخص و بالتالي فلا توجد تهمة و لا متهم و ان -للنيابة ان تستأنف-
عندما تكون هناك متابعة قضائية و ليس لها ان تستأنف اوامر الادعاء المدني الناتج عن شكوى فقط
قرار رقم 206525 صادر بتاريخ 27-09-2000
ان القضاء بعدم قبول استئناف النائب العام شكلا لعدم تبليغه للمتهم في اجل 20 يوما كما تفتضيه
المادة 171 ق ا ج هو قضاء غير صائب طالما ان العبرة باحترام و مراعاة الآجال القانونية المقرر للنائب
العام بعشرين (20) يوما و ليس باستيفاء اجراء التبليغ
قرار رقم 206525 صادر بتاريخ 27-09-2000
ان القضاء بعدم قبول استئناف النائب العام شكلا لعدم التبليغ المتهم في الآجال القانونية لمخالفته
مقتضيات المادة 171 من قانون الاجراءات الجزائية هو قضاء غير صائب طالما ان العبرة هي باحترام
و مراعاة الآجال القانونية المقررة للنائب العام بعشرين (20) يوما و ليس باستيفاء اجراء التبليغ
قرار رقم 325502 صادر بتاريخ 27-04-2004
يتم استئناف اوامر قاضي التحقيق عن طريق التصريح الشفهي او عن طريق عريضة كتابية
قرار رقم 38500 صادر بتاريخ 21-09-2005
لوكيل الجمهورية ان يستأنف امام غرفة الاتهام جميع اوامر قاضي التحقيق بما فيها تلك المطابقة
لطلباته
قرار رقم 577430 الصادر بتاريخ 15-04-2009
حيث ان حاصل ما ينعاه النائب العام الطاعن السديد ذلك من خلال الاطلاع على القرار المطعون
فيه يتبين بانه توصل الى عدم قبول الاستئناف شكلا لعدم توقيع و كيل الجمهورية على اصل شهادة
الاستئناف الا انه بالرجوع الى المادة 02/170 من قانون الاجراءات الجزائية نجد بانها تنص على “ويكون
هذا الاستئناف بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة ..” و بالتالي لم تشترط توقيع وكيل الجمهورية على اصل
شهادة الاستئناف بل اكتفت بمجرد التصريح الذي يلي به ممثل النيابة امام كاتب الضبط المكلف بانه
يستأنف الامر الصادر عن قاضي التحقيق .
بالإضافة الى ان شهادة الاستئناف ما هي في الحقيقة الا اشهاد من كاتب الضبط على حصول
الاستئناف و بالتالي فان توقيعه وحده يكفي و بقضاء غرفة الاتهام بخلاف ذلك يعرض قرارها للنقض
و الابطال.
قرر 547536 صادر بتاريخ 19-11-2009
ان حق استئناف امر قاضي التحقيق الرافض طلب اجراء خبرة مخول لطالب الخبرة فقط و لا يحق
لغير طالب الخبرة استئناف امر قاضي التحقيق حتى لو كان ناطقا بالاستجابة
2019-08-19