الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات المحكمة العليا في موضع “تجاوز السلطة”

قرارات المحكمة العليا في موضع “تجاوز السلطة”

قرار  رقم 47072 الصادر بتاريخ 14/03/ 1988

هبة –التدخل في ارادة الواهب-تجاوز لصلاحيات  القاضي-نقض القرار

من المقرر شرعا ان التدخل في ارادة الواهب او المحبس فيما وهب او حبسه او على من وهب او حبس

او على حرمه من الارث هو تدخل يتجاوز حدود و صلاحيات القاضي و من ثم فان القضاء بما يخالف المبدأ

يعد مخالفا للقواعد الشرعية.

لما كان من الثابت –في قضية الحال- ان الواهب وهب املاكه للطاعنين في سنة 1930 ووقعت حيازتهم

لها وقتذاك  فان قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم و من جديد القضاء بإبطال الهبة خالفوا

القواعد الشرعية .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

قراررقم 29500 قرار بتاريخ 07/02/1983

طلب تعديله –تغييره-تجاوز السلطة

اذا كان القانون قد عرف العقد بانه شريعة المتعاقدين فلا يجوز  نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين

او للأسباب التي يقررها فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون و تجاوز للسلطة .

اذا كان موضوع الطلب امام المجلس هو الفصل في قضية الطرد من السكن الذي يملكه المدعي فان

المجلس بفصله في صحة عقد  ايجار  يربط المدعي بديوان السكن المعتدل الكراء الذي لم يكن طرفا

في النزاع  خرق القانون و ارتكب هفوة تجاوز السلطة.

و تأسيسا على ما تقدم يستوجب نقض القرار الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف و من جديد صرح

بان المدعي ليس له اي حق قانوني في السكن المتنازع عليه باعتباره ملكا للدولة.

قرار رقم  51535 قرار بتاريخ 1/5/1987 

قرار –اكسب الشخص حقوقا فردية –غير مشوب بعيب عدم الشرعية –ابطال بقرار اخر تجاوز للسلطة

متى اصدرت السلطة الادارية قرار فرديا اكسب المعني حقوقا بمجرد التوقيع عليه فان سحب هذا القرار

لا يجوز الا اذا كان مشوبا بعيب عدم الشرعية و من ثم فان القرار الاداري الذي ابطل القرار الفردي

الصحيح المكسب للحقوق يعد مشوبا بعيب تجاوز السلطة.

لما كان من الثابت –في قضية الحال- ان الطاعن اوقف عن عمله بموجب قرار مؤرخ 28/01/1984

ثم ابطل بقرار صادر عن الوالي نؤرخ في 1/07/1985 اعتمادا على اسباب مستخلصة من الحكم

بالا وجه للمتابعة الذي استفاد منه الطاعن لما كان كذلك فان القرار الصادر من نفس السلطة الادارية

و المتخذ في نفس اليوم و معتمدا على نفس الاسباب الامر بإبطال القرار الثاني يعد مشوبا بعيب

تجاوز السلطة و متى كان كذلك استوجب ابطال القرار المطعون فيه.

ملف رقم 79461 قرار بتاريخ 12/0/1991

تجاوز السلطة –طعن امام اللجنة الولائية –قبول الدعوى امام القضاء قبل انقضاء الاجل –نقض

(المادة 233 من ق م و 23 من قانون التنازل عن الاملاك الدولة المؤرخ في 07/02/1981

من المقرر قانونا انه يجوز لكل مرشح للاكتساب يرى انه مغبون او ان حقوقه اغفلت ان يرفع طعنا

للجنة الولائية و ذلك في ظرف الشهرين التاليين لتاريخ تبليغه القرار المتخذ ضده و من ثم فان القضاء

بما يخالف هذا المبدأ يعد تجاوزا للسلطة.

لما كان من الثابت في قضية الحال ان الطاعن قام برفع دعواه امام اللجنة الولائية و من ثم فان قضاة

المجلس عندما قبلوا الدعوى

قرار رقم 84236 قرار بتاريخ 22/11/1991

قضية النيابة العامة ضد ب ع و من معه

استهلاك المخدرات الحكم بسنتين حبس نافذ تجاوز في السلطة نقض (المادة 245 من قانون الصحة )

و متى كان من المقر قانونا انه كل من يستعمل بصفة غير شرعية احدى المواد او النباتات المصنفة على

انها مخدرة يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة و غرامة تتراوح بين 500 و 5000 دج او بإحدى

هاتين العقوبتين و من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالف للقانون.

و لما كان من الثابت في قضية الحال ان محكمة الجنايات لما قضت على المتهم بسنتين حبسا من

اجل جريمة استهلاك المخدرات تكون بقضائها تجاوزت سلطتها و خالفت القانون.

و متى كان ذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه.

قرار رقم 440841 قرار بتاريخ 01-04-2009

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون و الخطافي تطبيقه و تجاوز السلطة

حيث انه بالرجوع الى الحكم الابتدائي و الى القرار المطعون فيه الذي ايده يتضح فعلا ان المتابعة

كانت على اساس جنحة السب طبقا للمادة 299 من قانون العقوبات و قد عوقب  المتهم من طرف

المحكمة بعام حبس نافذا و 20الف دينار غرامة في حين ان النص القانوني يحدد العقوبات من شهر

واحد (1) الى ثلاثة اشهر (3)

و بغرامة مالية من 10 الاف دينار الى 25 الف دينار .

و حيث ان قرار المطعون فيه بدوره ذكر خطا بان المتابعة مبينة على نص المادة 298 من قانون

العقوبات (وهي تتعلق بالقذف و ليس بالسب)

كما ان العقوبة المذكورة فيها لا تتجاوز ستة اشهر حبسا و بذلك فان قضاة الموضوع قد تجاوزوا

السلطة المخولة لهم قانونا و عرضوا قرارهم للنقض

عن المحامي