الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات المحكمة العليا-المصاريف القضائية

قرارات المحكمة العليا-المصاريف القضائية

رقم القرار: 1056592تاريخ القرار: 2017/06/15

الموضوع: مصاريف قضائية

الكلمات الأساسية: خاسر الدعوى المرجع القانوني: 

المادة 419 قانون الاجراءات المدنية و الادارية.

المبدأ: 

يتحمل خاسر الدعوى المصاريف القضائية .
يعد مخالفة للقانون تحميل رابح الدعوى المصاريف القضائية .الأطراف: الطاعن: ( م . م ) / المطعون ضده: ( م . ي )وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن القرار المطعون فيه رغم إلغائه الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المطعون ضده إخلاء العقار وتسليم المفاتيح للطاعن فإنه حمل هذا الأخير المصاريف القضائية رغم أن الطعون ضده هو خاسر الدعوى خاصة وأن مصاريف تنفيذ العقار بإخلاء العقار تفوق 10 ملايين سنتيم وبتحميل الطاعن المصاريف القضائية يكون القرار المطعون فيه قد خالف أحاكم المادة 419 من ق.إ.م.إ، مما يجعله عرضة للنقض في ذلك الجزء.رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن النعي بهذا الجزء صحيح ، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس قد حكموا لصالح الطاعن.
وحيث أنه من المقرر قانونا وطبقا للمادة 419 من ق.إ.م.إ، فإن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى .
وحيث أنه وطالما أن قضاة المجلس حكموا لصالح الطاعن كان عليهم أن يحملواالمطعون ضده بصفته خاسر الدعوى بالمصاريف القضائية ولما لم يفعلوا يكونون قد أساءوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض بخصوص تحميل المصاريف القضائية.منطوق القرار: نقض جزئي مع الإحالة

رقم القرار: 1196581تاريخ القرار: 2018/05/24

الموضوع: مصاريف قضائية

الكلمات الأساسية: أتعاب المحامي .

المرجع القانوني: 

المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

المبدأ: 

تشتمل المصاريف القضائية أتعاب المحامي.الأطراف: الطاعن: (ح.أ) و(ح.ع) / المطعون ضده: (ح.ا) و(ح.ع)وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي
بدعوى أن المحكمة العليا اعتبرت أن الطاعنين حين طالبا بالمصاريف القضائية سواء في الحكم الغيابي أو في الحكم الصادر بعد المعارضة أمر غير قانوني بأنه بمجرد تسجيل معارضة يصبح الحكم كأن لم يكن و الطاعنان استندا في طلبهما على أحكام المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و قدما فاتورة تثبت أتعاب المحامي سواء في الحكم الغيابي أو الحكم الحضوري و هو طلب قانوني ثابت بنص قانوني عكس ما ذهبت إليه المحكمة.رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول:
حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه سديد لأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد أن قاضي الدرجة الأولى فعلا قد خالف أحكام المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص على أن تشمل المصاريف القضائية الرسوم المستحقة للدولة و مصايف سير الدعوى لاسيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي و الترجمة و الخبرة وإجراءات التحقيق و مصاريف التنفيذ كما يحددها التشريع و تشمل المصاريف أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع و أن الطاعنين التمسا الحكم بإلزام المدعى في المعارضة بدفع مبلغ مائة ألف دينار تعويضا للمدعى عليه (ح.أ), مبلغ 16740.00 دج مصاريف الدعوى في الحكم المعارض فيه, مبلغ ستة عشر ألف دينار 16000 دج أتعاب المحامي في دعوى المعارضة وفقا للمادة 418 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
لكن التعليل الذي جاء به الحكم المعارض فيه جاء مخالفا لما تنص عليه المادة 418 المشار إليها أعلاه لأن الطلب القضائي واضح و لا يشوبه أي غموض ما دام أن الطاعنين قدما ما يثبت دفع

المصاريف القضائية المنصوص عليها قانونا فكان على قاضي الدرجة الأولى الحكم طبقا للقانون فيما يخص المصاريف القضائية المطالب بها مما يجعل الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون المادة 418 من قانون إجراءات مدنية و إدارية ينجر عنه النقض و الإبطال دون مناقشة الوجه الثاني.

منطوق القرار: نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة

رقم القرار: 1095918تاريخ القرار: 2018/02/22

الموضوع: حكم

الكلمات الأساسية: مصاريف قضائية – تصفيةالمرجع القانوني: 

المادتان 367 و371 من قانون الإجراءات الجزائية
 القانون 69 – 79 المحدد للمصاريف القضائية
 المادة 17/5 من المرسوم رقم: 95 – 294 المحدد لتعريفات بعض
 المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفية دفعهاالمبدأ: 

تضاف مصاريف وضع السيارة في المحشر إلى المصاريف القضائية، وفي حالة إغفالها، تختص آخر جهة قضائية فاصلة في الحكم بتصفيتها. الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (د ع) ومن معهوجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن المجلس لم يورد الأسباب الكافية لقضائه مخالفا بذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95/294 المؤرخ في 30/09/1995 المحدد للمصاريف القضائية والمادة 371 من قانون الإجراءات الجزائية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال مع الإحالة.
 رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار: المأخوذ من القصور في التسبيب:
فعلا حيث أنه يتبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس رفضوا طلب النائب العام المتعلق بإضافة مصاريف وضع السيارة في المحشر المقدرة ب 39.300 دج إلى المصاريف القضائية وتحميلها للمتهمين (د.ع) و(د.هـ) المدانين بجنحة حيازة ذخيرة من الصنف الخامس بموجب القرار النهائي الصادر بتاريخ 04/03/2014 بقولهم:” حيث أن قانون الإجراءات الجزائية لم ينص على مصاريف المحشر” ” حيث أن القضاء لاينشئ قاعدة قانونية مما يجعل الطلب غير مؤسس قانونا …”.
ولكن التسبيب الذي اعتمد عليه قضاة المجلس لرفض طلب النائب العام غير قانوني وغير منطقي ذلك أن المادتين 367 و 371 من قانون الإجراءات الجزائية تلزمهم وبصفتهم آخر جهة قضائية بتصفية الرسوم والمصاريف التي لم تصف بموجب القرار القاضي بالإدانة، فضلا عن ذلك فإن القانون رقم 79/69 المؤرخ في 18/09/1969 المحدد للمصاريف القضائية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 95/294 المؤرخ في 03/09/1995 المحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفية دفعها لقد نص في مادته 17 الفقرة الخامسة على مصاريف الوضع في الحظيرة (المحشر) مما يجعل من قرارهم غير مسبّب تسبيبا قانونيا ويعرض للنقض والإبطال تأسيسا للوجه المثار.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس

رقم القرار: 1090649تاريخ القرار: 2016/12/22

الموضوع: مصاريف قضائيةا

الكلمات الأساسية: أتعاب المحامي – طلبات.

المرجع القانوني: 

المادتان: 343 و418 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قانون رقم: 91 -04، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الملغى بالقانون رقم 13 – 07.المبدأ: 

المطالبة بأتعاب المحامي لا تشكل طلبا جديدا في الاستئناف وإنما طلبا مشتقا من الطلب الأصلي، المتمثل في التعويض عن المصاريف القضائية.
يخضع تحديد أتعاب المحامي إلى التراضي بينه وبين المتقاضي.الأطراف: الطاعن: الشركة الجزائرية للتأمين وكالة محمداتني رمز 2767/ المطعون ضده: (ج.ح)وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول:المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
إذ تعيب الطاعنة على القرار أنه يمنحه تعويضا بمبلغ 70.000 دينار عن مصاريف المحامي التي طلبها لأول مرة أمام المجلس يكون قد خالف المادة341 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الوجه الثاني:المأخوذ من قصور التسبيب:
إذ تعيب الطاعنة على القرار أنه لم يبين الأسس التي تم الاعتماد عليها في تحديد أتعاب المحامي التي ربطته المادة418 من ق إ م إ بالتشريع المعمول به وهو لم يصدر إلى حينه, فكان قضاءه قاصرا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول:المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
لكن حيث أن طلب التعويض المشتق من الطلب الأصلي وباعتباره يشكل جزء من المصاريف القضائية لا يشكل طلب جديدا بمفهوم المادة343 من ذات القانون كما أنها تشمل مصاريف ترتبت أيضا عن دعوى الاستئناف فهي ليست جديدة فالوجه إذا غير مؤسس.
عن الوجه الثاني:المأخوذ من قصور التسبيب:
لكن حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار غير صحيح ,ذلك أن القانون المنظم لمهنة المحاماة ونظامه الداخلي قد أخضع تحديد أتعاب المحامي إلى التراضي بينه و بين المتقاضي ولم يحدد طريقة معينة أو مقياسا محددا وباعتماده على وصل الدفع الدال على الأتعاب يكون القرار قد أستند إلى سبب مادي وقانوني سديد فالوجه إذا غير مؤسس.
حيث أن الطعن غير مؤسس يتعين رفضه.

منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

رقم القرار: 1263344تاريخ القرار: 2018/06/07

الموضوع: طعن بالنقضالكلمات الأساسية: طرق الطعن – اجال.المرجع القانوني: 

المواد 314، 349، 354 و 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ: 

الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.الأطراف: الطاعن: (ع .ع ) / المطعون ضده: الشركة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى جي تي بيرد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حــول قـابـليـــة الطعــن بالنقـض:
حيث يبين من أوراق ملف الطعن أن الطاعن ( ع . ع ) سجل طعن بالنقض بتاريخ 2017/06/06 حسب ما هو مبين بعريضة الطعن الموقعة من طرف محاميه الأستاذ مازون عبد الحليم والمسجلة برئاسة أمانة الضبط المحكمة العليا ضد الحكم الصادر يوم 2015/02/11 عن محكمة الرويبة القاضي حضوريا في أول وآخر درجة علنيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس القانوني مع تحميل المدعى المصاريف القضائية في حين أن المادة 314 من ق إ م إ تنص ” أنه لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة قابلا لأي طعن بعد إنقضاء سنتين (02) من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه رسميا”.
حيث ثابت من أوراق ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا علنيا فاصلا في موضوع الدعوى برفضها لعدم التأسيس القانوني وذلك بتاريخ 2015/02/11 عن محكمة الرويبة ولم يتم الطعن فيه بالنقض إلا بتاريخ 2017/06/06 أي بعد فوات السنتين المحددة خلالها لرفعه طبقا للمادة 314 من ق إ م إ تحت طائلة عدم قبوله مما يجعل الطعن بالنقض غير مقبول.

منطوق القرار: عدم قبول الطعن

رقم القرار: 1174370تاريخ القرار: 2018/01/18

الموضوع: مصاريف قضائية

الكلمات الأساسية: أتعاب المحامي – إثبات.المرجع القانوني: 

المادة 418-2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ,
المادة 83 قانون رقم 91– 04 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ملغى بالقانون 13-07 .
المادة 23 من القانون 13-07.
المادة 43 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.

المبدأ: 

يعتمد الحكم بأتعاب المحامي كمصاريف قضائية على ما يقدمه الموكل من إثباتات صادرة من المحامي , كالوصل أو أي إثبات كتابي.الأطراف: الطاعن: الشركة الدولية للتأمين و إعادة التأمين CIAR رمز7160 وكالة سدراتة ممثلة بمديرها / المطعون ضده: (م.ع)وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجـــه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب:
لكون الطاعنة أثارت دفعا يتعلق بحذف أتعاب المحاماة المحكوم بها لعدم التأسيس، و قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على المادتين 418 و 419 ق إ م إ مع أن التشريع المنصوص عليه بموجب المادة 419 المذكورة لم يصدر بعد.رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثالث:
حيث يرد على الوجه أن قضاة الموضوع قد ردوا على دفع الطاعنين المتعلق بأتعاب المحامي عن حق و صواب، ذلك أن تلك الأتعاب تدخل ضمن المصاريف القضائية كما نصت على ذلك المادة 418 ق إ م إ و أن التشريع الذي أشارت إليه تلك المادة يوجد في القانون المتعلق بمهنة المحاماة رقم 13-07 المؤرخ في 29-10-2013 الذي نص في مادته 23 على أن أتعاب المحامي تحدد بالاتفاق مع المتقاضي بكل حرية و يسلم له وصل و المطعون ضده في دعوى الحال قد استظهر بوصل حدد أتعاب المحامي بمبلغ 35.300 دج و عليه فالوجه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

رقم القرار: 7842تاريخ القرار: 2016/09/21

الموضوع: دعوىالكلمات الأساسية: ضم الملفات المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.المبدأ: 

يتعين، في حالة تقديم نفس الطلب أمام اللجنة، ضم معطيات الملف الجديد للملف الأول، لا تسجيله على أساس دعوى جديدة.الأطراف: الطاعن: (ش. ص) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينةرد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ش.ص)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت محررة من طرف الأستاذة حداد منى المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2015/06/24 يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة قالمة بجرم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايتي محاولة السرقة بظروف التعدد واستعمال مركبة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2010/06/23 ثم استمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء قالمة التي أصدرت ضده حكما بثلاث سنوات سجنا بتاريخ 2010/06/24. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2015/07/23. وكان قد أفرج عنه بعد قضائه العقوبة بتاريخ 2013/06/23. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ نفس الطلب قد سبق للمدعي (ش.ص) تسجيله بأمانة لجنة التعويض تحت رقم 007791 بتاريخ 2015/05/17، ووقع خطأ مادي بأمانة اللجنة إذ أنه عوض تلقي ملف المدعي وضمه للملف

الأول رقم 007791، تم تسجيله على أساس أنه دعوى جديدة، الأمر الذي يتعين معه لحسن سير العدالة القول بضم معطيات الملف الجديد 007842 الذي صار بدون موضوع للملف القديم رقم 007791 والفصل فيه طبقا للقانون.
وحيث أنّ والدعوى على ما هي عليه، يتعين وقف الفصل في المصاريف القضائية لحين البت في الدعوى رقم 007791.

منطوق القرار: ضم


عن المحامي