مساهمة بتوقيع الاستاذة بن ساسي حياة
غياب المتهم عن محكمة الجنايات وآثاره في قانون الإجراءات الجزائية
قد يتغيب المتهم المتابع بجناية عن جلسة المحاكمة رغم تبليغه قانونا بتاريخ الجلسة
أو يكون في حالة فرار طبقا للمادة 269 ق إ ج في هذه الحالة يحكم عليه غيابيا من طرف
المحكمة دون مشاركة المحلفين .
المحلفون في محكمة الجنايات تمثيلهم مبني على الرأفة والرحمة إعمالا للجانب الإنساني،
بالنظر للجرائم الخطيرة المنظور فيها والتي قد تصل عقوبتها إلى حد الإعدام أو السجن المؤبد
ومنها استمدت محكمة الجنايات تسمية المحكمة الشعبية على خلفية مشاركة المحلفين من
الشعب في إصدار الأحكام إلى جانب القضاة و لأن هؤلاء استثناءا في حالة غياب المتهم
لا يشاركون في المحاكمة يصدر الحكم الغيابي دون مشاركتهم.
لكن إذا كان الغياب (غياب المتهم) بعذر وتقدم محاميه أو من اختاره المتهم للدفاع عنه
من أحد أقاربه أو أصدقائه الذي يجوز للرئيس بصفة استثنائية الترخيص للمتهم أن يعهد
بالدفاع عنه للمذكورين أعلاه طبقا للمادة 270 ، 270/1 من قانون الإجراءات الجزائية
جاز للمحكمة الجنائية إذا رأت أن العذر مقبول أن تأمر بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق
مع تبليغ الأطراف غير الحاضرين وقد يكونوا أحد هؤلاء المدعي المدني ،الشهود
الخبراء، المترجم … بتاريخ الجلسة المؤجل إليها.
وفي حالة رفض طلب التأجيل( والطلب قد يكون كتابيا أو شفويا) في هذه الحالة تفصل
المحكمة في القضية بعد تلاوة قرار الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والطرف المدني الذي
يجوز أن يختار محامي يمثله أو يحضر بصفة شخصية وسماع الشهود والخبراء عند الاقتضاء
وبعد المناقشة تقضي المحكمة بالبراءة أو بالإدانة حسب وقائع القضية. وفي هذه الحالة
لا يستفيد المتهم بظروف التخفيف مع وجوب تعليل الحكم.
أما فيما يخص الأمر الصادر عن قاضي التحقيق أو عن رئيس المحكمة خلال الإجراءات
التحضيرية يبقى ساري المفعول إلى حين الفصل في المعارضة إذا قدمت وفي حالة عدم وجود
أمر بالقبض فان المحكمة تصدر وجوبا أمرا بالقبض ضد المتهم طبعا في حالة الحكم بالإدانة
وبعد ذلك تفصل المحكمة في الدعوى العمومية عند الاقتضاء .
لا يجوز الطعن في الحكم الغيابي بأي طريق من طرق الطعن إلا من طرف المحكوم عليه
شخصيا في حالة صدور أمر بالقبض ضده
وللنيابة وحدها جوازيه الطعن بالاستئناف أو الطعن بالنقض في الحكم القاضي بالبراءة أما في
حالة الإدانة فانه لا يجوز للنيابة الطعن إلا بعد انتهاء أجل المعارضة الجائزة القبول في
مهلة 10 أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان التبليغ لشخص المتهم وتمدد هذه المهلة
إلى شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني
وطبقا للمادة 322 من نفس القانون والتي يبدأ سريانها من يوم تبليغ الحكم بأية وسيلة إلى
المحكوم عليه غيابيا ما لم تتم المعارضة في الحكم الغيابي وتكون جائزة خلال عشرة أيام ابتداء
من تاريخ التبليغ في الموطن أو مقر البلدية أو التعليق على لوحة الإعلانات بالنيابة العامة وتكون
جائزة خلال مدة 10 أيام كذلك ابتداء من تاريخ التبليغ الشخصي للمحكوم عليه طيلة مدة انقضاء
العقوبة بالتقادم يبلغ المعارض بتاريخ الجلسة التي تنظر فيها معارضته وفقا لأحكام المادة من
هذا القانون أو عن طريق أمانة ضبط المؤسسة العقابية إذا كان المحكوم عليه محبوسا
وللإشارة إذا كان المتهم الغائب بجنحة أمام محكمة الجنايات الابتدائية جاز لها دون مشاركة
المحلفين أن تفصل قضيته وتحيله على محكمة الجنح المختصة إقليميا .أما إذا كان الغياب أمام
محكمة الجنايات الإستئنافية فإنها تقضي غيابيا بنفس التشكيلة تجاهه ، ويجوز لها في حالة
الإدانة أن تصدر ضده أمرا بالقبض.إذا عارض المتهم المتابع بجنحة في الحكم الغيابي ، يتم
الفصل في معارضته بنفس التشكيلة وفق الإجراءات المطبقة في مادة الجنح دون التطرق للحكم
الابتدائي المستأنف.
مع مراعاة أحكام المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على :
لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية
وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومية.
والتي يبدأ سريانها من يوم تبليغ الحكم بأية وسيلة إلى المحكوم عليه غيابيا ما لم تتم المعارضة
في الحكم الغيابي وتكون جائزة خلال عشرة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ في الموطن أو مقر البلدية
أو التعليق على لوحة الإعلانات بالنيابة العامة وتكون جائزة خلال مدة 10 أيام كذلك ابتداء من تاريخ
التبليغ الشخصي للمحكوم عليه طيلة مدة انقضاء العقوبة بالتقادم يبلغ المعارض بتاريخ الجلسة التي
تنظر فيها معارضته وفقا لأحكام المادة 439 من هذا القانون أو عن طريق أمانة ضبط المؤسسة
العقابية إذا كان المحكوم عليه محبوسا
ولا تتقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات والجنح المنصوص
عليها في الفقرة أعلاه والدعوى العمومية لا تنقضي طيلة مهلة تقادم العقوبة التي يترتب عليها تخلص
المحكوم عليه من آثار الحكم بالإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المهلة المحددة في
المادة 613 من قانون الإجراءات الجزائية أدناه
وعليه تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي عشرين سنة كاملة
ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا . ويخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت
عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة مدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة التقادم.
ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة حياته لحظر الإقامة في
نطاق إقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرون طبقا
للمادة 613 ق ا ج
في حين لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية
وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومية.
ولا يجوز أن يتقدم المحكوم عليهم غيابيا أو بسبب تخلفهم عن الحضور إذا ما تقادمت
عقوبتهم لإعادة المحاكمة وتتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى أحكام جزائية
واكتسبت قوة الشيء المقضي فيه بصفة نهائية وفق قواعد التقادم المدني
ويترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الحكم بالإدانة
المصدر
قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
المعدل والمتمم بالقانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس سنة 2017
الأستاذة/ بن ساسي حياة