غرامات تصل 100 مليون لمن لا يصرح بالعمال
في اهم ما جاء في الجرائد, مستجدات
60 يوما فقط مهلة… إما الانتساب للضمان الاجتماعي أو العقاب
غرامات تصل 100 مليون لمن لا يصرح بالعمال
فصلت الحكومة في قيمة الغرامات التي ستفرض على كل متهرب من الانتساب إلى صناديق الضمان
الاجتماعي، أو متقاعس عن التصريح بالمستخدمين ودفع الاشتراكات بصفة نظامية، حيث سيعاقب وبداية من
جانفي القادم كل مستخدم غير منتسب إلى غرامة تتراوح ما بين 200 ألف دينار إلى 400 ألف دينار، أي ما بين
20 إلى 40 مليون سنتيم عن كل عامل غير منتسب، وفي حالة العود يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين 400
ألف دينار ومليون دينار، أي غرامة تصل إلى 100 مليون سنتيم عن كل عامل غير منتسب.
يبدو أن الجهاز التنفيذي وبعد أن اعتمد سياسة الجزرة في استقطاب أصحاب المهن الحرة وأرباب العمل،
للتصريح والانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي لجأت إلى سياسة العصا بالتوازي مع تمديد آجال التصريح
الطوعي للاستفادة من الامتيازات والإعفاءات التي أقرتها في وقت سابق، حيث ضمّنت الحكومة مشروع قانون
المالية في المادة 91 منه إجراءات عقابية حددت من خلالها قيمة الغرامات التي ستفرض على كل متهرب من
التصريح والانتساب، وذلك في خطوة لحماية العمال غير المصرح بهم ومن أجل تمكينهم من الحصول على
حقوقهم الاجتماعية، وتبعا لما أقره قانون المالية التكميلي لسنة 2015 لا سيما في المادة 59 منه، من تدابير
عقابية ضد أرباب العمل الذين لا يقومون بالتصريح بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي.
واستكمالا للمسار الذي بدأته الحكومة تنص التدابير الجديدة على غرامات تتراوح بين 100 ألف دينار و200 ألف
دينار عن كل عامل غير مصرح به، وبين 200 ألف و500 ألف عن كل عامل غير مصرح به في حالة تكرار ارتكاب
المخالفة، وفي شرح الأسباب التي قدمها المشرع في مشروع قانون المالية الذي شرعت الإثنين لجنة المالية
بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشة تدابيره، فإن السلطات العمومية التي تهدف إلى إرساء تغطية
اجتماعية لمجمل عمال الوطن وذلك بالنص على تدابير تبسيطية وتشجيعية فيما يخص التصريح وضم هؤلاء
العمال، أدخلت في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أحكاما تحفز وتمسح ديون اشتراكات الضمان
الاجتماعي وذلك بمنح أرباب العمل أو الأشخاص الممارسين لنشاط غير مأجور، الاستفادة من جدول تسديد
الاشتراكات السابقة مع الإعفاء من الزيادات عقوبات التأخير، شرط دفع مبلغ الاشتراكات السارية للضمان
الاجتماعي وتقديم طلب دفع الاشتراكات السابقة حسب جدول التسديد أمام هيئة الضمان الاجتماعي، قبل
نهاية الثلاثي الأول لسنة 2016 حسب المادة 57 و58 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وأضاف المشرع أنه ضمن هذا السياق يقتفي المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة القادمة نفس المسار
وذلك بالنص على تمديد الاستحقاق المحدد إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية، وبغرض الإبقاء على
أسلوب الإذعان في النظام المقرر عن طريق قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المحدد 31 ديسمبر 2016، فإن
هذا التدبير يهدف إلى تعزيز هذا الإذعان من خلال إلغاء عقوبة الحبس التي لا تتماشى مع التحفيزات الممنوحة،
كما لا تصب في مصلحة صناديق الضمان الاجتماعي التي في أمس الحاجة إلى موارد مالية جديدة للحفاظ
على توازناتها وضمان ديمومة واستمرار منظومة الضمان الاجتماعي التي وفرت الحماية لفئة كبيرة من المجتمع
بفضل بطاقة الشفاء وضمان تغطية أدوية أصحاب الأمراض المزمنة والتي تصلهم مجانا بفضل تغطيتها بنسبة
100 بالمائة.
كما يأتي حرص الجهاز التنفيذي على ضمان الانتساب ومحاربة التهرب من التصريح بالمستخدمين لضمان
مجانية العلاج التي تخضع في جانب منها لنظام تعاقدي يجعل المؤمن في منأى من الدفع المباشر.
نشر في بوابة الشروق بتاريخ24-10-2016
مقال لسميرة بالعمري
2016-10-25