عندي استفسار حول الشيك متى يصبح التعامل به يعتبر جريمة
* التعريف ان شيك هو اداة دفع و ائتمان و ليس اداة قرض و ان سحبه لا يمكن ان يتضمن اي شرط
موقف ( جنائي 11 جوان 1981)
ان الشيك اداة اداء في الحال و ليس اداة قرض للتسديد مستقبلا تمكن صاحبها ارجاء التسديد ( جنائي 24
ديسمبر 1981 مجموعة قرارات غ.ج ص 224)
*الركن المادي للجريمة ا) يتعين على الساحب ان يتحقق من وجود الرصيد قبل اصدار الشيك (جنائي 11
مارس 1969.نشرة القضاء 1971/1 ص 39)
ان اعتراف المتهمين الاول باصدار شيك على بياض و الثاني بقبوله لجعله كضمان لا يحول دون متابعتهما
و ادانتهما (غ.ج.م ملف 67418 قرار 20/3/1990 المجلة القضائية 1994/1 ص 261 )
ان تقديم الشيك خارج الميعاد الدفع المحدد في نص المادة 501 من القانون التجاري لا ينفي قيام جنحة
اصدار شيك بدون رصيد ذلك انه ما ان يصدر الساحب الشيك تنتقل ملكية الرصيد لذمة المستفيد و الساحب
لا يتمتع باي حق على الرصيد المقابل للمبلغ المسحوب بواسطة الشيك ( جنائي 11/6/1981 مجموعة
قرارات غ.ج. ص 127 جنائي 10/12/1981 المرجع السابق ص 243).
ما دام الرصيد غير كاف عند تقديم الشيك للدفع تقوم الجريمة بصرف النظر عما اذا كان الرصيد كافيا عند
تحرير الشيك لان انعدام الرصيد عند تقديم الشيك للدفع يعد جريمة و كذا سحب الرصيد قبل تسديد مبلغ
الشيك (جنائي 8 اكتوبر 1985.رقم 218 غير منشور)
ان الوعد بالتغطية الذي لا يكون بالكتابة هو مجرد وعد قابل للرجوع عنه و لا يلزم في شيىء المصرف
و لا يعتد به حسب احكام القانون ( جنائي 8 اكتوبر 1985 رقم 219 غير منشور ).
ان تغطية كشوف الحسابات ما هي الا مجرد تسامح مصرفي في المعاملات تجاه بعض الزبائن و غير
ملزم اطلاقا للمصرف و هذا لا يعد رصيدا يستجب لتعليمات القانون ( حنائي 8 اكتوبر 1685 رقم 220
جنائي 1985 رقم 221 غير منشورين).
لا يمكن الساحب المعارضة في دفع الشيك الا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 503 من
القانون التجاري و هما فقدان الشيك او افلاس حامله ( جنائي 10/12/1981 مججموعة قرارات
غ.ج.ص243.)
ان صفة الفاعل لا تؤثر في الجنحة و لا يعتد بها اذ يتعين على صاحب الشيك مهما كانت صفته ان
يتحقق قبل اصدار الشيك في وجود رصيد كافي(ج م ق3 ملف 122336 قرار 4/12/1994 غير
منشور).
تتحقق جنحة اصدار شيك بدون رصيد بمجرد ان يصدر المتهم شيكا دون التاكد من ان رصيده قائم
و موجود عند اصداره و الحرص على ان يبقى كذلك الى غاية سحب المستفيد مبلغ الشيك ( غ.ج.م
ق3 ملف
149094 قرار 23/3/1998 ملف 182289 قرار 14/12/1998 غير منشورين).
تتحقق جنحة اصدار شيك بدون رصيد بمجرد ان يصدر المتهم شيكا دون التاكد من ان رصيده قائم و موجود
عند اصداره و الحرص على ان يبقى كذلك الى غاية سحب المستفيد مبلغ الشيك (غ.ج.م.ق3 ملف 149094
قرار 23/3/1998 ملف 182289 قرار 14/12/1998 غير منشورين).
ان التفاق مع المستفيد لتسليمه الشيك بدون ذكر قيمته على ان يرد اليه بعد بيع السميد و تحديد المبلغ
المستحق له يعد احدى صور جرائم الشيكات و هي الصورة المنصوص عليها في الفقرة -3 من المادة 374
ق.ع ( غ.ج.م.ق3 ملف 175969 قرار 28/09/1998 غ منشور).
ان تسليم شيكات الى المستفيد موقعه على بياض لا تعفي صاحبها من المسؤولية الجزائية في حالة ما
اذا قدمت للمخالصة و تبين انها بدون رصيد كما في قضية الحال (ملف 193602 قرار 14-12-1998 غ منشور).
اذا كتب الشيك بالاحرف الكاملة و بالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المكتوب بالاحرف الكاملة
( غ.ج.م.ق3 ملف 175969 قرار 28/9/1998 غير منشور ).
ب – تقديم الشيك للمخالصة خارج الاجل القانوني
ان تقديم الشيك للوفاء خارج الاجل المحدد في المادة 501 قانون التجاري بعشرين يوما لا يحول دون
متابعة
الساحب من اجل جنحة اصدار شيك بدون رصيد على اساس المادة 374 ق ع ( غ.ج.م.ق3 ملف 192908
قرار
24/01/2000 غير منشور). اذا كانت المادة 501 الفقرة الاولى من القانون التجاري قد حددت اجل تقديم
الشيك للمخالصة بعشرين يوما من تاريخ الاصدار فان المادة 503 الفقرة الاولى من نفس القانون تنص على
انه في حالة توفر الرصيد يجب على المسحوب عليه ان يستوفي قيمة الشيك حتى بعد انقضاء الاجال
المحددة ( غ.ج.م.ق3 ملف 207752 و كذا ملف 207753 قراران في 27-9-1999 ملف 192908 و كذلك
ملف 205771 قراران في 24/01/2000 قرارات غير منشورة).
يجوز تقديم الشيك للمخالصة قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره ( غ.ج.م.ق3 ملف 220829 قرار
22-11-1999 غ منشور)
ج اثر تسديد قيمة الشيك للمستفيد لاحقا لاصداره بدون رصيد
لا يجوز لمصدر الشيك الادعاء باصلاح الضرر لانهاء او وقف الملاحقات الممارسة ضده ( جنائي 11 مارس
1969 نشرة القضاء 1971 /1 ص 39).
ان تسديد قيمة الشيك للمستفيد لاحقا لاصداره و هو بدون رصيد لا يؤثر في قيام الجنحة التي تبقى
قائمة بمجرد ان يسلم الجاني الشيك الى المستفيد مع علمه بانه بدون رصيد بصرف النظر عن تسوية
و ضعيته بعد ذلك ( غ.ج.م.ق3 ملف 144244 قرار في 14.04.1997 و كذلك ملف 172071 و ملف 176231
قراران في 14-12-1998 قرارات غ منشورة ).
كما لا يؤثر في قيام الجريمة تسديد قيمة الشيك قبل المتابعة او بعدها ( غ.ج.م.ق3 ملف 192908 قرار
في 24-1-2000 غ.منشور).
د مسالة ضياع الشيك و ضياعه
اذا كان من الجائز المعارضة في دفع قيمة الشيك في حالة السرقة فان هذا موقوف على تقديم الدليل
القاطع ذلك ان الادعاء المدني وحده لا يكفي في غياب حكم او قرار قضائي نهائي يؤكد هذا الادعاء ( ج.م
.ق3 ملف 113374 قرار 24/07/1994 غ منشور).
لا يكفي الادعاء بسرقة الشيك لاثبات حسن النية بل يجب على المدعي ان يثبت ذلك ليس بتقديم شريط
كاسط قام بتسجيله بنفسه و بمبادرة منه مما يفقده اية قوة اثباتية و انما بتقديم الدليل القانوني القاطع
المتمثل في حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة من اجل السرقة (ج م ق3 ملف 129849 قرار 17/12/1995
غ منشور).
اذا كانت سرقة الشيك من صاحبه من الاسباب التي تعفيه من المسؤولية الجزائية في حالة اصداره بدون
رصيد فان الاخذ بهذا الدفع يقتضي بالضرورة اثبات واقعة السرقة بوثيقة صادرة عن الجهات المختصة وهذا
غير وارد في القرار المطعون فيه(غ.ج.م ق3 ملف 181427 قرار 14-12-1998 غ منشورة).
اذا كان ضياع الشيك من صاحبه سببا من اسباب عدم قيام جنحة اصدار شيك بدون رصيد في حق صاحب
الشيك فان الاعتداد بذلك و الاخذ به موقوف على القيام الدليل القاطع الذي يخضع لتقدير قضاة الموضوع .
و طالما ان المدعي في الطعن لم يطعن في صحة توقيع الشيك بالتزوير طبقا للمادة 536 من قانون
الاجراءات الجزائية فان مجرد المعارضة في صرف الشيك امام البنك لا تكفي دليلا لنفي الجنحة اصدار شيك
بدون رصيد ( ج م ق3 ملف 124805 قرار 21/04/1996 غ منشور).
* الركن المعنوي و يستخلص في سوء النية من واقع ان مصدر الشيك لا يجوز على رصيد مسبق عند
اصدار الشيك
ان سوء نية المتهم في جريمة اصدار شيك بدون رصيد تستنتج من واقع ان مصدر الشيك لا يوجد لديه اي
رصيد مسبق عند اصدار الشيك ( جنائي 5 مارس 1981مجموعة قرارت غ. ج.ص 80).
لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكا ان يتحقق من وجود من وجود الرصيد وقت اصداره و عليه
فان كل اهمال او تغافل من طرف الساحب معاقب عليه (جنائي 12 جانفي 1971 نشرة القضاء 1971/1
ص 69).
ان اعتراف المتهم باصداره شيكا بينما لم يكن حسابه الجاري ممولا يكفي لاثبات سوء النية )جنائي
19 فيفري 1981 مجموعة قرارات غ ج ص 173).
يجوز استخلاص سوء النية من الوقائع لاسيما من كون مصدر الشيك سليم شيكات على بياض
للمستفيد ( غ .ج.م.ق3 ملف 193602 قرار 14-12-1998 غ منشور).
ان المبادرة الى تسديد قيمة شيك كان بدون رصيد وقت اصداره لا تشكل دليلا على حسن النيه
(جنائي مارس 13 1982 ملف 176231 غ منشور).
من المستقر عليه قضاء ان الركن المعنوي للجريمة لا يتمثل في قصد الاذى و الحاق الضرر و لكن
يستخلص من انعدام الرصيد او عد كفايته ( غرفة الجنح و المخالفات ملف 18674 قرار 20-03-1990
المجلة القضائية 1994-1 ص 261).
ان تسليم الشيكات على بياض مع اشتراط عدم صرفها في الحين يكفي وحده مبرر القيام عنصر
سوء النية ( ج م ق 3 ملف 114573 قرار 24/07/1994 غ.منشور).
المرجع القانوني قانون العقوبات في
ضوء الممارسة القضائية للاستاذ
احسن بوسقيعة.