عندي استفسار حول الحضانة
في توضيح, مستجدات
* يوجد عندي استفسار:
1/هل الترتيب المذكور في المادة 64 الخاص بالحضانة ملزم و يجب التقيد به مهما كانت الظروف
2/وهل يمكن ان نجبر الحضانة على الاشخاص الذين تحق لهم
*فيما يخص الشطر الاول من الاستفسار الترتيب ليس الزاميا للمحكمة و ليس من النظام العام
بل يجوز للقاضي ان يعتمد في حكمه باسناد حق حضانة الطفل الى طالبه و ليس الى الترتيب
المذكور في القانون فقط و لكن ايضا و قبل ذلك الى مصلحة الطفل المحضون فاذا حكم القاضي
بالطلاق بين الزوجين وتنازعا حول حضانة الولد و حول من يكون له الحق في الحضانةفان للقاضي
ان يقوم بتحقيق جاد و حيثما يرى مصلحة الطفل يضعه و يحكم باسناد حق الحصانة لمن يرى
ان مصلحة الطفل توفر لديه حتى ولو ادى ذلك الى القفز فوق درجة او درجتين.
*اما الشطر الثاني من الاستفسار هل يمكن ان تجبر الحضانة على من تحق له !في الحقيقة التنازع
عن الحضانة ليس هو المشكل الرئيسي بل المشكل هو عدم التنازع يعني عندما يحكم القاضي بالطلاق
و تتخلى الام عن حقها في حضانة ولدها و في المقابل يكون الاب عاجز و لا يمكن له ان يوفر الشروط
اللازمة لحضانة الطفل و لا يوجد من يطلب حضانة هذا الطفل ممن لهم حق في ذلك ففي هذه الحالة
هل يجوز للقاضي و فقا لسلطته التقديرية ان يجبر ذوي الحقوق على حضانة هذا الطفل !الحقيقة
ان قانون الاسرة لا يجيبنا عن هذا السؤال وان كان يظهر قليل الوقوع فانه مع ذلك يقع كثيرا…
ان مبدا مراعاة مصلحة المحضون الذي شدد عليها قانون الاسرة و المستقر عليه القضاء قد يسمح في
مثل هذه الحالة ان تقضي باجبار الام على حضانة ولدها حتى لو كانت تنقصها بعض شروط الحضانة
مثل تلك التي لا تؤثر على ضمان مصلحة المحضون و لقد اتفق معضم فقهاء المذاهب الاربعة على
اجبار الام على الحضانة عند عدم وجود حاضن اخر اكثرمنها رعاية لمصلحة المحضون او اجبار من يليها
درجة اذا لم تتوفر فيها الشروط الاساسية.
المرجع القانوني المسند عليه قانون الاسرة
وشرح الوجيز لقانون الاسرة للاستاذ
فضيل العيش
2015-06-17