الرئيسية / متفرقات / عقود الغرر و عقد التامين

عقود الغرر و عقد التامين

نقدم لكم الوسيط في شرح القانون المدني   المجلد الثاني تحت عنوان عقود الغرر عقود

المقامرة  و الرهان و المرتب مدى الحياة  و عقد التامين لعبد الرزاق السنهوري دكتور في

العلوم القانونية

للاطلاع او التحميل اضغط على    عقود الغرر و عقد التأمين

******************

بحث اخر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

كليــــــة الحقــــوق ————قسم العلوم القانونية

بحث حول : عقود الغرر
من إعداد وتقديم : 
ـ بورزام أنيس —————- – حجاز هشام
الفوج : 02

تحت إشراف الأستاذ 
…….
السنة الدراسية : 2008/2009


خـطــــة البـحــــث :

الفصل الأول : المقامرة و الرهان .
المبحث الأول : القاعدة العامة : تحريم المقامرة و الرهان.
المطلب الأول : بطلان المقامرة .
المطلب الثاني : عدم الإجبار على الدفع .
المطلب الثالث : إسترداد ما دفع.
المبحث الثاني : الإستثناءات من تحريم المقامرة و الرهان.
المطلب الأول : المباراة في الألعاب الرياضية .
المطلب الثاني : ألعاب النصيب .
المطلب الثالث : سباق الخيل و الرماية.
الفصل الثاني : المرتب مدى الحياة .
المبحث الأول : إنشاء المرتب مدى الحياة .
المطلب الأول : أركان إنشاء المرتب مدى الحياة .
المطلب الثاني : تنفيذ الإلتزام بأداء المرتب .
المطلب الثالث : جزاء الإلتزام بأداء المرتب.
خاتمـــــــــــــــــــــــــــــة 

المرجــــــع:
– الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – المجلد الثاني – عقود الغرر وعقد التأمين – الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري

 

مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

إن عقود الغرر وكما هو متعارف عليـــه في معظم التشريعات تشتمل على :
– عقود المقامرة و الرهان
– المرتب مـــدى الحيـــاة
– و عقـــــد التأميـــن
وفي بحثنا هذا سوف نتطرق إلى عقود المقامرة والرهــان و المــــرتب مدى الحيــــاة في فصليـن منفصليـن ( فصل أول : عقود المقامرة ـ فصل ثاني : المرتب مدى الحياة )
مع تبيان شروط قيام و المركز القانوني لهذا النوع من العقود ولذلك نقوم بطرح التساؤلات التالية :
ـ ما حكم المقامرة و الرهان في نظر القانون ؟
ـ هل من إستثناءات على تحريم المقامرة و الرهان ؟
ـ كيف يتم إنشاء المرتب مدى الحياة وما هي شروط قيامه ؟
ـ ما حكم المتأخر و الممتنع عن إلتزامه بأداء المرتب ؟

الفصل الأول : المقامرة و الرهان 
المبحث الأول: القاعدة العامة:تحريم المقامرة والرهان

تعريـــف:المقامرة عقد يتعهد بموجبه كل مقـــــامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر الذي كسبها مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه والرهان عقـــد يتعهــد بموجبه كل من المتراهنين أن يدفــــــع إذا لم يصدق قوله في واقعة غير محققــــــة للمتراهـــن الذي يصدق قوله فيها مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه .

 

المطلب الأول : بطلان المقامرة و الرهان

سبب البطلان: تنص المادة : 612 من التقنين المدني الجزائري على مايـــلي : ” يحظر القمار و الرهان ” المقامــــرة أو الرهان عقد باطل بطلانا مطلقا لمخالفته للآداب و النظام العام.
وهو مخالف للآداب لأن المقامر أو المتراهن يقوى في نفسه الإثراء لا عن طريق العمل و الكد بل عن طريق المصادفة و إن الثروات التي يتداولها خراب بيوت عامرة و العصف بأسر آمنـــة تلقى في الحضيض من وهذه الفقر و ليست بالثروات التي يتداولها على العمل و الإنتاج .
ـــ ما يترتب عن البطلان : 
*الجزاء المدني : يترتب على بطلان عقد المقامرة أو الرهان جزاء مدني وهو أن لا ينتج العقد أثرا وهذا من ناحيتين :
الناحية الأولى هي أن من خسر في مقامرة أو رهانا لا يلتزم بشيء فلا يجبر على دفع الخسارة لمن فاز و إذا رفع هذا الأخير عليه دعوى يطالبه بالوفاء كان له أن يدفع هذه الدعوى ببطلان العقد وهذا ما يسمى : بدفع المقامرة .
و الناحية الثانية هي أنه من خسر لو أنه دفع خسارته طوعا عن بينة و إختيار كان له مع ذلك أن يسترد ما دفع إذ أن عقد المقامرة أو الرهان باطل لا يلزمه بشيء فيكون قد دفع ما هو غير مستحق في ذمته فيسترده بدعوى إسترداد ما دفع بغير حق .
* الجزاء الجنائي: إن القانون لم يقتصر على الجزاء المدني بل جــاوزه إلى العقوبــة الجنائيــة سواء في تقنيــــن العقوبات أو في اللوائح الإدارية ونستدل بذلك من قانون العقوبات الجزائري حيث تنص المادة: 165 منـــه على مايلي” كل من فتح بغير ترخيص محلا لألعاب الحظ وسمح بحرية دخول الجمهور فيه أو بدخولهـــم بناءا على تقديـــــم الأعضـاء المشتركين فيه أو البائعين إلى دخوله أو الأشخاص الذين لهــــم مصالــــح في إستغلاله يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة و بغرامة من : 500 إلى 20.000 دينار جزائري و الحال كذلك بالنسبة لصيارفة ومديري ومندوبي ومستخدمي هذا المحــــل ” كذلك الفقرة 02 من المادة: 165من قانون العقوبات الجزائري و المواد : 166 ، 168 ، 169 من قانون العقوبات الجزائري .

المطلب الثاني : عدم الإجبار على الدفع.

لما كان عقد القامرة أو الرهان باطلا فإن من خسر لا يلتزم بالخسارة و لا يجبر على دفعها إن العقد الباطل لا يولد إلتزاما و لا يترتب عليه أثر و يستطيع من خسر أن يرفع دعوى ببطلان العقد و لكم الغالب هو أن يتربص حتى يرفـع عليـه من كسب المقامرة أو الرهان دعوى يطالبه فيــــــها بالوفاء وعند ذلك يدفع هذه الدعوى بما يسمى بدفع المقامرة و يتمسك في هذا الدفع بأن الدين دين مقامرة أو رهان و من ثم لا يلتزم بدفعه لبطلان العقد .

المطلب الثالث : إسترداد ما دفع .

ــــ عــدم جواز إسترداد ما دفع:تقضي المادة 1967 من القانون المدني الفرنسي بأن من خسر لا يجوز له في أية حال أن يسترد ما دفعه مختارا ما لم يكن هناك في جانب من كسب غش أو خداع أو إحتيال و المقصود من هذا النص من خسر في مقامرة أو رهان ودفع ما خسره لا يجوز له أن يسترد ما دفع إذا توافر شرطان :
01- إذا كان من كسب لم يلجأ إلى الغش أو الخداع أو الإحتيال حتى يتمكن من الكسب فإذا كان قد لجأ إلى شيء من ذلك لم يجز له أن يتقاضى كسبا غير شريف حتى من وجهة نظر المقـــامرين و المتراهنين ، فإذا تقاضى هذا الكسب غير الشريف ولو بمطلق إختيار من خسر وجب عليه رده .
02- إذا كــان من خسر قد دفـــع مختارا ما فسره أي دفع وهو على بينة من أمره من أنه غير مجبر على الدفع.

المبحث الثاني:الإستثناءات من تحريم المقامرة و الرهان.

حسب الفقرة الثانية من المادة : 612 من القانون المدني الجزائري : ” غير أن الأحكام الواردة في الفقرة السابقة لا تطبق على الرهان الخاص بالمسابقة و الرهان الرياضي الجزائري ”

المطلب الأول:المباراة في الألعاب الرياضية .

ـــ متى تكون المباراة في الألعاب الرياضية مشروعة ؟
الألعاب الرياضية تكون المباراة فيها مشروعة لتشجيع هذه الألعاب و لإيجاد حافز من الألعاب الرياضية تكون ألعاب من شأنها تقويم و تقوية الجسم و إستكمال أسباب الصحة .
ويشتـرط حتى تكون مشروعة أن يكون العقد قد تم بين المتباريين أنفسهم و يلاحظ أن كلمة ” الرهان “غير دقيقة فقد قدمنا أن الرهان لا يقوم فيه المتراهنون بأي دور إيجابي لتحقيق الواقعة التي يعلق عليها الرهان أما هنا فالمتبارون في الألعاب الرياضية يقوم كل منهم بدور إيجابي للفوز في المباراة .
ـــ جواز تخفيض قيمة الرهان إذا كان مبالغا فيه إذا تـــم العقد بين المتباريين صحيـــــــحا على النحو الذي قدمناه فإن من خسر المباراة يلتزم بدفع المبلغ المتفق عليه لمن كسب فإذا اتفق المتباريان على مبلغ يزيد كثيرا عما تقتضيه أهمية المباراة أو جاوز حدود ما تفرضه حالة المتباريان أو ما تفرضه ثروة كل واحد منهما أعتبر هذا مضاربة وكان الجزاء أن يخفض القاضي المبلغ المحدد إلى الحد المناسب ويحـــــكم المبلغ المنخفض لمن فاز في المباراة و إذا كان الخاسر كل المبلغ فله أن يطلب من المحكمة تخفيضه أو أن يسترد الفرق ممن كسب.

المطلب الثاني : ألعاب النصيب

الأصل هو تحريم ألعاب النصيب : لعبة النصيب لعبة يساهم فيها عدد كبير من الناس كل يدفع مبلغا صغيرا إبتغاء كسب النصيب ـ و النصيب مبلغ أو عدة مبالغ وقد يكون شيء أو عدة أشياء توضع تحت السحب في توضع تحت السحب فيكون لكل مساهم رقم معين و يسحب من بين هذه الأرقــــام عن طريق محضر الحظ أو الرقم أو الأرقام الفائزة و لعبة النصيب على الوجه الذي بيناه تعتبر مراهنة فكل مساهم فيها يراهن على أن رقمه هو الفائز فإن صدق قوله فاز بالنصيب و إن لم يصدق خسر المبلغ الذي دفعه .
و محضـر الحظ كــــما قدمناه هو الذي يتحـكم في تعييــــــن من هو الفائز لذلك يكون الأصل أن جميع ألعاب النصيب محرمة بإعتبارها من الفئات غير المشروعة فتكون المراهنة باطلة و يجوز لكل مساهم أن يسترد ما دفعه و يسترد من الفائـــــــز ما كسب.
* إستثناء أوراق النصيب المرخص فيها من التحريم حسب الفقرة 02 من المادة:612 من القانون المدني الجزائري”غير أن الأحكام الواردة في الفقرة السابقة لا تطبق على الرهان الخاص بالمسابقة و الرهان الرياضي الجزائري ” كــــما تنص المادة : 740 من القانــون المدنــــي المصري
على مايلي : ” ويبستثنى أيضا ما رخص فيه قانونا من أوراق النصيب ” فضـــلا عن إعتبــــارها باطلة من الناحية المدنية على الوجــــه الذي سبق و أن بيناه و مع ذلك يجيزها القانون و أن ترخص جهة الإدارة في عمل معين من أعمال النصيب إنما هو لأغراض خيرية تقوم على إقتطاع جزء من الكسب للصرف منه في و جوه البر و الخير فمت رفضت هذه الإدارة في عمل النصيب أصبح مشروعا و لـــم يجز للمساهمين في هذا العمل أن يستردوا ما دفعوا و يكون للفائز الحق في المطالبة بما فاز به .

المطلب الثالث : سباق الخيل و الرماية

ـــ تحريم المراهنة على سباق الخيل و الرماية لقد سبق وأن أشرنا إلى سباق الخيل و الرماية بإعتبارهما من الألعاب الرياضية التي تقوم على رياضة الجسم ، و من ثم تجوز البراءة فيها بشرط أن يكون التعاقد بيـن المتباريين أنفسهم أما إذا كان الرهان من غير المتبارين فهذه مراهنـــــة غير مشروعة و تكون باطلة و يجوز لمن دفع الرهان بشرط ما دفع كذلك يجوز إسترداد الجائزة من الفائز .
ـــ المراهنات بإذن إداري خاص هل يعني إستثناء ؟
حتى إن كان هنـــــاك ترخيص إداري تبقى هذه الأعمال غير مشروعة من الناحية المدنية وللخاسر إسترداد ما دفعه، وبذلك فإنه يترتب على أشرنا إليه أن المراهن غير المتبارين في سباق الخيل لا يجبر على دفع خسارته و إدا دفعا يستردها و أن الفائز في المراهنة من غير المتبارين لا يستطيع المطالبة بما كسب .
الفصل الثاني: المرتب مدى الحياة.

المبحث الأول:إنشاء المرتب مدى الحياة و الإلتزام بآدائه

تعريف المرتب مدى الحياة :المرتب مدى الحياة هو مبلغ من المال يعطى على أقساط إيرادا دوريا لشخص مدى حياته أو مدى حياة شخص آخر ( المادة 614 من القانون المدني الجزائري )
و يتفق المرتب مدى الحياة مع الدخل الدائم في أن كل منهما يصح أن يكون مصدره عقدا من عقــود المعاوضـــة أو من عقود التبرع كما يصح أن يكــــون بوصية ( المادة613 من القانون المدني الجزائري ) وللتصرف الذي ينشئ المرتب مـــدى الحياة أركان ثلاثة
من شأنه في ذلك شأن سائر التصرفات وهذه الأركان هي :
– التراضي ، المحل ، السبب .

المطلب الأول : أركان المرتب مدى الحياة :

01- التراضـــي : ( المصدر الذي ينشأ المرتب )
الأصل أن المرتب مدى الحياة ينشأ من تصرف قانوني و لكنه ومع ذلك ينشأ من واقعة مادية .
ففي حوادث العمل قد يتقاضى العامل مرتبا مدى الحياة و مصدر المرتب هنا واقعة مادية هي إصابة العامل و في التعويض عن عمل غير مشروع قد يكون هذا التعويض ففي صورة مرتب مدى الحياة يعطي للمضرور ومصدر المرتب هنا أيضا وواقعة مادية هي العمل غير المشروع .
02- المحــــل : ( المرتب )
الأصل أن يقرر المرتب مدى حياة المستحق له فيتقاضى المستحق أقساط المرتب ما دام حيا وهذه هي الصورة الغالبة في العمل و لذلك غلبها القانون على جميع الصور الأخرى و إفترض أنها هي المقصودة حتى لو لم يصرح بها المتعاقدان أو الموصــــــى فإذا أريدت صـــــورة أخرى وجب التصريح بها ( م 614 من القانون المدني الجزائري فقرة 02) وقد يتعدد المستحقون للمرتب.
03- السبب : ( الإحتمال )
لقد اختلفت آراء الفقهاء حول كون عنصر الاحتمال في عقد المرتب مدى الحياة محلا أو سببا و حسب رأي الدكتور عبيد الرزاق أحمد السنهوري فإنه يرى أن الإحتمال هو محل المرتب مدى الحياة بحجة أن الملتزم بالمرتب قد إلتزم و جعـل محل إلتزامه مرتبا ينطوي على عنصر الإحتمال فإذا خــــلا المرتب من هذا العنصر إنعدم المحل و صار التصرف باطلا لإنعدام المحل لا لإنعدام السبب .
وفي المقابل فإن الرأي الغالب في الفقه و القضاء الفرنسيين هو إعتبار الإحتمال في المرتب مدى الحياة هو السبب لا المحـل على أنه إذا إنعدم الإحتمال إنعدم السبب وصار التصــــرف باطلا لإنعدام السبب لا لإنعدام المحل ما يكن من إختلاف وجهات النظر فإن المتفق عليه هو أنه إذا إنعدم الإحتمال في المرتب مدى مدى الحياة كان التصرف باطلا إما لإنعدام السبب وإما لإنعدام المحل.

المطلب الثاني : الإلتزام بأداء المرتب :

هنا نطرح التساؤل التالي، ما الذي يتضمنه تنفيذ الإلتزام بأداء المرتب ؟ في تنفيذ الإلتزام بأداء المرتب يجب تحـديد بداية الوقت الذي يؤدي فيه المرتب و نهايته وتقرير أن المرتب قابل للحجز و للتحويل إلا في حالة إستثنائي إلا أنه لا يقبل الإستبدال و أنه يتقادم سواء في أقساطه أو في أصله.
والمستحق يكسب المرتب يوما طوال حياة الشخص الذي أنشأ المرتب للمستحق من يوم تمام العقد الذي أنشأ المرتب فإن كان
التصرف الذي أنشأ المرتب وصية فمن يوم موت الموصى وقد يتعين التصرف الذي أنشأ المرتب يوما آخر كبداية للوقــــت الذي تؤدى فيه أقساط المرتب كما إذا إتفق على أن المرتب لا يؤدي إلا من يوم أن يسلم المــــستحق للملتزم مقابل المرتب من رأس مـــــال أو عين.

المطلب الثالث : جزاء الإلتزام بأداء المرتب :

إن الملتزم بالمرتب إذا لم يؤده للمستحق كان لهذا الأخــــــير طبقا للقواعد العامة أن يطلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى
التنفيذ العيني للمستحق : إذا تأخر الملتزم في دفع قسط من أقساط المرتب أن يطالب بالتنفيذ العيني وذلك سواءا كان تقرير المرتب معاوضة أو تبرعا وله فوق ذلك أن يطلب تعويضا على ما أصابه من ضرر بسبب هذا التأخر و إذا تبين للقاضي الملتزم مستمر في الإمتناع عن دفع الأقســــاط المستحقة جاز أن يحكم بالحـــجز على أمواله وبيعها بحيث ينتج من البيع مبلغا كاف لأداء أقـساط المرتب مدى الحياة .
• الفسخ : يجب التمـــــييز بين ما إذا تقرر المرتب تبرعا أو تقرر بعوض ، و توقف الملتزم عن دفع الأقساط أو تخلف عن تقديم التأمينات أوأضعفها فإنه يجوز للمستحق وفقا للقواعد العامـة أن يطلب الفسخ و إن يطلب التعويض أيضا إذا كان له مقتضى.
• و إذا طلب الفسخ و قضى به وجبت إعادة كل شيء إلى أصله فيرد المســــتحق مجــــموع الأقساط التي قبضها مع فوائدهـا القانونية من وقت قبـــض كل قسـط منها وبرد المــــلتزم رأس المال الذي أخذه من المستحق مع فوائده القانونـــية من وقت أن أخذه وذلك حسب المادة : 618 من القانون المـــــدني الجزائري.
مواد من القانون المدني الجزائري :
المادة : 614 ” يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حـياة الملتزم له أو مدى حياة شخــص أخر ، ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له ، إذا لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك ”
المادة : 613 ” يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخـص أخر مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض و يكون هذا الإلتزام بعقد أوبوصية “.
المادة :617″لا يكون للمستحق في الـــــمرتب ، إلا عن الأيام التي عاشها منذ أن قرر مدى حياته”.
المادة:618″إذا لم يقم المدين بتنفيذ الــــــتزامه ، كان للمستـحق إن يطلب تنفيذ العقد فان كان العقد بعوض جاز له أيضا أن يطلب فسخه مع إصلاح الضرر إن كان له محل”.

للطالبان _ انيس بورزام _ حجاز هشام

عن المحامي