عدة الطلاق الرجعي التي تقع بتاريخ سابق او لاحق عن …(الجزء الثاني)
في مستجدات, مقالات قانونية
نكمل حديثنا على عدة الطلاق الرجعي هذه النقطة الحساسة التي لاينتبه لها
العديد من القانونيين ,سوف نعالج هذا الموضوع في عدة نقاط مهمة اساسية
و يجب الاشارة لهاحيث تنص المادة 50 من قانون الاسرة بصريح العبارة “من
راجع زوجته اثناء محاولة الصلح لا يحتاج الى عقد جديد ” الرجوع الذي لا يحتاج
عقد جديد لا يقع الا اذا تم في عدة الطلاق الرجعي لأنه لا مجال للنص على
الرجوع اذا لم يقع الطلاق اصلا و ايضا” التصريح “الذي جاء في المادة 58 من
قانون الاسرة لم يكن يقصد به تصريح القاضي بل يقصد به تصريح الزوج
الذي اوقع الطلاق بإرادته المنفردة وفقا للمادة 48 ق اسرة و جاء في نص
المادة 49 على انه” لا يثبت الطلاق الا بحكم “
هنا عن الاثبات فقط و يكون الحكم الصادر بشأنه كاشف لوقعة الطلاق
و ليس منشأ له.
-المشرع الجزائري تحدث عن عدة الطلاق الرجعي لكنه لم يحسن تنظيمها
فبرز الابهام حولها و خاصة عندما اختلطت العدد المشابهة لها معها فحبذا لو
فصل المشرع تاريخ سريان حساب مدة عدة الطلاق الرجعي التي تبدا من
تاريخ تصريح الزوج بالطلاق عن عدة الطلاق بالتراضي و الخلع و التطليق
التي تبدا من تاريخ صدور الحكم.
-المشرع نظم مدة الصلح ب 3 اشهر لتكون مطابقة لعدة الطلاق الرجعي
لكنه لم يلزم القاضي باحترامها و هذا الامر قد يؤدي الى بروز تناقض اذا
صدر الحكم قبل انقضاء مدة الصلح.
-ان عدة الطلاق الرجعي تعد من النظام العام فلا يجوز و لا يمكن لاحد
الزوجيين او كليهما ان يتفقا على اسقاطها و عدم الاخذ بها بل ولا يجوز
حتى الاتفاق على الانقاص او الزيادة في مدتها و يجب على القاضي ان
يثير من تلقاء نفسه كل مخالفة كما انه لا يمكن باي حال من الاحوال ان
تتخلف او يتراخى تاريخ بداية سريان حساب مدتها و سببها قائما و موجودا
الى غاية تاريخ صدور الحكم بإثبات الطلاق.
-عند وقوع الطلاق بالارادة المنفردة للزوج فمن المستحسن ان يتدخل
المشرع و يجعل دعوى الطلاق غير قابلة للشطب والاحسن انها تؤجل .
-في حالة ترك الخصومة بعد اشهر من التقاضي يجب على القاضي ان
يقضي بإشهاد ذلك و في نفس الوقت يثبت الطلاق الذي اكد عليه الزوج
في عرضيته الافتتاحية ..
-فيما يخص الاختصاص المحلي فلا يمكن اصدار حكم عدم الاختصاص
و تجاهل عدة الطلاق الرجعي و دون ان يراعي حكمها كما سيفوت مسالة
اثبات هذا الطلاق و تسجيله بالحالة المدنية الامر الذي يولد من شانه
الاعتقاد لدى كل من الزوج المطلق و بل حتى لدى العديد من القانونيين
على انه الطلاق لم يقع اصلا طالما ان القاضي لم ينطق به و نطق بدله
بعدم الاختصاص المحلي فحبذا لو يتدخل المشرع و يضع نصا بموجبه
دعاوى اثبات الطلاق الرجعي غير قابلة للدفع بعدم الاختصاص المحلي.
-يجب على المشرع ان يربط استحقاق الارث بعدة الطلاق الرجعي لا بالحكم
القضائي لان سبب الارث ينحصر في الزوجية و التي لا تكون قائمة بعد
الطلاق الا اثناء عدة الطلاق الرجعي .
-الرجوع الى مسكن الزوجية يتأثر بعدة الطلاق لا بمدة الصلح و لا بالحكم
القضائي فللمطلقة الحق الكامل في البقاء بالمسكن طوال العدة.
-يجب على النيابة العامة ان تسعى في تسجيل الطلاق في الحالة المدنية
حتى و ان راجع الزوج زوجته حتى يحتسب هذا الطلاق من عدد الطلقات في
المستقبل كما يجب على النيابة ان تدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة
الوارث حينما يطلب الحي من الزوجين بالميراث بعد انقضاء عدة الطلاق
الرجعي و تحوله الى طلاق بائن بينونة صغرى .
و في الاخير نرجو ان تحظى عدة الطلاق الرجعي باهتمام اكبر و عدم اهمالها
لانه قانون سموي نظمه ديننا الحنيف ووضحه و يجب على القانون ان يحترم
ضوابطه و شروطه لتحقيق الاهداف المرجوة منه.
2017-12-20