الرئيسية / متفرقات / شهادة الميلاد

شهادة الميلاد

شهادة الميلاد

هي التي تثبت الوجود القانوني للشخص  الطبيعي و هو الانسان

و تبين حالته نسبه وجنسه و سنه ..الخ لذلك اوجب القانون ان تكون كل ولادة تقع

فوق الاقليم الوطني محل تصريح الى ضابط احالة المدنية الذي وقعت الوالدة في

دائرة اختصاص بلديته في خلال مهلة لا تتجاوز 5 ايام  اما في البلاد الاجنبية فتتم

التصريحات خلال 10 ايام من الولادة لرؤساء البعثات الدبلوماسية  المشرفين على

دائرة قنصلية او رؤساء المراكز القنصلية.

اما اذا تمت الولادة خلال سفر بحري فيتم التصريح لقائد السفينة الذي يقوم بتحرير

عقد الميلاد خلال 05 ايام من الولادة و كذلك الشأن اذا تمت الولادة خلال التوقف

في ميناء عندما لا تتوفر امكانية الاتصال بالبر و يسجل في دفتر البحارة و يجب على

قائد السفينة ان يحرر عقد الميلاد على نسختين يقوم بإيداعهما في  ميناء ترسو فيه

السفينة لمكتب التسجيل البحري  اذا كان اذا كان الميناء جزائريا او الى القنصل الجزائري

اذا كان الميناء اجنبيا و ترسل احد النسخ المودعة الى وزارة العدل التي  توصيلها الى

ضابط الحالة المدنية لأخر مكان اقام فيه  اب الطفل و امه لتسجيلها في سجلاته

و اذا كان هذا المحل خارج الجزائر فيتم التسجيل بمدينة الجزائر .

و اذا انقضت المهلة المحددة دون التصريح بالولادة فان الشخص المكلف بالتصريح

يتعرض للمتابعة الجزائية بتهمة مخالفة عدم التصريح بولادة طفل تطبيقا للمادة

442 من قانون العقوبات و تتراوح العقوبة ما بين 10 ايام الى شهرين حبسا و ما

بين 100 الى 1000 دج غرامة .

 اما ضباط الحالة المدنية الذي وقعت الولادة في دائرة اختصاصه فلا يجوز له ان

يسجل في سجلاته ولادة طفل بعد انتهاء الاجل القانوني  المشار اليه اعلاه الا بناء

على امر صادر عن  رئيس المحكمة المختصة .

كما يجب على ضابط الحالة المدنية عندما يصل الى عمله ولادة طفل لم يقع التصريح

به و لا تسجيله في سجلات الحالة المدينة ان يخبر وكيل الجمهورية حتى يتمكن من

اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقييد المولود و متابعة المكلف بالتصريح عند الاقتضاء .

 و تجدر الملاحظة الى ان يوم الولادة لا يدخل في حساب المهلة المفتوحة للتصريح

بالولادة و كذلك لا تدخل في حساب هذه المهلة ايام العطل الرسمية كأيام الجمعة و الاعياد.

و بالتالي فان المهلة تمدد بحكم القانون الى اول يوم يلي يوم الجمعة او العطلة الرسمية.

الاشخاص المكلفون بالتصريح

بالرجوع الى المادة 62 من قانون الحالة المدنية نجد ان القانون عدد 06 اشخاص وذكر

اثنين منهما بصفتهما الشرعية و هما الاب و الام و اثنين بصفتهما المهنية و هما الطبيب

و القابلة و اثنين بظرف و حالات خاصة و هما الذين وضعت الام حملها في سكنه او اي

شخص اخر حضر الولادة .

و يستخلص من المادة المشار اليها انه لكي يلزم الشخص بالتصريح بولادة طفل الى

ضابط الحالة المدنية ينبغي ان يكون قد حضر فعلا حادثة الوضع و شاهد الولادة

مشاهد عيان او ساهم في تسهيلها بنفسه اذا لا يكفي ان يسمع شخص بولادة امرأة

  و لو كانت قريبته حتى يلزم بالتصريح بالولادة و لا يستثنى من هذه القاعدة الا الام

و الشخص الذي   وقعت  الولادة في مسكنه و الشخص الذي تكلفه العائلة بتقديم

التصريح و يتعين ان يقدم المصرح كل البيانات القانونية الضرورية لتسجيل الميلاد

فيقدم على الاقل اسم و لقب و تاريخ و مكان ميلاد و مهنة  كل من الاب و الام و

مكان و تاريخ الولادة بالساعة و اليوم و الشهر و السنة و الاسم المختار للمولد و

جنسه و يجب ان تكون الاسماء اسماء جزائرية .

المرجع القانوني الحالة المدنية

و اجراءاتها في التشريع الجزائري

لبن عبيدة عبد الحفيظ

عن المحامي