الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / شروط الالتحاق بمهنة الموثق

شروط الالتحاق بمهنة الموثق

المواد من 2 الى 6 مرسوم تنفيذي رقم 08 – 242 مؤرخ في أول شعبان

عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 ، يحدد شروط الالتحاق بمهنة

الموثق وممارستها ونظامها ا لتأديبي وقواعد تنظيمها.

 

 توجد المواد من 2 الى 6 في الفصل الأول تحت عنوان شروط الالتحاق بمهنة

الموثق في  القسم الأول الخاص  بالشروط الخاصة بالموثق

فتنص المواد على ما يلي :

المادة 2 : يتم الالتحاق بمهنة الموثق عن طريق المسابقة .

تحتوي المسابقة على اختبارات كتابية واختبارات شفاهية للقبول.

يحدد فتح المسابقة وكيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها

ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام

بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين.

المادة 3 : علاوة على الشروط المحددة بموجب المادة 6 من القانون رقم 06 – 02

المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يجب أن تتوفر في المترشح

للمسابقة الشروط الآتية :

– أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،

– أن لا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره،

– أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل

بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.

المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق تكوينا متخصصا مدته

سنتان (2) قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة التوثيق.

المادة 5 : يتضمن ا لتكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.

عند نهاية التكوين، يجتاز المتربصون امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفاهية

ومناقشة مذكرة نهاية التكوين. وتمنح للمتربصين في حالة النجاح شهادة الكفاءة

المهنية للتوثيق.

يحدد مضمون برنامج التكوين وتوزيع وحجم الساعات المخصص له بقرار من وزير

العدل، حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين.

المادة 6 : يعفى من المسابقة والتكوين القضاة الذين لهم رتبة مستشار

بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة.

ملاحظة هذه الشروط المعمول بها في اخر مسابقة قد تتغير او تعدل  الى ذلك الحين اذا كان

هنالك جديد  فيما يخص الشروط سنوافيكم به ان شاء الله.

 

 

عن المحامي