الـمـادّة 2: يـــتم الالــتـحـاق بـهـنـة الــمـوثـق عن طـريق مسابقة تحتوي المسابـقة على اختبارات
كتابية واختبارات شفاهية للقبول.
يـحـدد فــتح المـسـابـقـة وكـيـفـيــات تـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـا وعــــدد الاخـــتــبـارات وطـــبــيـعـتـهـا
ومـدتـهـا ومعــامــلهـا وبـرنــامـجـهـا وتـشـكــيـلـة لجـنـة المـســابـقـات بـقـرار من وزيـر الــعـدل
حــافظ الأخـتــام بـعــد اسـتــشـارة الــغـرفــة الـوطــنـيـةللموثقين.
المادّة 3: علاوة على الـشروط المحـددة بوجب المادة 6 من الـقانون رقم 06-02
المـؤرخ في 20 فبـراير سـنة 2006 والمذكـور أعلاه يـجب أن تــتـوفـر في المـتـرشـح
لـلـمـسـابـقـة الشروط الآتية :
– أن لا يـكون قد حـكم عليه من أجل جـناية أو جـنحة باستثناء الجرائم غير العمدية
– أن لا يكـون قد حـكم علـيه كمـسيـر لشـركة من أجلجنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره
– أن لا يكـون ضابطـا عمـوميـا وقع عزلـه أو محـاميا شـطب اســمه أو عـون دولــة عـزل
بــقـتــضى إجـراء تــأديـبي نهائي
”المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق تكـويــنــا مــتــخصصا مــدتــه
سنــة واحــدة (1) ،يشمل تــكــويــنــا مــيــدانــيــا بأحــد مــكــاتب الموثــقين مــدتــه عشرة (10)
أشهر، وتكوينا نظريا مدته شهران (2)
”المادة5 : يتضمن التكويـن دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.
يحدد برنامج التكوين للالتحاق بمهنة الموثق بقرار من وز ير العدل، حـــافـــظ الأخـــتــام، بعد
استشارة الـــغـرفة الوطنية للموثقين“.
”المادة 5 مكرر : يتم التكوين على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات
ومعاهد التكوين الأخــرى بموجب اتــفــاقــيــات تــبــرم مــع وزارة الــعــدل والــغــرفــة الوطنية
للموثقين.
تحدد الاتفاقية المنصوص عليـها في هذه المادة، لا سيما التزامات الأطراف وكيفيات التكفل
بمصاريف التكوين.
يمكن أن يتم التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال“.
”المادة 5 مكرر 1 : يتولى تأطير التكوين أساتذة يتم اختيارهم من بين الموثقين والقضاة وإطارات
وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومختصين في الميادين ذات الصلة بمهام الموثق“.
”المادة 5 مكرر 2 : يخضع المتربصون إلى تقييم في نهاية التكوين النظري والتكوين الميداني.
يعد ناجحا في التكوين كل متربص يحصل على علامة تساوي أو تفوق 10/20.”
”المادة 5 مــكـرر 3 : يــتــوج الــتــكـويـن بـالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق
تسّلمها وزارة العدل
الــمادّة 6: يـعـفى من الـمـسـابـقة والــتـكــويـن الــقـضــاة الــذين لهم رتــبــة
مـسـتشار بـالمحـكـمـة الــعـلـيـا أو مـجلس الدولة.
********