الرئيسية / اهم الاحداث / خمس بنود يطالب مجلس الاتحاد بتعديلها في قانون الاجراءات الجزائية

خمس بنود يطالب مجلس الاتحاد بتعديلها في قانون الاجراءات الجزائية

بعد انعقاد مجلس الاتحاد بمقره الكائن بالمحكمة العليا يوم: 13/02/2016  تقدم

رئيس الاتحاد  بارسالية موجهة لوزير العدل  و هذا  بعد دراسته لنتائج الايام

الدراسية التي تمت حول اخر التعديلات التي وردت على قانون الاجراءات الجزائية

بموجب امر 15/02 حيث كانت نتيجة الدراسة   طلب تعديل خمس بنود و هي :

* حول حضور المحامي لدى الضبطية القضائية:

ان هذا الاجراء المستحدث بنص المادة 51 مكرر لا يحدد اي دور للمحامي الذي

يبقى دورا سلبيا و هو مجرد الزيارة، لذا فان مجلس الاتحاد يطالب بضرورة حضور

المحامي عند البدء  في استنطاق المحجوز للنظر.

* حول الوساطة في المادة الجزائية:

ان المادة 37 مكرر استحدثت الوساطة الجزائية في بعض الجرائم لكن نصت على

جوازية حضور المحامي، ان مجلس الاتحاد يطالب بان تتم الوساطة وجوبا بحضور

محامي اطراف الدعوى لضمان حقوق اطراف الدعوى.

* حول المثول الفوري:

ان المادة 339 مكرر استحدثت نظام جديد و هو المثول الفوري و هذا الاجراء

مستوحى من التشريع الفرنسي الساري المفعول منذ: 10 جوان 1983الا ان

التشريع الفرنسي يشترط و جوبية حضور المحامي عند المحاكمة

بواسطة المثول الفوري.

لذا فان مجلس الاتحاد يطالب بان تتم المحاكمة اثناء المثول الفوري بضرورة

تعيين محامي للمتهم وان تتم المحاكمة وجوبا بحضور محامي المتهم.

* حول حماية الشهود:

يطالب مجلس الاتحاد بتعديل المادة 65 البند 23 وذلك بالسماح للمحامي

 بالاطلاع على هوية الشاهد  و الخبير و الضحية، لان المحامي ادى اليمين

القانونية، وملزم بالسر المهني و هذا احتراما لمبدأ الوجاهية  و للوقاية

من الشهادات الكيدية.

* حول اجراءات التقاضي امام المحكمة العليا:

ان مجلس الاتحاد يطالب بتعديل البنود التالية المتعلقة باجراءات التقاضي

امام المحكمة العليا:

1- تحديد اجل ايداع مذكرة الطعن 60 يوما من تاريخ استلام القرار، وليس تسجيل

الطعن بالنقض.

2-تعديل المادة 505 مكرر والقول بان تبليغ مذكرة الطعن يكون من طرف النيابة

العامة و ليس الطاعن لان الامر يتعلق بالدعوى العمومية.

3- الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 507، المتعلق بتبليغ التصريح بالطعن لعدم

وجود اي داعي لها ما دام انه يتم تبليغ مذكرة الطعن.

4- الغاء المادة 518 لمساسها بحرية و حقوق الطاعن.

5- الغاء الفقرة 3 من المادة 523 من ق.إ.ج و القول بأنه يتم الرد على

  جميع الاوجه المذكورة في مذكرة الطعن بالنقض.

مصدر المعلومات الاتحاد الوطني

لمنظمات المحامين

عن المحامي

تعليق واحد

  1. نورالدين فليغة

    رغم مطالبة الاتحاد بأن يكون التبليغ من قبل النيابة لأنه يتعلق بالدعوى العمومية، فقد لوحظ أن النيابة العامة لا تقوم بدورها في التبليغ لكل الأطراف مما يؤدي إلى المساس بحقوقهم. لذلك يتوجب أن ينص في قانون الإجراءات الجزائية على وجوب تبليغ النيابة لجميع الأطراف بإجراءات الطعن سواء كانت معارضة أو استئنافا أو طعنا بالنقض، لأنه لوحظ تقصير يمس بحقوق الإطراف عند عدم تبليغ الضحية بالطعون، مما يؤدي إلى بخسه حقوقه فما فائدة المعارضة أو الاستئناف إذا تمت المحاكمة في غيابه وحاز المتهم البراءة. إن عدم تبليغ النيابة للأطراف هو خرق لإجراءات جوهرية يقتضي عدم قيام محاكمة عادلة، لذلك يتوجب تعديل قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بتقصير النيابة في تبليغ الأطراف حتى لا يكون هناك تلاعب على مستوى عملية التكليف بالحضور والتبليغ. ولعل قانون الإجراءات الجزائية ما زال يعيش على أحداث الماضي في تركيزه على المتهم فقط. إن العصر هو عصر الضحايا فلا بد من إعادة الاعتبار للضحايا باعتبار أن الضحية هو محور المحاكمة وهو المتضرر المباشر منها وما النيابة إلا تبعا له، فإذا طعن الضحية وجب على النيابة الطعن معه، فمن فضائح التقصير أن تتم المتابعة على أساس الشكوى المصحوبة بادعاء مدني بعد رفض النيابة المتابعة ثم تقصيرها في الطلب بترك النظر في ذلك للمحكمة وعند الحكم بالبراءة لا تقوم النيابة بالاستئناف لتكون طرفا منحازا تمكن المتهم من البراءة وتلقي بالتبعة على الضحية الذي يجد نفسه أمام ” الوشاية الكاذبة”. النيابة العامة ليست ملكا (بفتح اللام) ولا ملكا( بكسر اللام) بل ممثليها بشر وجبت كما وجب على غيرهم تقييدهم بمبدأ الشرعية لا حرية الملاءمة ؟؟؟