بعد انعقاد مجلس الاتحاد بمقره الكائن بالمحكمة العليا يوم: 13/02/2016 تقدم
رئيس الاتحاد بارسالية موجهة لوزير العدل و هذا بعد دراسته لنتائج الايام
الدراسية التي تمت حول اخر التعديلات التي وردت على قانون الاجراءات الجزائية
بموجب امر 15/02 حيث كانت نتيجة الدراسة طلب تعديل خمس بنود و هي :
* حول حضور المحامي لدى الضبطية القضائية:
ان هذا الاجراء المستحدث بنص المادة 51 مكرر لا يحدد اي دور للمحامي الذي
يبقى دورا سلبيا و هو مجرد الزيارة، لذا فان مجلس الاتحاد يطالب بضرورة حضور
المحامي عند البدء في استنطاق المحجوز للنظر.
* حول الوساطة في المادة الجزائية:
ان المادة 37 مكرر استحدثت الوساطة الجزائية في بعض الجرائم لكن نصت على
جوازية حضور المحامي، ان مجلس الاتحاد يطالب بان تتم الوساطة وجوبا بحضور
محامي اطراف الدعوى لضمان حقوق اطراف الدعوى.
* حول المثول الفوري:
ان المادة 339 مكرر استحدثت نظام جديد و هو المثول الفوري و هذا الاجراء
مستوحى من التشريع الفرنسي الساري المفعول منذ: 10 جوان 1983الا ان
التشريع الفرنسي يشترط و جوبية حضور المحامي عند المحاكمة
بواسطة المثول الفوري.
لذا فان مجلس الاتحاد يطالب بان تتم المحاكمة اثناء المثول الفوري بضرورة
تعيين محامي للمتهم وان تتم المحاكمة وجوبا بحضور محامي المتهم.
* حول حماية الشهود:
يطالب مجلس الاتحاد بتعديل المادة 65 البند 23 وذلك بالسماح للمحامي
بالاطلاع على هوية الشاهد و الخبير و الضحية، لان المحامي ادى اليمين
القانونية، وملزم بالسر المهني و هذا احتراما لمبدأ الوجاهية و للوقاية
من الشهادات الكيدية.
* حول اجراءات التقاضي امام المحكمة العليا:
رغم مطالبة الاتحاد بأن يكون التبليغ من قبل النيابة لأنه يتعلق بالدعوى العمومية، فقد لوحظ أن النيابة العامة لا تقوم بدورها في التبليغ لكل الأطراف مما يؤدي إلى المساس بحقوقهم. لذلك يتوجب أن ينص في قانون الإجراءات الجزائية على وجوب تبليغ النيابة لجميع الأطراف بإجراءات الطعن سواء كانت معارضة أو استئنافا أو طعنا بالنقض، لأنه لوحظ تقصير يمس بحقوق الإطراف عند عدم تبليغ الضحية بالطعون، مما يؤدي إلى بخسه حقوقه فما فائدة المعارضة أو الاستئناف إذا تمت المحاكمة في غيابه وحاز المتهم البراءة. إن عدم تبليغ النيابة للأطراف هو خرق لإجراءات جوهرية يقتضي عدم قيام محاكمة عادلة، لذلك يتوجب تعديل قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بتقصير النيابة في تبليغ الأطراف حتى لا يكون هناك تلاعب على مستوى عملية التكليف بالحضور والتبليغ. ولعل قانون الإجراءات الجزائية ما زال يعيش على أحداث الماضي في تركيزه على المتهم فقط. إن العصر هو عصر الضحايا فلا بد من إعادة الاعتبار للضحايا باعتبار أن الضحية هو محور المحاكمة وهو المتضرر المباشر منها وما النيابة إلا تبعا له، فإذا طعن الضحية وجب على النيابة الطعن معه، فمن فضائح التقصير أن تتم المتابعة على أساس الشكوى المصحوبة بادعاء مدني بعد رفض النيابة المتابعة ثم تقصيرها في الطلب بترك النظر في ذلك للمحكمة وعند الحكم بالبراءة لا تقوم النيابة بالاستئناف لتكون طرفا منحازا تمكن المتهم من البراءة وتلقي بالتبعة على الضحية الذي يجد نفسه أمام ” الوشاية الكاذبة”. النيابة العامة ليست ملكا (بفتح اللام) ولا ملكا( بكسر اللام) بل ممثليها بشر وجبت كما وجب على غيرهم تقييدهم بمبدأ الشرعية لا حرية الملاءمة ؟؟؟