حق المرور

س/ما المقصود بحق المرور one

ج/هو حق مالك الارض المحصورة  عن الطريق العام في ان يحصل على ممر في

الاراضي المجاورة الى هذا الطريق.

س/ ما هي الحالة التي تكون فيها  الارض محصورة one

ج/تكون الارض المحصورة اذا كان الممر الذي يصلها بالطريق العام غير موجود او

غير  كاف  للمرور( المادة 693 من القانون المدني.)

س/ما هي الشروط الواجب توافرها التي تمنح  صاحب الارض المحصورة حق المرور one

ج/حتى يتمتع صاحب الارض المحصورة بحق المرور على الاملاك المجاورة لابد من

توافر الشروط التالية :

-ان يكون الممر الذي يصل ملكيته بالطريق العام غير كاف او غير ممكن او ان ايجاده

يكلف مشاق كبيرة لا يمكن تسويتها الا ببذل اعمال شاقة و مكلفة لا تتناسب مع قيمة

العقار (المادة 694 من القانون المدني).

و يعتبر الممر عكس ذلك   اذا كانت الاضرار عارضة و يمكن ازالتها بنفقات قليلة.

-الا يكون الحصر ناتجا عن فعل مالك العقار المرتفق اي بارادنه هو

(المادة 695 من القانون المدني ).

-اذا كانت الارض المحصورة ناتجة عن  تجزئة عقار بسبب بيع او مبادلة او قسمة او من

اي معاملة اخر فلا يطلب حق المرور الا على  الاراضي التي تشملها تلك المعاملة .(697 ق مدني)

-يجوز ان  يدفع صاحب العقار المرتفق لصاحب العقار المرتفق به تعويضا عن الاضرار التي

يمكن ان تحدث من جراء ذلك (المادة 693 من القانون المدني).

-ان القاعدة  و الكيفية التي يتم بها ارتفاق حق المرور بسبب  الحصر تحددان  بتقادم خمس عشر

سنة  فاذا اكتملت هذه المدة لا يجوز لصاحب العقار المحصور تغيير قاعدة  الارتفاق.

( المادة 698 ق مدني )

عن المحامي