الرئيسية / مستجدات / حق الانتفاع و ملكية الرقبة

حق الانتفاع و ملكية الرقبة

حق الانتفاع و ملكية الرقبة

يتفرع حق الملكية الى فرعين حق الانتفاع و حق ملكية الرقبة.

 تنص المادة 844 من القانون المدني يكسب حق الانتفاع بالتعاقدو بالشفعة و بالتقادم

او بمقتضى القانون يجوز ان يوصى بحق الانتفاع لاشخاص متعاقدين اذا كانوا موجودين

على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوزان يوصى به للحمل المستكن

وعليه حق الانتفاع هو حق عيني مقرر لشخص على شيء و يخوله استعمال الشيء

و استغلاله دون التصرف فيه. وهو يتميز بكونه حقا مؤقتا بما انه ينقضي بوفاة صاحبه

ليعود الى مالك الرقبة الذي يصبح من جديد الملك المطلق للشيء.

و من هنا يتبين لنا الفرق الرئيسي بين ملك الرقبة و المنتفع اذ ان هذا الاخير هو

الشخص الذي يملك حق استعمال الشيء و استثماره بينما مالك الرقبة هو ذلك الذي

يجوز له التصرف في الشيء بالبيع و الهبة و غيرهما سواء برضا المنتفع او بدونه. آلا انه

غالبا ما نلاحظ في الواقع ان ملك الرقبة يؤجل التصرف في الشيء الى بعد انقضاء الانتفاع.

كما يصلح ان يكون المحل عقارا او منقولا .قطعة ارض منزل سيارة…

فان كان الشيء المنتفع به عقارا فللمنتفع استعماله لما اعدله كان يسكن فيه او يؤجره

و بالمقابل فهو يلتزم بحفظ الشيء بإدارته ادارة حسنة و فقا لما اعد له و القيام بنفقات

الصيانة و التكاليف المعتادة كالضرائب و الرسوم..

وفي حال اخل المنتفع بالتزاماته جاز لمالك الرقبة الاعتراض على كل استعمال غير

مشروع او مناف لطبيعة الشيء استعمالا غير مشروع او غير متفق مع طبعته فللقاضي

ان ينزع العين من تحت يده و ان يستلمها الى الغير ليتولى ادارتها بل له تبعا الخطورة

الحال ان يقرر انتهاء حق الانتفاع دون الاخلال بحقوق الغير (المادة 847 من القانون

المدني) .

و يجوز للمنتفع تأجير العين الا ان هذا الايجار ينتهي بقوة القانون بانقضاء الانتفاع

لأشخاص متعاقدين اذا كانوا مجودين على قيد الحياة و قت الوصية او للحمل المستكن

(المادة 844 من القانون المدني.)

و يلتزم مالك الرقبة من جهته بإصلاح الاضرار غير العادية او الجسيمة التي تلحق بالعين

ان لم تكن ناشئة عن خطا المنتفع.

ان هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات كبرى مما يجب على المالك ان يتحمل

نفقاته او احتاج الى اتخاذ اجراء ليقيه من خطر غير متوقع فعلى المنتفع ان يبادر بإخطار

المالك و عليه اخطاره ايضا اذا ادعى اجنبي بحق على شيء نفسه (المادة 850 من

القانون المدني)

اما اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا و جب جرده و لزم المنتفع تقديم كفالة

به فان لم يقدمها بيع المال ووظف ثمنه في شراء سندات عامة يستولي المنتفع على

ارباحها و للمنتفع الذي قدم الكفالة ان يستعمل الاشياء القابلة للاستهلاك بشرط ان يرد

بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع و له نتاج المواشي بعد ان يعرض منها ما هلك من الاصل

بسبب حادث مفاجئ او قوة قاهرة( المادة 851 من القانون المدني.)

ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الاجل المعين فان لم يعين اجل عد مقرر الحياة المنتفع و هو

ينتهي على اي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل   المعين و اذا كانت الارض

المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الاجل او عند موت المنتفع بزرع قائم ابقيت للمنتفع او

لورثته الى حين ادراك الزرع بشرط ان بد ان يدفعوا اجرة ايجار الارض عن هذه الفترة من

الزمن.

كما ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء الا انه ينتقل من شيء الهالك الى ما قد يقابل

قيمته و اذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطا المالك فلا يجبر المالك على اعادة الشيء الى

اصله ولاكن اذا اعاده رجع حق الانتفاع الى المنتفع اذا لم يكن الهلاك بسببه

(المادتان 852 و 853 من القانون المدني.)

ملاحظة

قد يثير في الواقع هذا التفرع لحق الملكية خلافات عديدة بين المنتفع و مالك الرقبة

و لا سيما في حال امتنع هذا الاخير عن اصلاح الاضرار التي تقع على عاتقه دافعا

المنتفع الى القيام بها تحت نفقاته الخاصة اذا ما اراد البقاء بالعين او تأجيرها كذلك اذا

اهمل المنتفع التزاماته بالحفاظ على العين مما يؤدي الى انقاص من قيمتها دون ان

يتسنى لمالك الرقبة التدخل حيث انه غالبا ما لا يكتشف هذا الاخير حالة العين الا بعد

وفاة المنتفع.

بعض القرارات في  موضوع  حق الانتفاع

القرار رقم 15100 الصادر بتاريخ 19-11-1997

من المقرر قانونا انه يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد و بالشفعة و بالتقادم او بمقتضى القانون

و من المقررايضا انه يثبت حق الشفعة

1-لمالك الرقبة اذا بيع الكل او البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة .

2-للشريك في الشيوع اذا بيع جزء من العقار المشاع للاجنبي

3-لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت الرقبة كلها او بعضها

و لم ثبت في قضية الحال بان  قضاة المجلس قرروا بان صفة الطاعنين كمستاجرين للامكنة لا تسمح

لهم التمسك باي حق من حقوق الشفعة و لا يمكن اعتبارهم كذلك كمنتفعين حسب مفهوم

المادة 844 من القانون المدني فانهم سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و بالتالي فان النعي على القرار

المطعون فيه بانعدام الاسباب ليس في محله

قرار رقم 179132 الصادر بتاريخ 25/03/1998

المبدأ

من المقررقانونا انه يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد و بالشفعة

 و لما ثبت من قضية الحال ان الملكية التجارية التي تتكون من المحل التجاري هي مال منقول انشاه

التاجر او الصناعي او الحرفي وفقا للمادتين( 172-78 ق ت) فهي تعد ملكية شخصية للذي انشاها

بصفة مستقلة عن ملكية الجدران حيث يستغل فيه المحل التجاري بينما المنتفع حسب مفهوم

المادة 844 من ق م لا يستطيع ان يكتسب حقه في النتفاع الا بمقتضى اتفاق او عن طريق التقادم

او الشفعة او بحكم القانون و في قضية الحال لا يعتبر تاجرا منتفعا و بالتالي لا يمكنه ممارسة حق

الشفعة و لما اعتبر قضاة المجلس ان المستاجر لا يمكنه ممارسة حق الشفعة يكونوا قد طبقوا

القانون تطبيقا سليما و متى كان كذلك يرفض الطعن.

عن المحامي