الرئيسية / مستجدات / حق الارتفاق

حق الارتفاق

 هو الحق الذي عرفه القانون المدني في المواد التالية حيث جاء في  المادة 867

على ان  “الارتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار اخر و يجوز ان يترتب الارتفاق

 على مال ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال”.

و المادة 868  تنص على انه “ينشأ حق الارتفاق عن الموقع  الطبيعي للأمكنة او

يكسب بعقد شرعي او بالمراث.

الا انه تكسب بالتقادم الا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور”.

و  المادة 869  “يجوز ايضا في الارتفاقات الظاهرة ان ترتيب بالتخصيص

من المالك الاصلي .

ويكون التخصيص من المالك الاصلي اذا تبين باي طريقة من الطرق الاثبات ان المالك

لعقارين منفصلين قد اقام بينهما علامة ظاهرة فانشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من

شانها ان تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين ففي

هذه الحالة اذا انتقل العقاران الى ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق

مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك”.

واقرت المحكمة العليا في قرار لها رقم 55432 مؤرخ في 25/10/1989 منشور في

المجلة القضائية للمحكمة العليا عدد3 مبدا مفاده انه “من المقرر قانونا ان حق الارتفاق

ينشأ عن الوضع الطبيعي للأمكنة او يكسب بعقد شرعي ومن ثم فان النعي على

القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس يستوجب الرفض”.

ولما كان في قضية الحال ان القضاة المجلس بمصادقتهم على الحكم المستأنف

القاضي بفتح الطريق محل النزاع السماح للمطعون ضده بالمرور عليها لثبوت حق

الارتفاق يكونون قد طبقوا القانون.

في القرار اخر رقم 195764 بتاريخ 26/04/2000 منشور في مجلة الاجتهاد

القضائي للمحكمة العليا الغرفة العقارية الجزء الثاني لسنة 2004 اقرت المحكمة

العليا مبدأ مفاده لا يحق لمالك العقار المرتفق به العمل على الانتقاص من الاستعمال

حق الارتفاق و لا تغيير الوضع القائم.

لا يجوز لصاحب العقار المحصور تغيير قاعدة الارتفاق.

ان القرار المطعون فيه لما قرر فتح الممر للمشاة و المركبات بعد ان اثبت ان الممر

المتنازع عليه كان موجود منذ 1972 وقد تم سده بالبناء من الطرف المدعين لمنع

المدعى عليه في الطعن من المرور قد طبق القانون تطبيقا سليما.

عن المحامي