حقوق المحامي

المواد من 41 الى 50 من التنظيم الداخلي لمهنة المحاماة 

 توجد المواد في  الباب الثالث تحت عنوان  مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع في

 فصله الثاني الخاص  بحقوق المحامي

المــــاد  41: تــــســـلـم لـــلــــمـــحــــامي بــــصـــفــــته ممــــارســـا أو متـربـصـا أو في إطار

المحـامـاة بـأجـر

بطـاقـة مـهنـيـة يـحدد مـجــلس الاتحـاد نمـوذجــهـا ومـواصــفـاتــهــا وتـكـلــفـتـهــا المـالـيـة

ويـؤشر عـلـيهـا من طـرف نقـيب المحـامين أو رئـيس الاتحاد و تـســحب مــنه نــهـائــيــا في

حـالــة الــشـطب ومــؤقــتـا خلال مدة توقيفه أو إغفاله.

المـادة 42 : تـــعـــتــبـــر أتـــعــاب المحـــامي مـــقــابـلا شــرعـــيــا لــــلـــــجــــهــــد أو

المــــســــاعي أو الإجـــــراءات المـــتــــخــــذة لــــصــــالح الأشـخـاص الـطــبـيـعــيـة أو

المـعــنـويـة سـواء كــانت عـامـة أو خاصة.

لا يمــكن أن يــكــون مـــبــلغ الأتــعـــاب خــاضــعــا لـــلــنــتــائج المتـوصل إليـها تحت طـائلـة

بطلان أي اتـفاق يـخالف ذلك مــا عـدا في المواد الــتـجـاريـة الــتي يمكن بـنــاء عـلى اتـفـاق

مكتوب تحديد أتـعاب إضافية بحـسب النتائج المحققة أو العمل المقدم علاوة على الأتعاب الأصلية.

المـادة 43 : يــــحق لـــلـــمـــحـــامـي الحـــصـــول عـــلى أتـــعـــاب مــقــابل الاســتـــشــارات

الــقــانــونــيــة المـقـــدمــة من طــرفه في مــــكـــتــــبه أو في مــــجـــالـس الإدارات ســـواء

كـــانـت عـــامـــة أو خاصة.

يمتنع المحامي عن تـقديم الاستشـارات في أية قضية مطـروحـة أمام الـقـضـاء قبل أن يـتـأسس

فيـهـا أو إذا كان قـد قـدم اســتـشـارة لــلـخـصـم كـمـا يمـتـنع عن الــتـأسس ضـد من قدم له

الاستشارة المكتوبة إذا رفع النزاع للقضاء.

يمــكن الاتــــفـــاق عــــلى أن تــــكـــون الأتــــعــــاب دوريـــة عن العمل الاستشاري الذي ينجزه

المحامي.

عـــنـــد تحــديـــد الأتـــعــاب لا يـــجـــوز لـــلــمـــحـــامي في كل الحـــالات الــــتــــخـــلـي عن

واجــــبــــات الاعـــتــــدال حــــسب الجــــهـــد المبــذول وطــبـيــعـة الــقــضـيــة ومــراحـلــهـا

وأهــمــيـة المــسـاعي المبذولة.

المـادة 44 : يـحق لـلـمـحـامي تـلـقي أتـعـاب عن خـدمـاته من الموكل مقابل وصل.

لا يمــكن أن يــــطـــالب المحــــامي بـــأتــــعـــابه والمـــصـــاريف الأخرى التي يتحملها نيابة عن

موكله عن طريق القضاء إلا بعد إخطار نقيب المحامين.

تـكـون النـزاعـات المتـعـلـقة بـأتـعاب المحـامي  في حـالة عـــدم وجــود اتــفـــاق مــكــتـــوب

مــحل صـــلح مــســبـق من قــبل الـنــقـيب الـذي يـحــرر مـحـضــرا بـذلك في سـجل مــعـد لـهـذا

الغرض وهو الصلح الذي يضع حدا نهائيا للنزاع. في حــــالــــة فـــشـل إجـــراء الــــصــــلح يــــصــــرف

الأطـــراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.

إن مـــحــضــر عــدم الـــصــلح المحــرر من طـــرف الــنــقــيب يتضمن رأيه في مبلغ الأتعاب محل النزاع.

المــادة 45 : يــحق لـــلــمــحـــامي اســتـــصــدار أمــر بــالأداء لــلــحــصــول عــلـى أتــعــابه من رئــيس

المحــكــمــة لمختــصــة في حـالـة وجـود اتـفـاقـيـة مـكـتـوبة أو مـحـضـر صـلح مـحـرر من طــرف نـــقــيب

المحـــامــين أو أيــة وثـــيــقــة صـــادرة عن المــوكل تحـــدد مـــبــلغ الأتـــعـــاب كل ذلك طـــبـــقـــا

لــقـــانـــون الإجــراءات المدنية و الإدارية.

المادة 46 : يستـفيـد المحامي بمـناسـبة ممـارسة مـهنته من الحقوق الآتية :

– ضمان سرية ملفاته ومراسلاته المهنية

– حــمــايــة الاتــصـالات الــســريــة بــين المحـامـي ومـوكــله ومنع التنصت عليها

– الحق في حـــمــايــة المحـــامي والــدفــاع عـــنه من طــرف الــنــقــيـب أو مــنــدوبـه و مــجــلس

المــنــظــمــة أثـــنــاء ممـارســة مهامه أو بمناسبتها

– الحق فـي الاطّلاع عن طــريق الــتــعــلــيق أو بــالمــوقع الالــكــتـــروني لــلــمــنــظــمــة عــلـى

مــداولات مــجــلس مــنــظــمــة المحامـين وجمعـياتهـا وكذلك الحال بـالنسبـة لمجلس الاتحاد وجمعياته

والندوة الوطنية للمحامين

– حق المــشــاركـــة في الحــمـــلــة الانــتــخـــابــيــة لـــتــجــديــد مـــجـــالس المــنـــظــمـــات

لــصـــالح مـن يــخـــتــاره ضـــمن قــائـــمــة وبــــرنـــامـج انــــتــــخــــابي لأعــــضــــاء مــــجــــلس

المــــنــــظــــمــــة ودعم المترشحين دون إكراه مادي أو معنوي

– تــســهــيل مــهـام المحــامي مـن طـرف الــقــضــاة وأمــنـاء الـــضــبط والإدارات الـــعــمــومـــيــة

فـي إطــار الــقـــانــون وهــذا النظام الداخلي وباقي النصوص التطبيقية الأخرى.

المـادة 47 : تـمــنح الأســبــقـيــة لــلـمــحــامـين في الجــلــسـة وتــكــون دائــمــا لــلــنــقــيب المــمــارس

والــنــقــيب الــســابق ثم للمحامي القادم من خارج المجلس القضائي.

قبل مـطـالبـة القـاضي بـدور امتـيازي أثـنـاء الجلـسة عـــلى المحـــامي الحـــصـــول عـــلى مـــوافـــقـــة

زملائه الحـــاضـــرين بالجلسة.

تــرتب المــرافــعــات في الــقــضــيــة الــواحــدة عن طــريق الـــنـــقـــيب أو مـــنـــدوبه أو المحـــامـي

الأكـــثـــر أقــدمـــيـــة حـــسب خـــطــورة الحــالات تــبــاعـــا وعــلى المحــامي الـــذي يــدافع عــلى الحـالة

الأكثـر خطـورة أو المحامي الذي يـدافع عن أكثر من موكل أن يرافع في الأخير.

 غـيــر أنه يــجب عـلى المحــامي الـقــديم تـفــادي المطــالـبـة بــحـق الأسـبــقــيــة أو الــدور الامــتــيــازي

تجــاه زمــيل أصــغـر مــنه سـنــا سـبــقه بـكــثـيــر في الحـضــور وفي حـالــة الـنـزاع يـحـدد نــقـيب المحـامـين

أو مــنـدوبه تـرتــيب المـرافـعـات وإذا تــعــذر ذلك يــحــددهــا المحــامي الأكــثــر أقــدمــيــة المـوجــود في

الجلسة.

وفي جــمـيع الأحــوال  فــإن تـرتــيب المــرافـعــات يـجب أن يــتم في جـــو من الــزمــالــة واحــتــرام

الــقــدامى ودون أن يــــؤدي ذلك إلـى حــــادث بــــين الــــزملاء خـلال الجــــلــــســــة  وكل إخلال خطير

بالزمالة يؤدي إلى المساءلة التأديبية.

المـادة 48: يـحـق لــلـمــحــامي أن يــضع داخـل أو خـارج الــعـــمــارة الــتي يـــوجــد بــهـــا مــكــتـــبه

صــفـــيــحــة بـــالــبــرونــز الأصــفـر أو الــبلاســتــيك الأســود لا تــتــجـاوز 30 سـم عــرضـا و40 سم طـــولا

 لا تحــمـل إلا اسم المحـــامي ولـــقــبـه وعــنـــوانه ورقـم هــاتـــفـه وعــنـــوانه الإلـــكـــتـــروني  إضـــافــة

إلـى صــفـــته كـمـحـام بـالمجلس الـقـضـائي أو مـعـتـمـد لـدى المحـكـمـة الـعـلـيا ومجلس الدولة و صفة

النقيب أو النقيب السابق.

 المـــــادة 49 : تـــــــكــــــون بــــــطــــــاقــــــة الــــــزيـــــــارة ذات شــــــكل مستطيل ولا تتضمن أية إشارات

أخرى كما لا تحمل أية كتـابة أو رسم أو إشـارة من الخلف  ويـكون لـونهـا أبيـضا وبكتابة سوداء ولا تتجاوز 5 سم

على 10 سم. بــــالإضـــافـــة الـى اسم ولـــقـب المحـــامي وعــــنـــوانه ورقم هاتـفه وعنوان بـريده

الإلكـتروني وعنـد الاقتضـاء  صفته كـمـحـام لـدى المحـكـمـة الـعـلــيـا ومـجـلس الـدولـة فـإن بـطـاقـة الزيـارة لا

تتـضمن أيـة مـعلـومات أخـرى باسـتثـناء نـقيب أو نقيب سابق للمحامين.

المـادة 50: يـــكـــون خـــتم المحـــامي ذا شـــكل مـــســـتـــطـــيل ويــــتــــضــــمن الاسم والــــلــــقب

وصــــفــــة المحـــامـي لـــدى اجملــــلس الـــقـــضــــائي أو المـــعـــتـــمــــد لـــدى المحـــكـــمـــة

الـــعــــلـــيـــا ومـــجـــلس الـدولة وعـنـوانه المهـني ورقم هـاتفه وبـريـده الإلكـتروني دون أن يتضمن أي إشارة

أخرى.

عن المحامي