حقوق المحامي
في ماهو موضوع هذه المادة, مستجدات
المواد من 22 الى 25 و المادتين 11 و 119 من قانون تنظيم مهنة المحاماة
توجد المواد من 22 الى 25 في الفصل الثالث تحت عنوان الحقوق فتنص المواد على ما يلي
المادّة 22: لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي.
لا يـتم أي تفـتيش أو حـجز في مكـتب المحامي إلا من قبل الـقاضي المختص بحضـور النـقيب أو
منـدوبه أو بعد إخطارهما قانونا. تــعـد بــاطــلـة الإجــراءات المخـالــفـة لـلأحـكــام المـنــصـوص
عليها في هذه المادة.
المادّة 23: تحدد الأتعـاب بين المتقاضي والمحامي بكل حريـة حسب الجـهـد الذي يـبذله المحـامي
وطـبيـعة الـقضـية ومراحلها وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي.
لا يمـــكن أن يــكــون مـــبــلغ الأتــعـــاب خــاضــعــا لـــلــنــتــائج المتوصل إليها ويعد باطلا كل اتفاق
يخالف ذلك.
غـير أنه فـي المواد الـــتـجــارية وعـلاوة عـلى مسـتحقـاته يمكن
الأطراف تحـديد أتعـاب إضافيـة بحسب النتائج المحققة أو العمل المقدم بناء على اتفاق مكتوب.
لا يــجــوز لــلــمـحــامـي بـأي حــال مـن الأحــوال الـتــخــلي عنـد تحديـد الأتعاب عن واجـبات الاعـتدال
الـتي تبقى من سمات المهنة. يــجـب عــلى المحـــامي أن يــســـلم وصلا لمـــوكــله مـــقــابل الأتعاب
التي تقاضاها. يمــكن أن تـكـون الـنـزاعــات المتـعـلـقــة بـأتـعـاب المحـامي مـحل صـلح مـسـبق من
قـبل الـنقـيب الـذي يـحـرر مـحـضرا بـــذلك يـــســـجل في ســـجـل خــاص يمــسـك لـــهــذا
الـــغـــرض في كتابة المنظمة. ويضع هذا المحضر حدا نهائيا للنزاع. وفي حـــالــــة فـــشل
إجــــراء الـــصـــلـح يـــصـــرف الأطـــراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
المادّة 24: يستـفيـد المحامي بمـناسـبة ممـارسة مـهنته من:
– الحـــمــايـــة الــتـــامــة لــلـــعلاقـــات ذات الــطــابـع الــســري القائمة بينه وبين موكليه
– ضمان سرية ملفاته ومراسلاته
– حق قـبول أو رفض مـوكل مع مـراعـاة أحكـام المادة 11 من هذا القانون.
لا يمـكن مــتـابـعـة مــحـام بـســبب أفـعـاله وتــصـريـحـاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة
في الجلسة.
المــــادّة 25: إذا وقـع إخلال جـــســــيم بــــنـــظــــام الجـــلــــســـة تـــوقف الجـــلـــســـة
وجـــوبـــا ويـــرفع الأمـــر إلى رئـــيـس الجـــهــة الـقضـائـية ومـنـدوب المحامـين لـلتـسويـة
ويـسعـى الطـرفان لإيجاد حل ودي للإشكال.
في حــــالـــة عـــدم تـــســــويـــة الإشـــكـــال يــــرفع الأمـــر إلى رئــيس المجــلس الــقــضـائـي
ونـقــيب المحــامــين لـتــأكــيــد نـفس المسعى وفقا لتقاليد وأخلاقيات المهنة. وفي حــالــة عـدم
تــســويــة الإشــكــال وديــا يـرفـع الأمـر إلى وزيــر الـــعــدل حـــافظ الأخــتـــام الــذي يـــخــطـــر
الــلـــجــنــة الوطنية للطعن.
المـادّة 26: تـطـبق علـى إهانـة مـحام أو الاعـتـداء عـليه أثـــنـــــاء ممــــارســـته مـــهـــنــــته
أو بمـــنـــاســـبــــتـــهـــا الـــعـــقـــوبـــات المــنـصـوص عـلـيــهـا في قـانـون الـعــقـوبـات
المـتـعــلـقـة بـإهـانـة القاضي
المادة 11 المذكورة في المادة 24 تنص على ما يلي
المادّة 11: يجب على المحـامي الذي يعينه النقيب أو مـنــدوبه في إطــار المـســاعــدة
الـقــضـائــيــة وفـقــا لــلـتــشـريع والتـنظيم الـساريي المفـعولأن يقـوم بمساعـدة المتقاضي
المستفيد منها.
كــمـا يــلـزم في حــالـة تــعـيــيــنه تـلــقـائــيـابــعـوض أو دونه مـن قــبـل الــنـــقــيب أو مـــنــدوبـه
بــضـــمــان الـــدفــاع عن مصالح أي متقاض أمام أي جهة قضائية. لا يـجوز للمحـامي المعين وفقا
لـلفقرتين الـسابقتين أن ممــتــنـع عن تــقــديم مــســاعــدته دون تــقــديم مــبــرر يــوافق عليه
النقيب أو مندوبه.
وفـي حــــالــــة عـــــدم مــــوافــــقـــــة المحــــامي وإصـــــراره عــــلى الامـــتــنـــاع يــحــال
عـــلى المجلـس الــتــأديـــبي الــذي يمــكــنه أن يـصـدر ضده إحـدى الـعـقوبـات المـنصـوص
عـليـهـا في المادة 119 من هـذا الـقـانـون ويمنـع عـلى المحـامي طـلب أو قـبول أتــعــاب من
المــتــقــاضي بــأي شــكـل كــان في الــقــضــايــا الــتي مــنــحـت فــيــهــا المـــســاعــدة
الـــقــضــائــيـــة أو الــتي عـــين فــيــهــا المحامي تلقائيا. عـنــدمـا يــتـضـح أن عـدد المحـامــين
المـقــيـمــين في دائـرة اختـصـاص مـجـلس قـضـائي غـير كـاف فـإنه يـجـوز تـعـيين محامين
من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر.
و تنص المادة 119على
المـادّة 119: لا تـصح اجــتـمـاعــات مـجــلس الـتـأديب إلا بحضور أغلبية أعضائه. يــفـصل مـجــلس
الـتــأديب في جـلــسـة سـريــة بـأغـلــبـيـة أصـواته بـقـرار مــسـبب وفي حـالــة تـسـاوي عـدد
الأصـوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يـــــصـــــدر المجـــلـس الـــــتــــأديـــــبي إذا لـــــزم
الأمـــــر إحــــدى العقوبات التأديبية الآتية :
– الإنذار – التوبيخ – المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة
– الـشـطب الـنـهـائي من جـدول مـنـظـمـة المحـامـين .ولا يمـكن لـلـمـحـامي
المـشـطـوب أن يسـجـل في جـدول مـحـامين لمنظمة أخرى بصفة محام أو محام متربص.
تحــــدد الأخــــطــــاء المــــهــــنــــيــــة وتــــصــــنف فـي الــــنــــظـــام الداخلي للمهنة.
2018-03-26