لقد نظم المشرع الجزائري قواعد الاثبات بالكتابة عن طريق العقد الرسمي في مجموعة من النصوص
القانونية, التي أقرت الحجية المطلقة والنفاذ للعقد الرسمي ومنحته صفة السند التنفيذي, وحددت
أيضا الأشخاص المؤهلون لتلقي العقد الرسمي.
فقد عرفت المادة 324 من القانون المدني العقد الرسمي, الذي يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي
أو شخص مكلف بخدمة عامة, ما تم لديه أو متلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية
وفي حدود سلطته.
وقد حددت المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني مجموعة كبيرة من المعاملات التي أخضعها القانون
الى الشكل الرسمي, وهذا تحت طائلة البطلان و وكذلك في نصوص أخرى متفرقة .
كما أن المشروع الجزائري أعطى الحجية والنفاذ المطلق للعقد بين الأطراف وورثتهم على التراب
الوطني في المواد 324 مكرر 5 / 324 مكرر6 / 324 مكرر7 .
ونصت أيضا المادة 284 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه يكون للحكم حجية العقد الرسمي .
وقد كلف الموثق على رأس الأشخاص المؤهلين بمهمة تلقي العقود الرسمية ، بموجب القانون 06–02
المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق وقد نصت المادة 03 من هذا القانون ” الموثق
ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة
الرسمية و كذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة” .
ولهذا وضعت الدولة هيئات التوثيق وعلى رأسها المجلس الأعلى للتوثيق والغرفة الوطنية للموثقين
والغرف الجهوية للموثقين , من أجل السهر على شؤون الموثقين من حيث التكوين و الانضباط , لهدف
تقديم الخدمة العمومية الراقية في مجال توثيق العقود, لضمان صحتها ونفاذ المعاملات وحجيتها كوسيلة
للأمن القانوني في المجتمع للوصل الى وضع السلم الاجتماعي بين كافة الناس.