س/ما هي حالات الغياب دون فقدان الاجر


ج/المواد 53 , 54 , 55 , 56 من القانون رقم 90-11
تقضي القاعدة العامة بانه لا يجوز للعامل تقاضي اجر مقابل مدة لم يعمل خلالها
و ذلك مهما بلغ المنصب الذي يشتغله من الاهمية و مهما كانت مكانته في السلم
المهني الا في الحالات المنصوص عليها صراحة في قانون علاقات العمل و هي:
*اذا تغيب العامل لأداء التزامات مهنية او نقابية
*اذا تغيب العامل لمتابعة دورات التكوين المهني او النقابي التي يسمح بها
المستخدم و للمشاركة في امتحانات أكاديمية او مهنية.
*اذا تغيب العامل لأحد الاسباب التالية:
-زواج العامل
-ولادة فرع من فروع العامل (ابن بنت ابن ابن…)
-زواج احد فروع العامل
– وفاة احد اصول العامل (اب او ام الجد الجدة)او الحواشي من الدرجة
الاولى (الاخوة و الاخوات) للعامل او لزوجه او وفاة زوجه
-ختان احد فروع العامل.
يستفيد العامل في احدى هذه الحالات من ثلاث (3) ايام مدفوعة الاجر
-تأدية العامل لفريضة الحج مرة واحدة خلال حياته المهنية .
س/هل على العامل ان يعذر صاحب العمل قبل تغيبه لاحد الاسباب سالفة الذكر

