حالات الغياب دون فقدان الاجر في سؤال و جواب, مستجدات س/ما هي حالات الغياب دون فقدان الاجر ج/المواد 53 , 54 , 55 , 56 من القانون رقم 90-11 تقضي القاعدة العامة بانه لا يجوز للعامل تقاضي اجر مقابل مدة لم يعمل خلالها و ذلك مهما بلغ المنصب الذي يشتغله من الاهمية و مهما كانت مكانته في السلم المهني الا في الحالات المنصوص عليها صراحة في قانون علاقات العمل و هي: *اذا تغيب العامل لأداء التزامات مهنية او نقابية *اذا تغيب العامل لمتابعة دورات التكوين المهني او النقابي التي يسمح بها المستخدم و للمشاركة في امتحانات أكاديمية او مهنية. *اذا تغيب العامل لأحد الاسباب التالية: -زواج العامل -ولادة فرع من فروع العامل (ابن بنت ابن ابن…) -زواج احد فروع العامل – وفاة احد اصول العامل (اب او ام الجد الجدة)او الحواشي من الدرجة الاولى (الاخوة و الاخوات) للعامل او لزوجه او وفاة زوجه -ختان احد فروع العامل. يستفيد العامل في احدى هذه الحالات من ثلاث (3) ايام مدفوعة الاجر -تأدية العامل لفريضة الحج مرة واحدة خلال حياته المهنية . س/هل على العامل ان يعذر صاحب العمل قبل تغيبه لاحد الاسباب سالفة الذكر ج/على العامل في كل حال من الاحوال ان يعلم مستخدمه مسبقا وان يبرر غيابه الا في حالتي الميلاد و الوفاة حيث بإمكانه تبرير غيابه لاحقا بتقديم شهادة الميلاد او الوفاة حسب الحالة. يمكن كذلك للعامل الذي تغيب لأداء التزاماته النقابية كما يبرر الغياب بواسطة عقد الزواج او اي سند اخر مثبت لوقوع الحدث المبرر للغياب . 2019-05-20 المحامي
ما هو المستحدث من القرارات إلى غاية سنوات 2018,
في مختلف المواضيع ، أفردونا بالجديد