الرئيسية / متفرقات / تنازع القوانين من حيث نظام التركات و المواريث

تنازع القوانين من حيث نظام التركات و المواريث

 تنازع القوانين من حيث نظام التركات و المواريث.

نصت المادة 16 من القانون المدني  بانه يسري على الميراث و الوصية  و سائر

التصرفات  التي تنفذ بعد الموت قانون جنسية الهالك او الموصي او من صدر

منه التصرف وقت موته.

 فهنا نلاحظ ان  المادة عمدت الى استخدام ضابط او معيار “جنسية الهالك” و هو

ما  استندت عليه المحكمة العليا  في قرارها المشهور  المؤرخ  في 17 اكتوبر 1990

من انهمن المقرر قانونا  انه يسري على الميراث و الوصية و سائر التصرفات  التي تنفذ

بعد الموت  قانون الهالك او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته  و من ثم

فان القضاء بما يخالف هذا المبدا  يعد خطا في تطبيق القانون.

و لما كان من الثابت  في قضيت الحال ان المجلس باعتماده  على القانون الفرنسي

دون مراعاة قانون الهالك او الموصي باعتباره جزائري مسلم  يكون قد اخطا في

تطبيق القانون  و خرق احكام الشريعة الاسلامية.

ومتى كان كذلك اسوجب نقض القرار المطعون فيه.و على هذا الاساس فان

القانون الواجب التطبيق عند تنازع القوانين من حيث التركات و المواريث و الوصايا

انما هو قانون جنسية المورث  او الموصي وقت وفاته  و هي الجنسية الجزائرية

المرتبطة بالسيادة الوطنية  و باحكام الشريعة الاسلامية  و من ثم فانه لا يجوز

السماح للقانون الاجنبي بالامتداد داخل الوطن لمخالفة النظام العام الوطني و الاداب

في الدولة و احكام الشرعية الاسلامية السائدة فيها.

فان احكام المواريث المستمدة في القانون الوطني من النصوص القاطعة في

الشريعة الاسلامية و تعتبر من النظام العام في الجزائر و من ثم يجب ان يستبعد

القانون الاجنبي الذي يورث ابن الزنا  او الذي يورث الابن بالتبني  و انه لا توارث بين

الزوجين الا  عند وجود عقد شرعي صحيح  كما ان غير المسلم (الكافر) لا يرث المسلم

و ان التركة التي لا وارث لها في  الجزائر ( و ان كانت اجنبية)  تؤول الى الدولة

الجزائرية وفقا للقانون الاقليمي الجزائري  او السيادة الاقليمية (180/4 و م 773ق.م)

فهي بعض من المسائل الهامة  التي لا يجوز للقاضي الوطني التخلي عنها و تطبيق

غيرها من الاحكام  في الخصومات التي  ترفع اليه  متى كان المورث مسلم

و الورثة مسلمين.

 و المقصود من ذلك ان نظام التركات و المواريث الورد في قانون الاسرة الجزائري

و طبقا للمادة 221 من ق.ا و المادة 16 ق.م   يطبق على جميع الجزائريين سواء

كانوا حاملين للجنسية الجزائرية الاصلية او المكتسبة و على المقيمين المسلمين

بالجزائر مع مراعات الاستثناءات المرتبطة بالشريعة الاسلامية و كذا الاحكام الواردة

  في القانون المدني.

ان قاعدة الاسناد الوطني التي تقضي بها مبادىء  القانون الدولي  الخاص الجزائري

تنص صراحة على انه لا ميراث مع اختلاف الدين  وفقا للاحكام  الشريعة الاسلامية

222 ق.ا) و مع ذلك فان الوصية للزوجة المسيحية جائزة  قانونا وشرعا  كما انه

يجوز ابرام هبة لها  خاصة وانه لا نصاب  للهبة عند فقهاء الاسلام .

 فان الاحكام  القضائية الاجنبية  بما فيها الاوامر و القرارات  المتعلقة بقضايا

الاحوال الشخصية  لا تعطى لها  الصيغة التنفيذية  من طرف القاضي الوطني

المختص  الا بعد التاكد  من عدم مخالفتها للنظام العام  الجزائري.

 و هو ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا  من ان الاحكام و القرارات  الصادرة

من الجهات القضائة  الاجنبية  التي تصطدم و تخالف النظام العام الجزائري  لا يجوز

تنفيذها في الجزائر.

عن المحامي