قد تقوم الشركة باعتبارها شخصا معنويا باعمال مدنية كما قد تقوم باعمال تجارية فالعقد
التاسيسي للشركة هو الذي يحدد الموضوع او النشاط الذي تقوم به الشركة فاذا كان
موضوعها مدني بحت كانت الشركة مدنية اما اذا كان موضوعها تجاريا كانت الشركة تجارية.
و قد تقوم الشركة المدنية الى جانب ذلك بعمل تجاري منفرد او بعدة اعمال تجارية متفرقة
في هذه الحالة لا تعتبر الشركة تجارية لان عملها الرئيسي مدنيا و ان كانت فيما يتعلق بهذه
الاعمال تخضع لاحكام القانون التجاري .كما ان صفة الشركاء فيها تجار و قد تقوم الشركة
باعمال تجارية و اعمال مدنية على حد سواء في هذه الحالة فان النشاط الرئيسي هو الذي
يحدد طبيعتها غير انه اذا كان في تحديد طبيعة الشركة يجب الرجوع الى نشاطها فان المشرع
لم يكتفي بهذا المعيار الموضوعي للتمييز الشركة التجارية و الشركة المدنية بل تبنى في هذا
الصدد المعيار الشكلي و اعتبر الشركة التي تتخذ شكلا من الاشكال التي ذكرها المشرع في
القانون التجاري كشركة التضامن او شركة التوصية البسيطة او شركة التوصية بالاسهم او
شركة المسؤولية المحدودة او شركة المساهمة.
الشركة التجارية تخضع لاحكام القانون التجاري حتى و لو كان نشاطها مدنيا محضا كالاستغلال
الزراعي او توزيع المياه و الكهرباء او تربية الحيوانات الخ..
و يترتب على تمييز الشركة المدنية عن الشركة التجارية النتائج التالية:
1- تخضع الشركة المدنية لاحكام القانون المدني المواد من 416 الى 449 اما الشركة التجارية
فتخضع لاحكام القانون التجاري و كذلك تخضع لاحكام القانون المدني في حالة عدم وجود نص
في القانون التجاري . اما اذا وجد تعارض بين النص التجاري و النص المدني طبق النص التجاري
استنادا للقاعدة التي تقضي بان الخاص يقيد العام.
2- الشركة التجارية تخضع للالتزامات الملقاة على عاتق التجار و المتمثلة في امساك دفاتر
منتظمة و القيد في السجل التجاري اما الشركة المدنية فلا تخضع لشيء من هذا القبيل .
3- لا تتمتع الشركة التجارية بالشخصية المعنوية الا من يوم قيدها في السجل التجاري و قبل
القيد يكون الاشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة و لحسابها متضامنين من غير تحديد في
اموالهم الا اذا قبلت الشركة بعد تاسيسها بصفة قانونية ان تاخذ على عاتقها التعهدات التي
التزم بها الشركاء عندئذ تعتبر تلك التعهدات بمثابة تعهدات الشركة (المادة 549 من القانون
التجاري) اما الشركة المدنية فتتمتع بالشخصية المعنوية بمجرد تكوينها ولكن لا يحتج بهذه
الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر (المادة 417 من القانون المدني).
4-تتحدد مسؤولية الشريك في الشركة المدنية بمقدار نصيبه في الخسارة و قد يتجاوز هذا
النصيب قيمة الحصة التي قدمها في راس المال ويتم ذلك دون تضامن بين الشركاء اما
مسؤولية الشركة التجارية فتتحدد حسب شكل الشركة بحيث تختلف في شركات الاشخاص
عنها في شركات الاموال.
للتحميل
الشركات التجارية
لا تنسوا التعديل الذي وقع غلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة