تعريف الخبرة القضائية
في مستجدات, مقالات قانونية
تعريف الخبرة القضائية
تعددت تعريفات الفقهاء للخبرة القضائية فقد عرفت بانها اجراء للتحقيق يعهد به
القاضي الى شخص مختص ينعت بالخبير بمهمة محددة تتعلق بواقعة او وقائع
مادية يستلزم بحثها او تقديرها او على العموم ابداء الراي فيها علما او فنا لا
يتوافر في الشخص العادي ليقدم له بيانا او رايا فنيا لا يستطيع القاضي الوصول
اليه وحده.
وعرفت ايضا بانها اجراء تحقيقي و استشارة فنية تقوم بها المحكمة بقصد الحصول
على معلومات ضرورية عن طريق اهل الاختصاص و ذلك للبت في كل المسائل
التي يستلزم الفصل فيها امور علمية او فنية لا تستطيع المحكمة الالمام بها .
كما عرفت بانها استعانة القاضي او الخصوم بأشخاص مختصين في مسائل يفترض
عدم المام القاضي بها للتغلب على الصعوبة الفنية او العلمية التي تتعلق بوقائع
النزاع و ذلك للقيام بأبحاث فنية و علمية و استخلاص النتائج منها في شكل غير ملزم .
و عرفت ايضا بانها وسيلة اثبات استثنائية يلجا اليها القاضي من تلقاء نفسه او
بناء على طلب احد الفرقاء في الدعوى ليستعين من خلالها بمتخصصين في
مسائل فنية او علمية او مهنية تخرج بالضرورة عن حدود ادراكه و علمه المفترض
ليدرك و يثبت من خلالها عناصر و تفاصيل الواقعة المعروضة عليه مراعيا في ذلك
الشروط التي حددها القانون.
و ان الخبرة هي احدى طرق الاثبات المباشرة التي تنصب مباشرة على الوقائع
المادية المراد اثباتها و تعتبر ايضا نوعا من المعاينة الفنية التي تتم بواسطة من
يتمتعون بكفاءة فنية لا تتوفر لدى القاضي و من هؤلاء الاطباء المتخصصون
كالطبيب الشرعي و الخبراء المحاسبون و خبراء تحقيق الخطوط و التزوير
و المهندس الخبير العقاري.
يتبين من تعريفات الفقه السابقة للخبرة و انها تدور حول صفات الخبرة و طبيعتها
اذ انها جميعها لا تخرج عن اعتبار الخبرة اجراء تحقيقيا يقصد به الوصول الى
معلومات فنية استعصى على القاضي فهمها و ادراكها مما جعل الخبرة تكون
السبيل الوحيد لإثباتها و تحقيقها.
فالقاعدة العامة تقتضي بان يقوم القاضي بنفسه بحكم مهنته بتحقيق الوقائع
التي تعرض عليه للوصول الى تكوين قنعته الا ان هناك من المسائل الفنية التي
لا يمكن ان يدركها غير الاشخاص المتخصصين فيها مما جعل هناك مجالا للقول
بإمكان الخروج عن القاعدة العامة بحيث يصبح يسمح للقاضي اللجوء الى غيره
من الخبراء و المتخصصين في علم او فن الموضوع المطروح عليه طلبا لإثباته
و تحقيقه بل و قد يكون لازما متى لم يكن هناك طريقا اخر يمكن اللجوء اليه اما
تشريعيا فان المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية و الادارية لم يعرف
الخبرة القضائية شانه في ذلك شان غالبية التشريعات منها القانون الفرنسي
المصري و الاردني انما تضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية فقط نصا يشير
الى هدف الخبرة و هو نص المادة 125 منه الذي ورد فيه ان الخبرة تهدف الى
توضيح واقعة مادية تقنية او علمية محضة للقاضي اضافة الاحكام الاجرائية
و الموضوعية التي تنظمها في المواد من 126 الى 145 من قانون الاجراءات
المدنية و الادارية.
و عليه فان الخبرة القضائية تقتصر فقط على المسائل الفنية التي لا يستطيع
القاضي الالمام بجوانبها دون المسائل القانونية التي تبقى من اختصاصه
و يفترض فيها ان يكون يعلم بها.
كما انه يتعين على الخبير المنتدب او المعين لإجراء خبرة قضائية ان يبقى في
دائرة هذه الفنيات و لا يتعداها الى القيام بإجراء او بشيء خارج عن وظيفته من
شانه ان يؤدي الى ثبوت حق لاحد طرفي النزاع او نفيه هنه لان سلطة التحقيق
من اختصاص القاضي فقط.
2019-09-21