الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / السجل التجاري (القيد ,التعديل ,الشطب)

السجل التجاري (القيد ,التعديل ,الشطب)

المواد من 1 الى 31 من المرسوم التنفيذي  رقـم 15-111 مــؤرخ في 14 رجب عــام 1436

المــوافق 3 مـــايـــو  ســـنــة 2015  يـــحــدد   كـــيـــفـــيــات القيد والتعديل والشطب في

السجل التجاري

الفصـل الأول أحكـام عامة

المـادّة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام المـادة 5 من الــقـانـون رقم 04-08 المـــــؤرخ في 27

جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425 المــوافق 14 غـــشت ســـنــة 2004 المـــعــدل

والمــتـــمم والمــذكــور أعــلاه  يـــهـــــدف هـــــذا المـــرســــوم إلــى تحـــديـــــد كـــيـــفـــيـــــات

القيــد والتعديل والشطب في السجل التجاري.

المادّة 2 : يدون الـتسـجيل في الـسجـل التـجاري لدى الـفــرع المحـلي الـتــابع لـلـمــركـز

الـوطــني لـلـســجل  الـتـجـاري المختص إقليميا.

يتضـمن الـتسجـيل في الـسجل الـتجاري كـل قيد أو تعديل أو شطب.

ويتم هذا التسـجيل بناء على طـلب الشخص المعني أو ممثله القانوني.

المـادّة 3: طــبــقــا لأحــكــام المــادة 5 مـــكــرر من الــقــانــون رقم 04-08 المـــــؤرخ

في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425 المــوافق 14 غـــشت ســـنــة

2004 المـــعــدل والمـــتـــمم والمــذكــور أعلاه

يمـكن أن يــــتم الــتـســجــيل فـي الــســــجل الــــتـــجـــاري وإرسـال الــوثـائق

المـتــعـلـقــة بـهـا بــالـطـريــقـة الإلـكــتـرونـيـة وفــــقـــــا للإجـــــراءات الـــــتــقــنــيــة

لـلــتـوقـيع والــتــصــديق الإلكتروني.

يمكن تـسلـيم مـسـتخـرج الـسـجل الـتجـاري بـواسـطة إجراء إلكتروني.

المــادّة 4: يـــخــضع لــلــقـــيــد في الــســجـل الــتــجــاري كل شــخص طـــبــيــعـي

أو مــعــنــوي مـــلــزم به طـــبــقــا لــلـــتــشــريع المعمول به.

القيد في السجل التجاري

الفصل الثاني القيد في السجل التجاري

المـــادّة 5 : الــــقــــيــــد في الــــســــجـل الــــتــــجــــاري له طــــابع شخصي.

لا يــســلم لــلــخـاضع لــلــقــيـد فـي الـســجل الــتــجـاري إلا رقم واحـد للقيـد

الرئيسي الـذي لايمكن تغيـيره إلى غاية شطبه. 

يتم القيد الثانوي بالرجوع إلى القيد الرئيسي.

 الــمــادة 6 : يـعـتــبـر في مــفـهـوم أحــكـام المادة 5 أعلاه ما يأتي:

أ) الـــــقــــيــــد  الــــرئــــيــــسي : هــــو أول قــــيــــد في الــــســــجل التجاري يقـوم

به كل شخص يمارس نشاطا خاضعا للقيد في السجل التجاري.

 ب) القـيد الثانوي : كل قيد يتـعلق بأنشـطة ثانوية يمـارســهــا كل شــخص طــبــيــعي

أو مــعــنــوي يمـثل امــتـدادا لـلـنـشـاط الـرئـيـسي و/ أو ممـارسـة أنـشـطـة تجـاريـة

أخـرى مـتواجـدة بإقـليم ولايـة المؤسـسة الـرئيـسيـة و/ أو ولايات أخرى.

المـادّة 7 : يــتم قــيــد كل شـــخص طــبــيــعي في الــســجل الــــــتــــــجــــــاري عــــــلى

أســــــاس طــــــلـب ممـــــضى ومــــــحــــــرر عــــــلى استمارات يسلّمها المركز الوطني

للسجل التجاري.

يـرفق الـطـلب بـإثـبـات وجـود مـحل مـؤهل لاسـتـقـبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو

عقد إيجار أو امتياز للوعاء العـقاري الذي يحوي النـشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصيص

مسلم من طرف هيئة عمومية.

المادّة 8: يـتم قيد كل شـخص طبـيعي يمارس نـشاطا تجـاريـا غـيـر قـار في السـجل الـتـجـاري

عـلى أسـاس طلب ممضـى ومحـرر عـلى اسـتـمـارات يـسلّـمـهـا المـركـز الـوطني لـلــسـجل

الــتـجــاري مـرفــقـا بــنــسـخــة من مـقــرر تـخــصـيص مــكـان عــلـى مــسـتــوى فــضــاء

مــهــيــأ لــهــذا الــغــرض تـســلّــمه الجمـاعات المحلـية للأنشـطة التـجارية الممـارسة عن

طريق الـعرض أو نـسخـة من بـطاقـة تـسجـيل المـركبـة المسـتـعمـلة في إطار التجارة غير

القارة وإثبات الإقامة المعتادة.

المــادّة 9: يــتـم قــيـــد الـــشــخـص المــعـــنـــوي في الـــســجل الــــــتـــــجــــــاري

عـــــلـى أســـــاس طــــــلب ممـــــضى ومــــــحـــــرر عــــــلى اســتـمــارات يـسـلــمـهـا

المــركـز الــوطـني لـلــسـجل الــتـجـاري مرفقا بالوثائق الآتية :

– نــــســـــخــــة (1 )مـن الــــقـــــانــــون الأســــاسـي المـــتـــــضــــمن تـأسيس الشركـة

أو نسخة من الـنص التأسيـسي للشركة عـندمـا يتـعلق الأمـر بمؤسـسة عـموميـة ذات

طابع صـناعي وتجاري

نـسخـة من إعلان نـشر الـقـانون الأسـاسي لـلشـركة في النشرة الرسمية

للإعلانات القانونية

إثـبات وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري بـــتــقــديم ســنــد مــلــكــيــة

أو عــقــد إيــجــار أو امــتــيــاز لــلــوعــاء الــعــقــاري الــذي يـحــوي الــنــشــاط الــتــجــاري

أو كل عــقـد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.

المـادّة 10: يـتـم الـقـيـد في الــسـجل الـتــجـاري لـلـفـروع أو الوكالات أو الممثـليات التجارية

أو كل مؤسسة أخرىتــابـعــة لـشــركــة تجـاريــة مـقــرهـا بــالخــارج طـبــقـا لــلــتـنــظـيم

المــــعــــمـــــول به عــــلـى أســــاسطـــــلب ممــــضـى ومــــحـــــرر عــــلى اســتـمــارات

يــسـلّــمـهــا المــركـز الــوطــني لـلــســجل الـتــجـاري مرفقا بالوثائق الآتية :

– إثـبات وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري بـــتــقــديم ســنــد مــلــكــيــة أو عــقــد

إيــجــار أو امــتــيــاز لــلــوعــاء الــعــقــاري الــذي يـحــوي الــنــشــاط الــتــجــاري أو كل

عــقـد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية

نــــســـــخــــة (1 )مـن الــــقـــــانــــون الأســــاسـي المــــتـــــضــــمن تــأســـيس

الــشــركــة الأم مـــصــادقــا عــلــيـه من طــرف مــصــالح الـقنـصلـيـة الجزائـرية ومـترجـمـا

عنـد الاقتـضـاء إلى اللـغة العربية

 – نـسـخــة من مـحـضــر مـداولات لـلـمــقـرر الـذي يـنص عـــلى فـــتح مــؤســـســة

بـــالجــزائـــر مــصـــادقــا

عـــلــيـه من طــرف مصالح القنصلـية الأجنبية المتواجـدة بالجزائر ومترجما عند الاقتضاء

إلى اللغة العربية.

المادّة 11 : يتم قيد المستـأجر المسير شخصا طبيعيا كــان أو مــعـنــويــا في الـســجل

الــتــجـاري عــلى أســاس طـلب ممضـى ومحـرر عـلى اسـتـمـارات يـسلّـمـهـا المركـز

الـوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتية :

– نــســخــة (1 )من الـــقــانـــون الأســـاسي لـــلــمـــســتـــأجــر المسير الشخص المعنوي

نــســخـــة من الــعـــقــد الــتـــوثــيــقي المـــتــضــمـن تــأجــيــر تسيير المحل التجاري

نـسـخـة من إعلان نشـر الـعـقد الـتـوثيـقي المـتـضمن تـــأجـــيـــر الــــتـــســـيـــيـــر

فـي الـــنـــشـــرة الـــرســـمــــيـــة للإعلانـــات القانونية

نسـخة من مـستخـرج السـجل التـجاري لمالك المحل التجاري تحمل عبـارة تبين تأجير

تسيير المحل التجاري وكذا اسم ولقب وعنوان الشخص المستأجر المسير.

المادّة 12:يتم الـقيـد في السـجل التـجاري للأنـشطة الـــــثــــــانـــــويــــــة عـــــلـى

أســـــاس طــــــلب ممـــــضى ومــــــحـــــرر عــــــلى اســتـمــارات يــسـلّــمـهــا المــركـز

الــوطــني لـلــســجل الـتــجـاري وكـــذا نـــســخـــة من ســـنـــد مــلـــكـــيــة أو عـــقـــد

إيــجـــار أو ســـنــد امتـياز يثـبت وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري أو قـطـعـة

أرضــيـة تحـوي الـنـشـاط الــثـانـوي أو كل عـقـد أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة

عمومية.

المـادّة 13 : زيــادة عـلى الــوثـائـق المـطــلـوبــة لــلـقــيـد في الـــســـجل الــــتـــجـــاري

لـلأشــــخـــاص الـــطــــبـــيـــعـــيــــين الـــتـــجـــار والمـؤجرين المسـيرين المنـصوص 

و11 المذكــورتــين أعلاه يــشـتــرط عــلىالخـاضــعــين من جــنـســيـة أجنبية نسخة

من بطاقة المقيم.

الفصل الثالث تعديل السجل التجاري

المـادّة 14 : يــكـــون تـــعـديـل الـســـجل الــتــجــاري حـسب الحــالــة بــإضــافــات

أو تـصــحــيــحــات أو حــذفبــيــانــات من الــــســـــجل الـــــتــــجـــــاري أو تجــــديــــد

مـــــدة الــــصـلاحــــيـــــة عــــنــــد الاقتضاء.

 المادّة 15: يــتم تــعـديـل الـســجل الــتـجــاري بــالـنــســبـة للـشخص الطـبيـعي على

أساس طـلب ممضى ومـحرر على اســتـمــارات يـسـلّــمـهـا المــركـز الــوطـني

لـلــسـجل الــتـجـاري مرفقا بالوثائق الآتية :

أصل مستخرج السجل التجاري

إثـبات وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري بـــتــقــديم ســنــد مــلــكــيــة

أو عــقــد إيــجــار أو امــتــيــاز لــلــوعــاء الـعــقـاري الــذي يـحــوي الـنــشـاط الــتــجـاري

عــنـدمــا يـتــعـلق الــتـعــديل بــتــحــويل المـقــر الــرئــيـسي أو كـل عـقــد أو مــقـرر

تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.

المـادّة 16 : يـتـم تـعــديل الـســجل الـتــجـاري بــالـنــسـبـة لـلـشـخص المعـنـوي عـلى

أسـاس طـلب ممضى ومـحـرر عـلى اسـتـمـارات يـسـلّـمــهـا المـركـز الـوطـني لــلـسـجل

الـتـجـاري مرفقا بالوثائق الآتية :

– أصل مستخرج السجل التجاري

نسخة (1 )من القانون الأساسي المعدل

نـسـخة من إعلان نشـر البيانات المعـدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمية

للإعلانات القانونية

 – إثـبات وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري بـــتــقــديم ســنــد مــلــكــيــة

أو عــقــد إيــجــار أو امــتــيــاز

لــلــوعــاء الـعقاري الذي يـحوي النشـاط التجاري إذا تعـلق التعديل بــتـغــيــيــر مــقـر

الــشــركــة أو كل عــقـد أو مــقــرر تــخــصـيص مسلم من طرف هيئة عمومية.

المــادّة 17:يــتم تــعــديـل الــســجل الــتــجــاري بــعــنــوان تـأجـيـر المحل الـتـجـاري

عـلى أسـاس طـلب ممـضىومـحرر عــــلى اســــتـــمــــارات يـــســــلّـــمــــهـــا

المــــركـــز الــــوطـــنـي لـــلــــســـجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتية :

نــســـخــة مـن الــعــقـــد الــتـــوثــيـــقي المـتـــضــمـن إيــجــار تسيير المحل

التجاري

– نـسـخـة من إعلان نشـر الـعـقد الـتـوثيـقي المـتـضمن إيـــجـــار الــــتـــســــيـــيــــر

في الــــنـــشــــرة الـــرســـمــــيـــة لـلإعلانـــات القانونية.

المادّة 18: طبـقـا للـتـشـريع المعـمـول به يتم مـواصـلة استغلال النشاط في حالة

وفاة الشخص الطبيعي المقيد في الــسـجـل الـتــجــاري عــلى أســاس طــلب ممـضى

ومــحـرر عــــلى اســــتـــمــــارات يـــســــلّـــمــــهـــا المــــركـــز الــــوطـــنـي

لـــلــــســـجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتية :

– أصل مستخرج السجل التجاري

الفريضة

وكـالـة تـوثيـقـيـة تمنحـهـا الـورثـة لـلـشخـص المكـلف بمواصلة استغلال المحل

التجاري للمورث.

المادّة 19 : يتضمن الملف المطلوب لاستخراج نسخة ثانـيـة من السـجل التـجـاري

في حالـة الـضيـاع أو السـرقة أو التلف على الوثائق الآتية :

– طــلب ممــضى ومــحـرر عــلى اســتــمــارات يـســلّــمــهـا المركز الوطني للسجل

التجاري

تـــصـــريح بـــضـــيــاع أو ســـرقـــة مـــســتـــخـــرج الــســـجل التجاري  عند الاقتضاء.

الفصل الرابع شطب القيد من السجل التجاري

المـادّة 20 : يــتم شــطب الــقــيــد من الــســجل الــتــجـاري في الحالات الآتية :

التوقف النهائي عن النشاط

وفاة التاجر

حل الشركة التجارية

حــــكـم قــــضـــــائي يـــــقـــــضي بـــــالــــشـــــطب مـن الــــســـــجل التجاري

ممارســة نــشــاط تجــاري بمــســتــخــرج ســجل تجــاري منتهي الصلاحية.

المادّة 21: زيـادة عـلى الأحـكــام المنـصـوص عــلـيـهـا في الـتـشريع والـتنـظيم المعـمول

بـهمـا يـكون الـشطببـطلب من الـتـاجـر المعـنـي شـخـصـا طـبـيـعــيـا كـان أو مـعـنـويـا

 أو من ذوي حـقـوقه في حــالـة الـوفـاة أو منمــصـالح المـراقـبـة المـؤهـلـة أمـام الجـهـات

الـقـضـائــيـة المختـصـة بـعـد الـتـأكـد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة.

المـادّة 22: يــتم شـطب الــقـيــد من الـســجل الــتـجـاري الـرئـيــسي أو الـثـانـوي

بــالـنـسـبــة للأشـخـاص الـطــبـيـعـيـين عـــــلـى أســــاس طـــــلـب ممـــضى

ومـــــحـــــرر عـــــلى اســـــتـــــمــــارات يــســـلّـــمـــهـــا

المـــركـــز الـــوطـــني لـــلـــســـجل الـــتـــجـــاري مـــرفـــقــا بالوثائق الآتية :

– أصل مـــــســـــتــــخـــــرج الــــســـــجل الـــــتـــــجــــاري أو عـــــنــــد الاقتضاء

النسخة الثانية منه

مستخرج من عقد وفاة المورث عند الاقتضاء

نـسـخـة من الحـكم الـقـضـائي الـقـاضي بـالشـطب من السجل التجاري  عند الاقتضاء

شهادة الوضعية الجبائية.

المـادّة 23 : يــتم شـطب الــقـيــد من الـســجل الــتـجـاري الــرئــيـسـي بــالـنــســبــة

للأشــخــاص المــعــنــويــين عـلـى أسـاس طـــلب ممــضى ومــحــرر عــلـى اســتــمــارات

يــســلّــمــهــا المــركــز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتية :

 – أصل مـــــســـــتــــخـــــرج الــــســـــجل الـــــتـــــجــــاري أو عـــــنــــد الاقتضاء النسخة

الثانية منه

نسخة (1 )من عقد حل الشركة التجارية

نــــســـــخــــة من إعـلان نــــشــــر عــــقــــد حـل الــــشــــركــــة في النشرة

الرسمية للإعلانات القانونية

نسـخـة من الحـكم الـقضـائي الـقاضـي بحل الـشـركة أو شطبها من السجل التجاري

  عند الاقتضاء

شهادة الوضعية الجبائية.

المـادّة 24: يـؤدي شـطب الـقـيـد من الـسـجل الـتـجاري بــالـنـسـبـة لـلــشـخص

المعـنـوي إلى الــشـطب من الـسـجلات التجارية للنشاطات الثانوية التابعة له.

يـجب لـشـطب كـل نـشاط ثـانـوي تـقـديم طـلب ممضى ومحـرر  على اسـتمـارات

يـسلّـمهـا المركـز الوطـني

للـسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتية :

أصل مستخرج السجل التجاري

شهادة الوضعية الجبائية.

الفصل الخامس أحكـام ختاميـة

المادّة 25: يـلزم الخاضع لـلقيـد في السجل الـتجاري شــخــصــا طــبــيــعــيــا كــان

أو مــعــنــويــا لاســتــكــمــال

إجــراءات الـقيد أو التعـديل أو التجديـد أو استخراج نسـخة ثانية بتـقـديم وصل تسـديد

حـقـوق الطـابع الضـريـبي

المنـصوص عليه في التشريع المعمول به.

المادّة 26 : عـندما يـتعــلق الأمــر ممارســة نشـاط أو مـهـنـة مـقـنـنـة فــإنه عـلى الخـاضع لـلـقـــيـد

المـعـني شـخـصـا طـبـيـعـيــا كـان أو مـعـنـويـا وقـــبل الــتـسـجـيل فــي الـسـجل الـتـجــاري إرفـاق

الـرخـصـــة أو الاعـتــمــاد المـــؤقت المســلم لـهــذا الغــرض بمـلـف التـسـجـيل .

المـادّة 27: يــــتم الـــتـــســـجـــيل فـي الـــســـجل الـــتـــجـــاري بــالــرجــوع إلـى الــبــيــانــات

المـذكــورة في مــدونــة الأنــشــطــة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.

المادّة 28: يمكن أن تـوضح أحـكـام هـذا المـرسـوم عـند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

المـادّة 29: لا تـدخل ضـمن إطــار أحـكـام هـذا المـرسـوم إجـــــراءات فـــــتح واعـــــتــــمـــــاد

مـــــكـــــاتب الـــــربط لـــــلـــــشـــــركــــات الأجنبية.

المادّة 30 : تــلــغـى الأحـكــام المخـالــفــة لــهـذا المـرسوم لا سيـما أحـكام المرسـوم التـنفـيذي

رقم 97-41 المؤرخ في 9  رمضان عام 1417 الموافق 18 ينـاير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد

في السجل التجاري المعدل والمتمم.

المـــــادّة 31 :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا المــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة الرّسميّة

للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر  بـــــالجــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1436 المـــــوافق

3 مايو سنة 2015. عبد المالك سلال

***********

بلاغ

 

 

عن المحامي