س/كيف يكون تعاون الجمعيات الجزائرية مع هيئات أجنبية
ج/الإطار القانوني
الأحكام المتعلقة بالتعاون والتمويل الأجنبيين بين جمعيات جزائرية وهيئات أجنبية متضمنة في المادتين
23 و30 من القانون 12
06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات، حيث تنص المادة 23 السالفة الذكر على أنه
“يمكن للجمعيات أن تتعاون في إطار الشراكة مع جمعيات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية تنشد
نفس الأهداف في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يخضع هذا التعاون بين الأطراف المعنية إلى الموافقة المسبقة للسلطات المختصة“.
كما تنص المادة 30 من ذات القانون على أنه: ” مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه، يمنع على أية جمعية
الحصول على الأموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية، ما عدا تلك الناتجة
عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا.
ويخضع هذا التمويل إلى الموافقة المسبقة للسلطة المختصة“.
وعليه، فالقانون 12– 066 المتعلق بالجمعيات، يشترط على الجمعية الحصول على الموافقة المسبقة
للسلطة المختصة على اتفاقية التعاون بينها وبين الطرف الأجنبي، حيث يتم الاستفادة من أموال مقدمة
من هذا الطرف الأجنبي في إطار اتفاقية التعاون المؤسَسة قانونا بصفة مسبقة، كما يخضع هذا التمويل
بدوره للموافقة المسبقة للسلطة المختصة.
كيفيات التعاون بين جمعية جزائرية وهيئة أجنبية
الوثائق المكونة لملف التعاون:
-
طلب الترخيص بالتعاون في إطار الشراكة مع الهيئة الأجنبية موجه للسلطة المختصة؛
-
وثيقة تثبت الوجود القانوني للمنظمة الأجنبية؛
-
نسخة عن القانون الأساسي للمنظمة الأجنبية الذي يتضمن الأهداف المنشودة من طرفها؛
-
القائمة الاسمية للهيئة القيادية للمنظمة الأجنبية وكذا قائمة بأسماء الدول المنخرطة فيها؛
-
مشروع اتفاقية التعاون في إطار الشراكة.
س/ما هي المحاور التي يجب أن يتضمنها مشروع اتفاقية التعاون
-
ج/تحديد بدقة لأطراف الاتفاقية؛
-
مجال التعاون أهدافه والذي يجب أن لا يكون مخالفا للتشريع والتنظيم المعمول بهما؛
-
التزامات كل طرف من أطراف الاتفاقية؛
-
مدة سريان الاتفاقية؛
-
طرق حل النزاعات؛
-
إمضاءات الأطراف المعنية.
اتفاقية التعاون يجب أن لا تتضمن أي أحكام مالية، حتى لا يتم الخلط بين اتفاقية التعاون واتفاقية
التمويل التي قد تأتي في مرحلة لاحقة للترخيص بالتعاون.
الشروط الواجب توفرها في الجمعية الجزائرية التي تسعى إلى التعاون الأجنبي
يجب أن تكون الجمعية الجزائرية في وضعية قانونية، لاسيما من حيث:
-
تأسيسها القانوني؛
-
وضعية نظامية داخلية منتظمة؛
-
قامت بإجراء مطابقة قوانينها الأساسية مع القانون رقم 12 – 06 المؤرخ في 12
جانفي 2012 والمتعلق بالجمعيات.
-
السلطة المختصة بدراسة مدى مطابقة ملف التعاون:
-
الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات مابين الولايات والجمعيات الوطنية؛
-
الولاية بالنسبة للجمعيات المحلية.
س/ما هي إجراءات الحصول على تمويل أجنبي
ج/فيما يتعلق بإجراءات حصول جمعية جزائرية على تمويل مقدم من طرف هيئة أجنبية، فإن
هذا التمويل يجب أن يندرج موضوعه في إطار تنفيذ أحكام اتفاقية التعاون المرخص بها مسبقا
بين الجمعية الجزائرية والهيئة الأجنبية، وذلك في إطار احترام التشريع المعمول به والمتعلق
بالصرف وكذا إجراءات تعيين محافظ حسابات.
يمنح الترخيص المسبق من طرف السلطة المختصة المبينة أعلاه، بناء على طلب مقدم من
طرف الجمعية الجزائرية والذي يشير إلى:
-
الاتفاقية الإطار للتعاون التي ندرج التمويل في إطارها؛
-
توصيف للمشروع المراد تمويله؛
-
تقديرات الميزانية المخصصة لتمويل هذا المشروع؛
-
كيفيات الدفع ؛
-
الموارد البشرية والمادية المخصصة لانجاز المشروع .
يمكن أن تتضمن اتفاقيات التعاون والتمويل أحكاما إضافية غير تلك المذكورة سابقا على أن
لا تكون مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
س/كيف يكون التعليق والحل
-
ج/يتم حل أو تعليق نشاط الجمعية في حالة تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد أو إخلالها
بالسيادة الوطنية.
-
خرق المواد 15، 18، 19، 28، 30، 63 و 55،60 من هذا القانون يؤدي إلى تعليق نشاطها
لمدة لا تزيد على ستة (06) شهرا.
-
يسبق قرار التعليق لنشاط الجمعية اعذرا بوجوب مطابقة أحكام القانون في اجل ثلاث
(03) أشهر.
-
يمكن أن يكون حل الجمعية إراديا أو معلنا عن طريق القضاء ويبلغ للسلطة التي منحت لها
الاعتماد.
-
يعلن الحل الإرادي للجمعية من طرف أعضاء الجمعية طبقا لقانونها الأساسي.
س/ متى نكون امام الجمعيات الأجنبية
ج/تعد جمعية أجنبية كل جمعية:
-
يوجد مقرها بالخارج وتم اعتمادها به والاعتراف بها وتم الترخيص لها بالإقامة على التراب الوطني.
-
يوجد مقرها على التراب الوطني وتسير كليا أو جزئيا من طرف أجانب.
-
يخضع إنشاء جمعية أجنبية إلى الاعتماد المسبق من الوزير المكلف بالداخلية الذي يتوفر بعد
استطلاع رأي وزير الشؤون الخارجية ووزير القطاع المعني على أجل تسعين (90) يوم لمنع
الاعتماد أو رفضه.
س/كيف يكون تعليق أو سحب الاعتماد من الجمعيات الأجنبية
ج/يتم تعليق أو سحب الاعتماد من الجمعيات الأجنبية بقرار من وزير الدولة ، وزير الداخلية
والجماعات المحلية، وذلك في حالة ما قامت الجمعية الأجنبية بأنشطة أخرى غير تلك المنصوص
عليها في قوانينها الأساسية، أو تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الداخلية للبلد المضيف أو تقوم
بنشاط من شانه أن يخل بــ:
-
السيادة الوطنية
-
بالنظام التأسيسي القائم.
-
بالوحدة الوطنية أو سلامة التراب الوطني.
-
بالنظام العام والآداب العامة.
-
بالقيم الحضارية للشعب الجزائري.