مساهم بتوقيع الاستاذة بن ساسي حياة تحليل المادة 03 من الأمر رقم 04-08 مؤرخ في 01/09/ 2008
منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية طبقا للتعديل بموجب المادة 15 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011
نصت المادة 3 من الأمر رقم 04-08 مؤرخ في 01/09/2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز
على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية طبقا للتعديل بموجب
المادة 15 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 .
يمنح الامتياز، على أساس دفتر شروط، عن طريق التراضي، على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة
للدولة، المتوفرة لفائدة المؤسسات، والهيئات العمومية أو الأشخاص الطبيعيين، أو المعنويين الخاضعين
للقانون الخاص، وذلك لإحتياجات مشاريع إستثمارية، مع مراعاة احترام قواعد التعمير المعمول بها.
تخضع الأملاك العقارية، التي تشكل الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلّة، والأصول
الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية لنفس الشروط المحددة في الفقرة أعلاه.
يقع نص المادة 3 أعلاه في الأمر رقم 04-08 مؤرخ في 01/09/2008 والمادة 15 من قانون
المالية التكميلي لسنة 2011
المادة عبارة عن فقرتين وقد فصل بين كل منهما نقطة .
الفقرة الأولى تبدأ من يمنح الامتياز …..وتنتهي عند مع مراعاة احترام قواعد التعمير المعمول بها .
والفقرة الثانية تبدأ من تخضع الأملاك العقارية ……وتنتهي عند الشروط المحددة في الفقرة أعلاه.
ولقد استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة تظهر أهمية وفحوى المادة وهذه
الكلمات : الامتياز ، دفتر الشروط ، التراضي ، الأملاك التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة ،
الأشخاص الطبيعيين ، أو المعنويين ، مشاريع استثمارية ، قواعد التعمير.
ونلاحظ أن المادة 3 بدأت بكلمة يمنح الامتياز على أساس.. ونستنتج أن المادة اعتمدت أسلوبا
شرطيا، ويتضح من خلال المادة، أن الامتياز بخصوص مشاريع استثمارية، يمنح على أساس دفتر
شروط، عن طريق التراضي، على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة لفائدة
المؤسسات، والهيئات العمومية أو الأشخاص الطبيعيين، أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص،
وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية، مع مراعاة إحترام قواعد التعمير المعمول بها قانونا.
وكذلك تخضع الأملاك العقارية، التي تشكل الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلّة،
والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الإقتصادية لنفس الشروط المحددة في الفقرة أعلاه.
ومن هذه المادة يمكن طرح الإشكالية التالية : في ظل التطبيق القانوني للأملاك الخاصة
للدولة من جهة، والمؤسسات، والهيئات العمومية، أو الأشخاص الطبيعيين، أو المعنويين من
جهة أخرى، على أي أساس يمنح الامتياز؟ وما هي الشروط الواجبة الاحترام، وماذا عن
الأصول المتبقية للمؤسسات المحلّة، والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الإقتصادية من
أجل توفير احتياجات المشاريع الاستثمارية ؟
وللإجابة على هذه الإشكالية المطروحة، حاولنا تقسيم تحليل المادة إلى مبحثين، الأول بعنوان
تعريف الامتياز، وشروط منحه، وأوعيته العقارية. حيث يشمل مطلبين الأول : تعريف الامتياز،
وشروط منحه. والمطلب الثاني : أوعيته العقارية. والمبحث الثاني بعنوان : ما هي احتياجات المشاريع
الاستثمارية وفق قواعد التعمير؟
المبحث الأول : تعريف الإمتياز وشروط منحه وأوعيته العقارية يعد العقار أساس
الاستثمار، ويعدّ من أحد ركائز التنمية الاقتصادية، و السياحية، والتنموية عموما، ولذلك كرّس له
المشّرع نمط الامتياز كآلية لاستغلاله، و تعدّ أملاك الدولة الخاصة، والأملاك العقارية التي تشكل
الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلّة، والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية
نطاق تطبيقه، وقد ظهر ذلك سنة 2008 ، عندما أقّر المشّرع بنظام الإمتياز غير القابل للتحويل،
إلى تنازل عن طريق المزاد العلني كأصل والتراضي كاستثناء على أراضي الدولة الخاصة، وصولا
في الأخير لتبنّي نظام الإمتياز بالتراضي بموجب قانون المالية التكميلي 2011، بهدف تشجيع
المستثمرين.
المطلب الأول: تعريف الإمتياز وشروط منحه .
يعتبر الامتياز نمط استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز
مشاريع استثمارية، في إطار أحكام الأمر رقم 08-04 المعّدل والمتمم ونصوصه التنظيمية،
حيث يمنح عقد الامتياز بالتراضي مقابل دفع إتاوة إيجاريه سنوية، لمدة أدناها 33 سنة،
وأقصاها 99 سنة، وهي قابلة للتعديل كل 11 سنة، بموجب قوانين المالية.
يخضع عقد الامتياز لنظام الامتياز الغير قابل للتحويل إلى تنازل، حيث يستفيد المستثمر من
امتيازات، وتخفيضات مالية، على مبلغ الإتاوة، وإعفاءات من مصاريف إعداد، وتسليم عقود الامتياز
تقررها قوانين المالية، وهذا من أجل تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
ولقد استحدث المشّرع الجزائري سنة 2008، إجراءات جديدة، تتضمن شروط وكيفيات منح
الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، والهدف
من هذه الإجراءات الجديدة، هو تسهيل عملية استغلال العقار، وجذب أكبر عدد ممكن من
المستثمرين، تحقيقا للتنمية، وهذا الإمتياز، يخول لصاحبه، الحق في الحصول على رخصة
البناء، و يشكل رهن على الإمتياز، و كذا البنايات المشيدة على الأرض مقابل ضمان القروض
الممنوحة للمشروع.
في نفس الوقت ألغى المشّرع إمكانية تنازل الدولة عن العقار الموجه للاستثمار، فتم إلغاء
الأمر رقم 06-11 بموجب الأمر رقم 08-04، هذا الأمر الذي جاء بأسلوبين، لمنح الامتياز على
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، فالأسلوب الأول،
يتمثل في منح الامتياز عن طريق إجراءات المزاد العلني، في حين يتمثل الأسلوب الثاني، في
المنح عن طريق إجراءات التراضي، وذلك بموجب قرار صادر عن الوالي المختص إقليميا
باقتراح من لجان وهيئات حددها القانون، وباشتراط موافقة هيئات أخرى، إضافة إلى اشتراط
موافقة وزير القطاع المختص، لكن بقي إشكال يتمثل في طول الإجراءات، المتعلقة بمنح عقد
الامتياز عن طريق المزاد العلني، هذا الوضع أدى إلى العزوف عن مشاريع الاستثمار، التي
أصبحت محتشمة، وبنسب جد ضئيلة ممَّا أدى بالمشّرع الجزائري إلى التدخل مرة ثانية في
جويلية 2011 بموجب قانون المالية التكميلي، وألغى إجراءات المنح، عن طريق المزاد
العلني، وحصر منح امتياز العقار، في إجراء واحد وهو إجراء التراضي، وبعد صدور
قرار منح الامتياز من طرف الوالي، يتم تحرير عقد الامتياز، من طرف إدارة أملاك الدولة
بناء على مراسلة من الوالي، تتضمن ملف المستثمر، مرفقا بقرار منح الامتياز ويمنح الامتياز
لمدة أدناها 33 سنة قابلة للتجديد مرتين، ومدة أقصاها 99 سنة.
المطلب الثاني : أوعيته العقارية.
إن الاستثمار متعلق بوجود الوعاء العقاري وجوبا، وإلّا انعدم، ولذلك ووفقا للمادة محل
التحليل، هناك نوعين من الأوعية الخاصة بالنسبة للأراضي الموجهة للاستثمار .
الوعاء الخاص بالأراضي التابعة لأملاك الدولة، والمسيرة في إطار أحكام المرسوم 08-04
مؤرخ في 1 سبتمبر 2008 المعدل والمتمم، والمتعلق بوضع شروط، وأساليب التنازل عن
الأراضي، في المجال الخاص بالدولة الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية ، ونظام الأملاك
الوطنية في الجزائر، يفرق بين الملكية الوطنية، وأملاك الخواص من جهة، وبين الأملاك الوطنية
العامة والخاصة من جهة أخرى، وطبقا للقانون، فإن العقار المخصص للاستثمار يدخل ضمن
الأملاك الوطنية الخاصة، وهذا يندرج ضمن معايير التفرقة، التي جاء بها دستور 2016 في
المادة 18 منه، وكذلك ما نصت عليه المادة 3 من قانون الأملاك الوطنية 90/30 المعدل
بالقانون 08/14 ، وكذلك ما جاء في القانون المدني الجزائري بعدم جوازية التصرف في
أموال الدولة، أو حجزها أو تملكها بالتقادم.
وكذلك الحال بالنسبة للأصول العقارية المتبقية، للمؤسسات العمومية المحلّة والأصول
الفائضة للمؤسسات العمومية، والإقتصادية، بناء على اقتراح الهيئة المكلفة بالتسيير، وموافقة
الوزير المكلف ، وتستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا الأمر، أصناف الأراضي الأتية :
الأراضي الفلاحية ، الأراضي المنجمية، الأراضي المتواجدة داخل مساحات البحث عن
المحروقات، ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية ، القطع الأرضية الموجهة
للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة ، القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات
المواقع الأثرية والثقافية .
المبحث الثاني: إحتياجات المشاريع الإستثمارية وفق قواعد التعمير. إن إحتياجات المشاريع
الاستثمارية عموما، تتكون من عناصر عديدة منها ما هو طبيعي مرتبط أساسا بالطبيعة ( الجبال ،
الشواطئ ….والمناخ )، وعناصر صناعية مثل المتاحف ، الحدائق الدولية ، القرى ، الأثار ،
المساجد، وكل هذا يتجسد في حضارات سابقة، وإنجازات معاصرة، مثل الأبراج ،وشبكة
الطرقات المتطورة والنقل الجوي، والبحري والخدمات السياحية المتمثلة في الإيواء والإطعام،
وخدمات الكهرباء ..الخ وفق شرط لازم، وهو احترام سياسة قواعد التعمير المنتهجة من
الدولة، والمنظمة وفقا للقوانين .
المطلب الأول : إحتياجات المشاريع الإستثمارية.
إن متطلبات التنمية عملية ديناميكية، تحتاج إلى إمكانيات مادية، وبشرية وتحتاج إلى توافر
الجهود، والإطار التنظيمي، والقانوني الذي يساند هذه العملية من أجل تحقيق النتائج الإيجابية، ومن
أجل نجاح ذلك، هناك العديد من الفعاليات المساهمة في العملية الإستثمارية، منها ما هو تنظيمي
إداري، يحدد القواعد وينظّم سيرورة النشاط الإستثماري داخل الدولة، مثل الوزارة، والدواوين
والوكالات الوطنية الخاصة بالدعم، وكذلك الأمر بالنسبة للقوانين المنظمة للعملية وضرورة
الإهتمام بمطابقة المواصفات، والمعايير الدولية، مع استغلال الطبيعة استغلالا عقلانيا تماشيا
مع متطلبات البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة .
المطلب الثاني : قواعد التعمير الواجب إحترامها.
إن أهمية المشاريع الإستثمارية للتنمية الوطنية، تقتضي إحترام المخطط العام للدولة، لما
لذلك من استراتجية، وبعض الخصوصية، وإحتراما للسياسة العمرانية العامة، ولذلك من الواجب
عند طلب الأوعية العقارية من أجل الاستثمار
مراعاة قواعد التعمير، المنظمة بواقع المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني
عام 1436 الموافق 25 يناير 2015 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
وبحسب المادة الأولى منه، تخص أحكام هذا المرسوم شهادة التعمير ورخصة التجزئة،
وشهادة التقسيم، ورخصة البناء، وشهادة المطابقة، ورخصة الهدم، وذلك فيما يتعلق بتحضير
هذه الرخص، والشهادات، وتسليمها إلى من يطلبها .
خاتمة
تعتبر صناعة الإستثمار، من أهم الصناعات العالمية، في عالم اليوم حيث تؤثر على إقتصاديات
الدول، من حيث التنمية المستدامة، ومساهمتها في التخفيف من حدة البطالة، التي تعّد من أبرز
منغّصات عمل حكومات الدول، بخلقها لفرص عمل كثيرة، تساهم في حركية كثير من القطاعات
المرتبطة بالعملية، باعتبارها صناعة كثيفة، ويعّد الإستثمار، من أهم مصادر الدخل الوطني،
ومن أهم وسائل جذب المستثمرين، خاصة والجزائر تزخر بثروات جمالية طبيعية، وإرث طبيعي
وثقافي، وتاريخي متنوع، وثروات باطنية صناعية، تمكنّها من بناء صناعة متكاملة، قوية بديلة
، لمرحلة ما بعد البترول .
المراجع
الأمر رقم 04-08 مؤرخ في 01/09/2008 مؤرخ في 3 رمضان عام 1429 هجري الموافق
ل 3 سبتمبر عام 2008
المرسوم التنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير
سنة 2015 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها .
شرفاوي عائشة ، السياحة الجزائرية بين متطلبات الاقتصاد الوطني والمتغيرات الاقتصادية
الدولية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علوم التسيير تخصص تسيير،
جامعة الجزائر 03، 2014/2015 .
كريمة فردي، النظام القانوني لعقد الإمتياز في إطار الإستثمار ، جامعة الإخوة منتوري
قسنطينة ، مجلة العلوم الإنسانية، 2016.
الأستاذة/ بن ساسي حياة