تجاهـل تـام لقانــون إجبـــارية التعامــل بالصكوك
في اهم الاحداث, مستجدات
بعد مرور أسبوع من دخول مرسوم إجبارية استخدام الصكوك والقنوات البنكية في المعاملات
التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم حيز التطبيق رسميا لايبدو أن المتعاملين التجاريين
والناشطين في مجال العقارات قد أخذوا هذا القانون على محمل الجد. وحسب ما استقته ”البلاد”
نقلا عن مصادر تجارية فإن المعاملات التجارية في المجالات التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 15 – 153
المؤرخ في 16 جوان سنة 2015 المتضمن إجبارية استعمال الصكوك لم تتأثر البتة بقرار إجبارية استخدام
القنوات البنكية بعد تجاهل المتعاملين له، في حين لاحظ الناشطون في مجال العقارات التي يشملها
القانون حينما تفوق قيمتها الـ500 مليون سنتيم أن الموثقين لم يشترطوا أي إثبات لاستخدام الصكوك
البنكية ولم يقيدوا حتى رقم الصكوك المستخدمة عند توثيقهم للعقود وبالتالي فضل معظم المتعاملين
عدم استخدام الوسائط بنكية في غياب آليات حقيقة تجبر البائع والمشتري على اللجوء إلى البنوك
لإتمام المعاملات ، حيث لم يطرأ أي تغيير بالنسبة لبعض المظاهر الشائعة في عمليات البيع والشراء
ومازالت عمليات التموين بمختلف السلع تتم بمعاملات غير مفوترة في غياب تام للرقابة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في اتصال بـ
«البلاد” أمس أن قرار إجبارية العمل بالصكوك البنكية لا يمكن أن يعطي ثماره بعد مرور أسبوع واحد
من تطبيقه، مؤكدا ترحيب هيئته بهذا المرسوم الذي سيمكن -حسبه- من تقليص المعاملات في
السوق السوداء والحد من عمليات تبييض الأموال وتهريب العملة الصعبة ومع ذلك اعتبر بولنوار أنه
لا فائدة من هذا القانون في غياب آليات تسهر على تطبيقه، لاسيما أن مرسوما مشابها قد فشل
سنة 2011 في القضاء على ظاهرة الشكارة في ظل تربص المستفيدين من غياب الرقابة على
الأموال بهذا القانون ومحاولاتهم إجهاضه في المهد، كما دعا ذات المتحدث وزارة العدل إلى إرسال
تعليمات إلى كل مكاتب الموثقين بما يضيف إلى مهامهم مهمة التأكد من تطابق المعاملات التجارية
التي يوثقونها مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15 – 153، محذرا في نفس الوقت من تداعيات بقاء
القانون حبرا على ورق وهو ما من شأنه أن يهز شفافية الاقتصاد الوطني ويضيع الثقة في الإطار
القانوني الذي يضبطه. للعلم، يعاقب القانون الجزائري الذين يخالفون بصفة متعمدة ومتكررة التدابير
والإجراءات المتعلقة بإجبارية التعامل عبر القنوات البنكية، بغرامة من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج
زيادة على معاقبة المؤسسات المالية باعتبارها أشخاصا معنوية بغرامة من 1.000.000 دج إلى
5.000.000 دج كما يعاقب كل من يقوم بدفع أو قبول الدفع في المعاملات دون الالتزام بإجبارية
المرور عبر القنوات البنكية حسب المادة 31 من القانون 05 – 01 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المتعلق
بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، وهي عقوبات
يعتبرها الكثيرون غير كافية بالنظر إلى جسامة الجرائم التي قد ترتكب نتيجة الاختلال بتدابير التعامل
البنكي والمتمثلة في جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
منقول عن البلاد
2015-07-09