تبليغ اقتراحات الاتحاد حول تعديل قانون الاجراءات الجزائية لوزير العدل حافظ الاختام
في اهم الاحداث, مستجدات
بعد الايام الدراسية و اقتراحات منظمات المحامين حول تعديل قانون الاجراءات الجزائية
قام الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بتبليغ اقتراحات حول
تعديل قانون الاجراءات الجزائية في بابه المتعلق بمحكمة الجنايات حيث اسخلصت
تسع نقاط وجهت لوزير العدل حافظ الاختام طيب لوح من طرف رئيس الاتحاد السيد
احمد ساعي و هذا تطبيقا لأحكام المادة 142-144 من الدستور المعدل حيث نصت
الاقتراحات على مايلي:
1- بخصوص نظام المحلفين
ان المحلفين كانوا سابقا يشكلون أغلبية في محكمة الجنايات (04 أعضاء و 03
قضاة) و بعد التعديل الذي تم في 15-02-1995 أصبحوا أقلية (02 أعضاء مقابل 03
قضاة) و إذا كانت محكمة الجنايات هي محكمة شعبية بامتياز فإنه من المتعين تغيير
هذه المعادلة مع جعلهم أغلبية في محكمة الجنايات مع التأكيد على حسن اختيار
المحلفين من ذوي الكفاءة و الثقافة و الاستقامة و ترك الأمر لهم لإصدار الحكم بالبراءة
أو الادانة أما دور القضاة المحلفين فإن دورهم يقتصر على تطبيق القانون بعد
صدور قرار المحلفين.
و إذا لم يتم الأخذ بهذا الاختيار (أغلبية المحلفين في محكمة الجنايات) فإننا نرى
الاقتصار على القضاة المحترفين ضمن المبادىء التالية:
1- تنعقد محكمة الجنايات بمحكمة مقر المجلس بتشكيلة جماعية (03 قضاة) على
أن تتم رئاستها بقاضي برتبة رئيس غرفة أو رئيس محكمة على الأقل.
2- أن تكون أحكام محكمة الجنايات معللة و تصدر بناءا على الأدلة و ليس فقط الاقتناع
الشخصي.
3- يتم الاستئناف أمام المجلس بغرفة مشكلة على الأقل من 05 قضاة برئاسة
رئيس غرفة.
4- يتم تلاوة قرار غرفة الاتهام بالاحالة بالجلسة الذي يحل محل تقرير المستشار المقرر.
مع التأكيد على تبليغ قرار الاحالة للمتهم 15 يوما قبل جلسة المحاكمة.
و تجدر الاشارة بأن هذا النظام معتمد بتونس و المغرب و مصر.
2- إلغاء الأمر بالقبض الجسدي (Prise de corps) و المنصوص عليه في المادة 198
ف 2 من ق.ا.ج و بالتبعية فإن المتهم المحال لجناية يمثل حرا طليقا إذا لم يكن محبوسا.
3- النص على حق الطعن بالمعارضة و هذا في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات
سواءا في الدرجة الأولى أو الثانية.
4- الغاء اجراءات التخلف عن الحضور la contumace و هذا لعدم جدواها.
5- التأكيد على المادة 292 من ق.ا.ج مع الغاء الفقرة 2 من المادة 271 من ق.ا.ج و التي
تسمح للرئيس الترخيص للمتهم بناءا على طلبه بأن يعهد بالدفاع عنه لحد أقاربه أو
أصدقائه و السبب في ذلك أن حضور المحامي اجباري في محكمة الجنايات للحفاظ
على حرية و حقوق المتهم و لا يعقل في عصرنا هذا أن يتكفل بالدفاع عن المتهم أمام
محكمة الجنايات (بكل تعقيداتها القانونية) شخص غير حرفي و غير مؤهل قانونا.
6- تعديل المادة 288 من ق.ا.ج و ذلك باقرار حق المحامي في توجيه الأسئلة مباشرة
و ليس بواسطة الرئيس للتكافىء مع النيابة و كما هو جاري الشأن به في جميع
التشريعات الحديثة خاصة القانون الفرنسي الذي تم تعديله من أزيد من 30 سنة
و الذي عطي الحق للمحامي في توجيه الاسئلة مباشرة.
7- الغاء دورات محكمة الجنايات و القول بأنها تنعقد بصفة مستمرة كلما دعت الحاجة لذلك.
8- للتخفيف من جداول محكمة الجنايات تعديل بعض بنود قانون العقوبات و خاصة السرقات
الموصوفة و تكوين جمعية أشرار و تجنيحها حتى ترجع المهابة لمحكمة الجنايات للنظر في
القضايا المهمة فقط.
9-ان الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات بعد الاستئناف إذا تمت بالادانة و العقوبة فإن
الطعن بالنقض فيها له أثر موقف في الدعوى العمومية و هذا طبقا لأحكام المادة 499 من ق.ا.ج
إذا كان المتهم غير موقوف
جمعت المعلومات من الموقع الرسمي لاتحاد
الوطني للمنظمات المحامين
الجزائريين
2016-03-06